التمييز بين تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة
التمييز بين تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة
أمين اليعقوبي
باحث في العلوم القانونية
أولا : تقادم
الدعوى العمومية
نصت المادة 4 من
قانون المسطرة الجنائية " تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع ,
وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل , وبصدور مقرر
اكتسب قوة الشيء المقتضي به.
وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على
ذلك ".
وتقوم فكرة تقادم الدعوى على اساس سقوط الحق
في المتابعة بسبب مرور مدة من الزمن على ارتكاب الفعل الذي يعتبر جريمة في نص
القانون الجنائي .
وقد حددت المادة 5 من نفس القانون مدد
التقادم فيما يلي:
تتقادم الدعوى العمومية , ما لم تنص قوانين
خاصة على خلاف ذلك بمرور
-خمس عشرة سنة
ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية ,.
-اربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة
-سنة ميلادية كاملة
تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه اذا كان الضحية قاصرا وتعرض لاعتداء
جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة , فان أمد
التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد
المدني .
لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن
الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة
المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية .
ويعتبر تاريخ ارتكاب الجريمة هو الضابط
لاحتساب اجل التقادم , حيث انه اذا لم تقم النيابة العامة أو الجهة المخول لها
اقامة الدعوى العمومية ممارستها ,فان الدعوى تكون قد سقطت بمرور المدة ويمنع بعد
ذلك ممارستها , ويتعين على القضاء التصريح
بسقوطها للتقادم
الا ان مدة التقادم قد تمتد للأكثر من المدد
المشار في الحالات التي يطرأ فيها اجراء قاطع او سبب موقف للتقادم
وفي هذا الصدد تنص المادة 6 من قانون المسطرة
الجنائية "ينقطع أمد تقادم الدعوى
العمومية التحقيق,
يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة , كل اجراء يترتب عنه رفع
الدعوى العمومية بكل اجراء من اجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به
السلطة القضائية أو تأمر به , وبكل اجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم .
يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة , كل اجراء صادر
عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الاعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات
القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون .
يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة , كل اجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى .
يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص
الذين لم يشملهم اجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة .
يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ اخر
اجراء انقطع به أمده , وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة .
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما اذا
كانت استحالة اقامتها ترجع الى القانون نفسه .
يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي
ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه ".
الأصل في القرارات الصادرة في المادة الزجرية
أنها لا تنفذ الا بعد صيرورتها حائزة لقوة الشيء اما باستنفاد مختلف طرق الطعن
التي خولها القانون لاطراف الدعوى العمومية أو فوات الاجل القانوني لممارستها.
وبالتالي فان تقادم العقوبة معناه عدم جواز
تنفيذ العقوبة بعد انصرام مدة معينة من تاريخ صيرورة الحكم حائز لقوة الشيء
المقضي,
وفي هذا الصدد نصت المادة 648 من قانون
المسطرة الجنائية "يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من اثار الادانة
اذا لم تكن العقوبة قد نفذت خلال الآجال المحددة في المادة 649 وما بعدها الى
المادة 651 بعده ".
وقد حدد المادة 649 من نفس القانون مدة تقادم
العقوبات الجنائية في خمس عشرة سنة." تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس
عشرة سنة ميلادية كاملة , تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر
بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ."
فيما حددت المادة 650 من قانون المسطرة
الجنائية مدة تقادم العقوبات الجنحية في اربع سنوات "تتقادم العقوبات
الجنحية بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة , ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم
الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقتضي به ,غير أنه اذا كانت عقوبة الحبس
المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات , فان مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة ".
في حين تتقادم العقوبة الناشئة عن المخالفات
بمضي سنة حسب المادة 651
من قانون المسطرة الجنائية
"تتقادم العقوبات عن المخالفات
بمضي سنة ميلادية كاملة , تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم
الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ".