شكل و شكلية الدعوى
: ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح شفوي يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط والمحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع والمحامي هو المخول له قانونا تمثيل الأطراف أمام القضاء خاصة في حالات المسطرة الكتابية أمام المحكمة الابتدائية تكون كتابية واستثناء تكون شفوية في:
3
القضايا التي تبت فيها المحكمة
الابتدائية ابتدائيا وانتمائيا.
3
قضايا النفقة والطلاق والتطليق.
3
القضايا الاجتماعية.
3
قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
3
قضايا الحالة المدنية.
vالبيانات
التي يتضمنها المقال الافتتاحي :
ü بيانات هوية
الأطراف: الأسماء
العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعي عليه وعند
الاقتضاء أسماء وصفة وموطن المدعي وإذا كان أحد الأطراف شريكة يجب بيان اسمها
ونوعها ومركزها.
ü بيانات موضوع
الدعوى: يتضمن المقال
الافتتاحي موضوع والوقائع والوسائل المثارة.
ü مؤيدات
المقال: يرفق المقال
بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط
يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.
§ على المدعي
إرفاق المقال بعدد مساو لعدد الخصوم إذا رفع الدعوى ضد عدة مدعى عليهم.
§ يطلب القاضي عند
الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها كما يطلب الإدلاء بنسخ
المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده تحت طائلة عدم القبول.
§ يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده فإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوة.