مسؤولية حائز الشيء

 

يقصد بالحيازة السيطرة المادية أو الفعلية على الشيء سواء كان حقا عينيا [1] حقا منقولا [2]. وإذا كانت الحيازة بحسب الأصل تثبت للمالك سواء مارسها بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه  قانونيا [3] ، فإن شخصا آخر غير المالك قد يحوز هذا الشيء ويمارس سيطرته عليه سواء كان ذلك عن حسن نية أو سوء نية .

وهذا وقد تناول المشرع المغربي مسؤولية حائز الشيء في مواجهة مالكه أو صاحب الحق العيني عليه في  الفصول 101 إلى 104 من ق ل ع مميزا في ذلك بين مسؤولية الحائز حسن النية الحائز سيء النية.

أولا : مسؤولية حائز الشيء حسن النية

الحائز حسن النية طبقا للفصل 103 من ق ل ع هو " من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها " أي أن الحائز في مثل هذه الحالة يجهل عيوب سند حيازته ، كما لو تلقى الشيء من غير مالكه وهو جاهل بذلك ،إذ يكون له في مثل هذه الحالة طبقا للفصل 103 من ق ل ع " تملك ثمار الشيء الطبيعية و الصناعية و المدنية "، ويستثنني من ذلك الثمار التي لم تجنا أو التي لم تحصل وقت رفع الدعوى عليه حيث تكون من حق المالك .

            وفي مقابل ذلك فإن، الحائز حسن النية يتحمل المصروفات التي يكون قد أنفقها لحفظ الشيء وجني الثمار باعتباره يغتنم منها.

ثانيا: مسؤولية حائز الشيء سيء النية

            أقر المشرع مسؤولية مشددة على الحائز سيء النية إذ جعله مسؤولا عن جميع الثمار الطبيعية و المدنية التي جناها أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه ( ف 101 من ق ل ع

            أما بخصوص المصروفات التي قد يكون صرفها ، فإن المشرع ميز بين  المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار ، وهذه يثبت للحائز سيء النية استردادها ، غير أنه لا يكون له مباشرة حقه في الاسترداد إلا على الشيء الذي حازه بسوء النية .

 وفي مقابل ذلك فإن مصروفات رد الشيء جعلها المشرع تقع على عاتق الحائز سيء النية شأنها في ذلك المصروفات غير الضرورية التي قد يكون أنفقها على الشيء .

            أما بخصوص الضمان فإن المشرع جعل الحائز سيء النية ضمان للشيء الذي يحوزه ، إذ يتعين عليه رده لصاحبه ، فإذا لم يستطع إحضاره ، أو لحق هذا الشيء عيب بفعله ، أو لحق هذا الشيء عيب بفعله ، أو بحادث فجائي ، أو بقوة قاهرة لزمه عندئذ دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه ، و إذا كان الشيء من المثاليات لزمه  رد مقدار يعادله ( الفصل 102 من ق ل ع )

            غير أنه إذا تعيب الشيء فقط فيتم التميز بينما إذا كان الشيء صالح للاستعمال حيث يتحمل الحائز سيء النية الفرق بين قيمة الشيء في حالته السليمة وقيمته في الحالة التي بات عليها وهو معيب أما إذا لم يعد الشيء صالحا للاستعمال فإنه يتحمل أداء قيمة الشيء كاملة ( ف 02 من ق ل ع ، فقرة 02 ) .

         ثالثا: مسؤولية حائز المنقول إذا حوله بعمله

            أجاز المشرع في الفصل 104 من ق ل ع لحائز المنقول ولو كان سيء النية الاحتفاظ بالشيء متى حوله بعملة على نحو يكسب الشيء زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية وذلك شريطة أن يدفع لمالكه :

1-      قيمة المادة الأولية

2-      تعويضا تقدره المحكمة التي يجب عليها أن تراعي كل مصالح المشروعة للحائز القديم، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية.

ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد الشيء الذي لحقه التحول، إذا دفع للحائز الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء. وفي الحالتين يكون له الحق الامتياز على كل دائن آخر ( الفصل 104 من ق ل ع ).



[1]  - مثل حقوق العينية العقارية التي تخول لصاحبها سلطة مباشرة على عقار معين كحق الملكية ،الانتفاع، الارتفاق ...

[2]  - دنا مختار العطار-النظرية العامة للالتزامات – م س،ص 485

[3]  - الطيب لفصالي ،م س ،ص 277


 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق