قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني

 

قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني

الباب الأول

تنظيم التدرج المهني

 المادة 1:

يحدد هذا القانون نظام التدرج المهني الذي يعرف ادناه ب التدرج المهني وهو نمط من انماط التكوين المهني يثم اساسا بالمقاولة.

 ويهدف التدرج المهني الى اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح للمتدرجين بالحصول على تأهيل يسهل اندماجهم في الحياة العملية

المادة 2:

يقصد في أحكام هذا القانون ب

-المقاولة كل مكان للعمل يتم به التكوين التطبيقي للمتدرجين وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

-صاحب المقاولة المسؤول المؤهل للتعاقد باسم المقاولة

-المتدرج كل شخص مرتبط مع المقاولة يعقد للتدرج المهني مطابق لأحكام هذا القانون

-مركز التكوين بالتدرج المهني المؤسسات والهيئات التي تنظم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي المشار اليها في المادة 3 ادناه.

المادة 3

 يتضمن التدرج المهني تكوينا تطبيقيا يتم بالمقاولة بنسبة 80 على الاقل من مدته الاجمالية ويتمم بنسبة 10 على الاقل من هذه المدة الاجمالية بتكوين تكميلي عام وتكنولوجي منظم في إطار اتفاقيات مبرمة مع الادارة من طرف كل غرفة أو منظمة مهنية كل مقاولة عمومية أو خاصة، كل جمعية محدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل من طرف كل مؤسسة للتكوين المهني تابعة للدولة أو مرخص لها من لدنها لهذا الغرض من طرف كل هيئة عمومية تتولى التكوين التأهيلي.

ويجب أن يشمل التكوين التكميلي العام الجانب التربوي واخلاقيات المهنة وحسن الاستعمال اللغوي للمصطلحات السائدة

المادة 4

تحدد بنص تنظيمي الحرف والتسهيلات موضوع التدرج المهني والمدد الاجمالية للتكوين المرتبطة بها وكذا الشهادات التي تثبت المؤهلات المحصل عليها والديبلومات التي يختتم بها التدرج المهني

غير انه لا ينبغي أن تتجاوز المدد الإجمالية للتدرج المهني في أي حال من الأحوال ثلاث (3) سنوات

 المادة 5

تخضع علاقة التكوين بالتدرج المهني لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والتدرج أو ولي أمره طبقا لإحكام المواد من 12الى 14ادناه ولتشريع الشغل المطبق في ميدان التدرج المهني ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون.

ويمكن للمتدرج وصاحب المقاولة الاتفاق على مدة تجريبية يمكن خلالها لكل من الطرفين فسخ عقد التدرج المهني المنصوص عليه في هذه المادة بدون تعويض شريطة إشعار مركز التكوين بالتدرج المهني بهذا الفسخ

المادة 6

يمكن أن يقبل بصفة متدرج كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية:

1.ان يكون بالغا من العمر 15 سنة كاملة على الأقل عند تاريخ إبرام عقد التدرج المهني ما لم ترخص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صراحة بخلاف ذلك

2. أن يثبت استيفاء شروط الولوج المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل حرفة أو تأهيل موضوع التدرج المهني

المادة7

يمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل المتدرجين إذا توفرت فيهم الشروط التالية

1.ان لا يكون قد صدر في حقه حكم بسبب جناية أو جنحة ذات طابع أخلاقي أو لها علاقة بالإضرار والقاصرين

2.ان لا يقل عمره عن 20سنة

3.ان ينتدب مؤطرا للتدرج المهني يتلطف بتا طير المتدرجين ما لم يحتفظ لنفسه بهذه الصفة

ويجب على مؤطر التدرج المهني أن يستوفي الشروط المحددة بنص تنظيمي.

ويحدد عدد المتدرجين المسموح باستقبالهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من مراكز التكوين بالتدرج المهني.

ولايجوز أن يترتب عن استقبال المتدرجين اي تقليص لعدد العاملين بالمقاولة واي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.

المادة 8

يصرف صاحب المقاولة للمتدرج منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره.

ويمكن أن تقل هذه المنحة عن الحد الادنى للأجور المعمول به في القطاع الذي يتكون فيه المتدرج كما يمكن مراجعتها خلال مدة التدرج المهني.

 المادة 9

يلتزم صاحب المقاولة التي تستقبل المتدرجين بما يلي

1.ان يمسك سجلا خاصا بالمتدرجين مطابقا للنموذج الذي تحدده الادارة ويجب أن يتضمن هذا السجل تواريخ بداية ونهاية التدرج المهني بالنسبة لكل متدرج كما يجب على صاحب المقاولة أن يضع هذا السجل في متناول الهيئات المختصة المكلفة بتتبع انشطة التدرج المهني المنصوص عليها في المادة 15 ادناه

2.ان يسهر على تكوين المتدرج بطريقة منهجية وتدريجية وان لا يكلفه بأعمال تفوق طاقته أو يعهد اليه بما ليس له ارتباط بالحرفة او التأهيل الذين يتم تهيئيه لهما

3.ان يزود المتدرج مجانا بالأدوات ومواد العمل الازمة لتدرجه داخل المقاولة

4. أن يحرص على اخبار مركز التكوين بالتدرج التكوين المهني واب أو ولي المتدرج في حالة تعرض هذا الاخير للمرض أو في حالة تغيبه أو اتيانه بعمل أو سلوك يستدعي تدخلا من طرفهما

5. أن يمنح المتدرج جميع التسهيلات التي تمكنها من متابعة تكوينه التكميلي العام التكنولوجي المنظم بمركز التكوين بالتدرج المهني لاجتياز اختبارات تقويم التدرج المهني

6. أن يسمح بزيارات استطلاع المراقبة التي تام ربها الادارة أو الهيئات المختصة المشار اليها في المادة 15 ادناه

7. أن لا يشغل المتدرج فوق الحصة الاسبوعية المحددة للتدرج المهني

المادة 10

يلتزم المتدرج بما يلي

1.   انجاز الاشغال الموكولة اليه مع مراعاة البند 2 من المادة 9 اعلاه

2.   2 الاعتناء بالأدوات الممنوحة له وارجاعها

3.   3 احترام اوقات العمل وقواعده والمواظبة على الحضور سواء داخل المقاولة أو في فضاء التكوين المعد من طرف مركز التكوين بالتدرج المهني ودلك حسب الازمنة المقررة

المادة 11

يتعين على مركز التكوين بالتدرج المهني أن يمنح للمتدرج المسجل به دفتر التدرج المهني المعد لتتبع مراحل التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولة كما يتعين عليه تحديد البرنامج الزمني الحصة الاسبوعية للتكوين من كدا تواريخ الاختبارات وامكنتها ودلك باتفاق مع صاحب المقاولة

الباب الثاني

عقد التدرج المهني

المادة12

يجب أن يستوفي عقد التدرج المهني الشروط التالية

اولا -يحرر العقد في مطبوع تسلمي مجانا الادارة أو الهيئات المختصة المشار اليها في المادة 15 ادناه

تانيا –يوقع من طرف صاحب المقاولة والمتدرج أو ولي أمره

ثالتا-يتم ايداعه لدى مركز التكوين بالتدرج المهني وفق الشروط التي تحددها الادارة غير انه إذا كان صاحب المقاولة اب المتدرج أو ولي أمره فان عقد التدرج المهني يأخذ شكل التصريح يدلي به صاحب المقاولة في مطبوع خاص يتم ايداعه حسب نفس الشروط المشار اليها اعلاه

المادة 13

يتضمن عقد التدرج المهني البيانات والبنود التالية

اولا-هوية المتعاقدين وسنهم وعنوانهم

تانيا-ميدان أو ميادين عمل مقاولة الاستقبال

ثالتا-عدد العاملين والمستخدمين بالمقاولة

رابعا-عدد المتدرجين المتواجدين بالمقاولة لمتابعة تكوينهم

خامسا-الحرفة او التأهيل الذين سيتم اعداد المتدرج لهما

سادسا-مدة التدرج المهني

 سابعا-المدة التجريبية المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه

المادة 14

يعتبر كل عقد للتدرج المهني مقبولا من طرف مركز التكوين بالتدرج المهني إذا لم يشعر المتعاقدين برفضهم داخل اجل اقصاه 30 يوما من تاريخ ايداعه وفق الاحكام الواردة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ويعفى عقد التدرج المهني من رسوم التسجيل والتنبر

الباب الثالث

التدبير التدرج المهني

المادة 15

تحديد السلطة الحكومية المكلفة بتكوين المهني بنص تنظيمي الهيئات المكلفة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي بتخطيط التدرج المهني وتنظيمه والإشراف عليه وتتبعه وتقويمه ومراقبة ظروف العمل والسلامة المهنية والضمانات الأخلاقية والمهنية المتوفرة لدى مسؤولي المقاولة وخاصة مؤطر التدرج المهني

الباب الرابع

التدابير التحفيزية

المادة 16

تستفيد مقاولة الصناعة التقليدية التي تستقبل المتدرجين في كل حرف أو التاهيلات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني من مساهمة للدولة في تكاليف التكوين عن كل متدرج وفق الشروط بنص تنظيمي بالتدرج المهني لأي رسوم أو ضرائب

المادة 17

لا يخضع المتدرجون لنظام الضمان الاجتماعي كما يعفون من الضريبة العامة على الدخل عم منحة التدرج المهني التي يتقاضونها وتعفى المقاولات من اداء رسم التكوين المهني عن منحة التدرج المهني المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون التي تصرفها للمتدرجين الذين نستقبلهم

المادة 18

تتكفل الدولة بالتكوين البيداغوجي لمؤطري التدرج المهني.

المادة 19

يتعين على مراكز التكوين بالتدرج المهني في 12 من رمضان1382 (6فبراير1963) المغير للظهير الشريف الصادر في 25من دي الحجة 1345 25يونيو1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث

المادة 20

يمكن لمراكز التكوين بالتدرج المهني بما في ذلك الغرف المهنية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية كما يمكنها ايضا أن تتلقى الهبات الوطنية والدولية المخصصة

المادة 22

يمكن للإدارة أن تقرر بمبادرة منها أو باقتراح من الهيئات المختصة المشار اليها في المادة 15 اعلاه منع صاحب المقاولة نهائيا أو مؤقتا من استقبال المتدرجين إذا ثبت لديهما الحاقه ضررا فادحا في تكوين المتدرج لاسيما في تكليفه بشكل منتظم وبأشغال وبأعمال بالتدرج لا تتصل مباشرة بالتدرج في الحرفة او التأهيل وايقافه لتدرجه بشكل تعسفي قبل الاوان

النصوص الصادرة بتطبيقه قيامه بمنع أو عرقلة زيارات تتبع ومراقبة ظروف التدرج المهني التي تام ربها الادارة أو الهيئات المختصة المشار اليها في المادة 15 اعلاه

المادة 23

ينتج عن تمادي المتدرج بعد انذاره أو اندار ولي أمره ممن لدن صاحب المقاولة أو مركز التدرج المهني في مخالفة التزاماته التل رتبة عن هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ما يلي

فسخ عقد تدرجه بقرار انفرادي لصاحب المقاولة للتدرج المهني في مخالفة التزاماته المترتبة عن هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه

المنع النهائي من الاستفادة من تكوين بالتدرج المهني في حالة العود مع صاحب المقاولة الاخرى مع احترام الضمانات والاجراءات الجاري بها العمل

المادة 24

لا يجوز رفع اي دعوة امام القضاء يتعين بشأن المقاولة في اجل لا يتعدى 30 يوما وفي حالة اخفاق هده المسطرة ورفع الخلاف اما م هيئة قضائية ترفع الهيئات المشار اليها اعلاه الى القاضي المختص بلابث في هذا الخلاف تقريرا يتضمن معلومات والبيانات عن السلوك المهني 


 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق