الأليات المؤسساتية الحماية الدولية للحقوق الإنسان
آليات الحماية الدولية للحقوق الإنسان
يمكن التميز مبدئيا بين آليات مؤسساتية ذات بنية تنظيمية محددة ، واليات إجرائية منظمة بمقتضى قرارات صادرة عن هيئات أممية مختصة في مجال حقوق الإنسان .
أ-الآليات المؤسساتية الدولية لحماية حقوق الإنسان .
هي مجموع الأجهزة المؤسساتية التي أحدثت إما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ، وإما بمقتضى قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجود حالات استثنائية كما سيأتي بيانه. ويبقى أبرز هذه الأجهزة
1 – الجمعية العامة للأمم المتحدة، و هي هيأة محدثة عهد إليها الاختصاص في مجال حقوق الإنسان بمقتضى المادة 1 و 13 من الميثاق.
و تطلع الجمعية العامة باتحاد قرارات و توصيات لا تتمتع بالقوة القانونية الإلزامية ، ولكن تبقى لها رغم ذلك أهميتها في حقوق الإنسان خصوصا إذا ما ثم تفعيلها في إطار مجلس الأمن.
2- المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، و قد احدث هو الآخر بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ويعتبر من المؤسسات الأساسية المعنية بحماية حقوق الإنسان وذلك بمقتضى المادة 62 من الميثاق .
وقد لعب دورا كبيرا في تفعيل آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، وتحديدا آلية التقارير ، خصوصا في علاقته باللجان والهيئات التعاقدية ، المحدثة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
3- مجلس حقوق الإنسان ، وقد حل محل لجنة حقوق الإنسان ، ودلك بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 251/60 بتاريخ 15 مارس 2006 .
ويمكن اعتبار قرار تأسيس مجلس حقوق الإنسان منعطفا رئيسيا في مسار تطوير آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، لأنه جاء على خلفية نقد ذاتي لمنظومة حقوق الإنسان ككل ، خصوصا ما تعلق منها ب عنصري الفاعلية والاستقلالية في تدبير العديد من الحالات .
وقد أوكل قرار الجمعية العامة إلى مجلس حقوق الإنسان نفس صلاحيات واختصاصات لجنة حقوق الإنسان ، ونفس آليات الاشتغال ، ونفس الولايات التي كانت تطلع بها ، على أمل تطوير المجلس لهذه الآليات وجعلها أكثر استقلالية وفاعلية في تطوير الحماية الدولية لحقوق الإنسان .
إلا إن أهم جاء به القرار هو جعل مجلس حقوق الإنسان مؤسسة تابعة مباشرة للجمعية العامة ، لا للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي كما كان عليه الحال بالنسبة لعمل لجنة حقوق الإنسان سابقا .
ويمكن تلخيص عمل مجلس حقوق الإنسان في وظائف تلات رئيسية
-وظيفة وقائية ، ويسعى من خلالها المجلس إلى منع وقوع انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان .ويمارس المجلس وظيفته الوقائية هاته من خلال تأسيس آلية للحوار مع الدول حول قضايا حقوق الإنسان ، وممارسة نوع من التوعية والتثقيف بثقافة حقوق الإنسان ،وتشجيع الدول للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والوفاء ب التزاماتها .....
-وظيفة اقتراحيه ، و ذلك من خلال تقديم المجلس لاقتراحات و توصيات بشان النهوض بحقوق الإنسان.
-وظيفة مراقبة ، بحيث يلعب المجلس دورا كبيرا في عملية رصد و مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ، و تحديدا من خلال ما يعرف بالية الاستعراض الدوري الشامل كوحدة من ابرز آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
4- المفوضية السامية لحقوق الإنسان و قد أحدثت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 141/48 بتاريخ 20 دجنبر 1993، و ذلك بناء على توصيات و برنامج عمل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان فيينا في 14 إلى 25 يونيو 1993.
و يوجد على رأس المفوضية مفوض سامي لحقوق الإنسان معين من طرف الأمن العام للأمم المتحدة إلا انه لا يمارس مهامه إلا بعد موافقة الجمعية العامة على هذا التعيين.
و بالاطلاع على قرار الجمعية العامة 48/141 المنشى لمنصب المفوض السامي ، والمحدد لمهامه يظهر بان الوظيفة الأساسية هي الإشراف و التنسيق بين مختلف الهيئات و الأجهزة و المؤسسات المهتمة بحماية حقوق الإنسان، و تذويب كل العقبات التي تعترض احترام و تطوير حقوق الإنسان و ذلك ومن خلال تفعيل آلية الحوار مع الحكومات و تقديم الاستشارات و المساعدات التقنية و المالية في ميدان حقوق الإنسان ، لتمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها.
5- الوكالات المتخصصة المستقلة، فاستنادا إلى المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة و بموجب اتفاقيات مبرمة مع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، تقوم الوكالات المتخصصة المستقلة بعمل كبير في مجال حماية و تطوير حقوق الإنسان . و من أمثلة هذه الوكالات المتخصصة نذكر
-منظمة العمل الدولية ،و التي قامت بوضع أكثر من 180 اتفاقية بخصوص حماية الحقوق الاقتصادية . ولعبت دورا كبيرا في ىتفعيل آلية التقارير كأحد ابرز آليات المراقبة الدولية لوفاء الأول بالتزاماتها.
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( ، وهي الوكالة ذات الاهتمام الكبير بالحقوق الثقافية . وقد لعبت دورا كبيرا في تنفيذ عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ) 1995م-2004م(