القرار عدد 2/790
المؤرخ في 2016/12/08
ملف إداري 2014/1/4/3033
إن توقيع المقاولة صاحبة الصفقة على الكشف الحسابي النهائي بدون تحفظ بشأن أية أشغال أو مراجعة للأثمان خارج الصفقة متی ثبت أنها أنجزت قبل التوقيع عليه يبقى ملزما لطرفي عقد الصفقة ولا يمكن مواجهة الإدارة بمطالبة قيمة أشغال كيفما كان نوعها خراج نطاق ما دون بكشف الحساب النهائي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ30 /06/2014عدد 3079 في الملف 272/13/7 أنه بتاريخ 2011/04/13و 02/11/12 تقدمت المقاولة... أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي وإصلاحي عرضت أنه أسندت لها الصفقة عدد 2/2004 من أجل کھربة مخيمات العطل المتواجدة بتيومليلين بعالة إفران التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ونفذت الأشغال المطلوبة تبعا لكناش التحملات وأنجزت أشغال تكميلية حسب وصولات التسليم المودعة من طرف مندوب وزارة الشبيبة والرياضة والمهندس المكلف بالإشراف على الأشغال التكميلية وقدرها (203.000) درهم والتمست الحكم على وزارة الشبيبة والرياضة بأدائها المبلغ المذكور وتعويض عن التهاطل قدره خمسين ألف درهم وبعد المناقشة وإجراء
خبرة قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/21/2012 بأداء وزارة الشبيبة والرياضية في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية بمناسبة الصفقة والبالغة في مجموعها 172.117,00 درهم و مبلغ 20,000,00 درهم عن التعويض عن التماطل وبرفض باقي الطلب استأنفه الطرفان الوكيل القضائي استئنافا أصليا والمقاولة المدعية استئنافا فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن القرار الصادر بفساد التعليل وذلك لأن الأمر بإجراء خبرة لا يرتكز على أساس أمام وجود کشف حسابي نهائي ملزم لجميع الأطراف كما أن الخبرة المنجزة جاءت معيبة شكلا وموضوعا بخصوص خرق مقتضيات الفصلين 62 و 63 من ق.م.م وعدم ارتكاز خلاصة الخبرة على أساس فإن أي إجراء من إجراءات التحقيق يكون مقبولا عند غياب المعطيات الكافية للبت في الدعوى وأن إجراء خبرة في النازلة الحالية لا يرتكز على أساس أمام وجود کشف حسابي نهائي ملزم للأطراف فكانت الخبرة المنجزة غير ذي جدوى بخصوص خرق الفصلين المشار إليها يؤكد الطاعن أنه لم يبلغ بنسخة من الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والتي أنجزت دون استدعاء كافة الأطراف إذ اكتفى الخبير باستدعاء طرف دون الآخر وأن حضور أطراف النزاع لا يغني عن استدعاء باقي الأطراف بشكل قانوني والتأكد من توصلهم بشكل قانوني بالاستدعاء وإلا كانت الخبرة باطلة ، وفيما يتعلق بعدم ارتكاز خلاصات الخبير على أساس فقد اعتمد في تحديد حجم الأشغال وقيمتها على فاتورة أدلت بها المقاولة بتاريخ 10/10/2007 دون أن تصادق عليها الإدارة وكان على المحكمة وللتحقق أن تأمر الخبير بإجراء حصر للأشغال وتقييم لها من خلال معاينة وليس من خلال الاطلاع على فاتورة وقد أقر الخبير في تقريره بأن المقاولة توصلت بكامل مستحقاتها الناتجة عن الصفقة التي جسدها الكشف الحسابي النهائي ، كما أن القول بتسلم الإدارة لهذه الأشغال قول مردود في غياب وجود
محضر قانوني يوقعه من له الصفة وبذلك كانت خلاصات اخیر متناقضة فيما بينها مرتكزة على أساس و باعتماد المحكمة عليها عرضت قرارها للنقص.
حيث تنص المادة 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية المنجزة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية على أنه " تتح عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية النهائية التزامه بصفة نهائية في يخص سواء طبيعة وكمية المنشآت المنفذة والتي تم تحديد تمتيرها بشكل نهائي أو بينها مرتكزة على أساس وباعتماد المحكمة عليها عرضت قرارها للنقض حيث تنص الثمن المطبق عليها " بما يعنيه ذلك من أن توقيع المقاولة نائلة الصفقة على الكشف الحسابي النهائي بدون تحفظ بشأن أية أشغال أو مراجعة للأثان خارج الصفقة متی ثبت أنها أنجزت قبل التوقيع عليه يبقی ملزما لطرفي عقد الصفقة ولا يمكن مواجهة الإدارة بمطالبة قيمة أشغال كيفما كان نوعها خراج نطاق ما دون بكشف الحساب النهائي والمحكمة لما عللت قرارها في شأن استحقاق المطلوبة في النقض لقيمة الأشغال الإضافية بما جاءت به من أنه " لما كان الثابت أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة انتدب لها الخبير ... الذي أنهى في تقريره أن قيمة الأشغال الإضافية المنجزة تبلغ 215.180,00 درهما بما فيه الرسوم وأنها خصمت مبلغ 20٪ التي تمثل نسبة هامش الربح لغياب إنجاز الأشغال استنادا إلى عقد بينها وأن قيمته تتجاوز10٪ من المبلغ الإجمالي للصفقة المحدد في مبلغ 958,441,50 درهما دون مراعاة الكشف الحساب النهائي المشار إليه أعلاه وأثره على حسم حقوق الطرفين بشأن كافة أشغال الصفقة الأصلية والإضافية ودون الأخذ بعين الاعتبار كون الفواتر التي اعتمدها الخبير في تقريره للقول بمديونية الإدارة بقيمتها على اعتبار أنها تتعلق بأشغال إضافية خارج الصفقة كلها موقعة من طرف المهندس المكلف بالمشروع ومثل الإدارة بتاريخ 2004/02/31 أي بتاریخ سابق على تاريخ التوقيع على الحساب النهائي تكون قد خالفت مقتضيات المادة 62 المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض .
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الثاني ) السيد ( س.غ. ب ) رئيسا، والمستشارين السادة: ( س.م ) مقررة و ( س . ف . ف ) و ( م . ب ) و ( أ.ب ) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ( ح.ت )، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ( ج.م ).
رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط