شروط دعوة المنافسة غير المشروعة

 

يتفق أغلب الاجتهاد الفقهي والقضائي على أن شروط دعوى المنافسة غير المشروعة هي نفسها شروط دعوى المسؤولية التقصيرية وهي

الخطأ: ويتمثل في إحدى الأعمال المشكلة للمنافسة غير المشروعة المذكورة أعلاه، أو عملا متشابها له.

-الضرر: ويتمثل في نقص الزبناء وانخفاض رقم المعاملات وانخفاض في الارباح. وإثبات الضرر ماديا كان أو معنويا يتم بكل

وسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة، وإن كان هناك اتجاه يقول بمبدأ افتراض تحقق الضرر بمجرد ارتكاب فعل المنافسة غير المشروعة. وتجاه

 

 آخر يميز بين الحكم بالتعويض والذي يلزم فيه ثبوت تحقق الضرر والحكم بالجزاءات التكميلية الذي يكفي فيه احتمال وقوع الضرر [1]

-         العلاقة السببية: تشترط العلاقة بين الخطأ والضرر ان يقع التنافس الغير المشروع بين تجار يمارسون نشاطا مشابها. ويتنافسون على نفس الزبناء، والا انتفت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

-         البند الرابع: المحكمة المختصة

-         أكد المشروع المغربي [2]على أن دعوى المنافسة دعوى مدنية ترمي لوقف الأعمال التي تقوم عليها المنافسة غير المشروعة، ودعوى المطالبة بالتعويض.

-         ولكن اعتبار دعوى المنافسة دعوى مدنية لا يعني ان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية لأن كلمة تعويض هي محكمة مدنية تخول أمكانية جبر الضرر ولكن مسألة المحكمة المختصة حسمت فيها المادة 15 من قانون حماية الملكية الصناعية التي جعلت الاختصاص يعود للمحاكم التجارية وحدها للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء الدعاوى الجنائية والقرارات الإدارية. وتؤكد المادة5 من قانون المحاكم التجارية ذلك بجعها النزاعات بين التجار من اختصاص المحاكم التجارية. والا فهناك عدم انسجام بين تلك القوانين مما يستوجب رفعه.

-         أما مضمون المادة 185 أعلاه فانه يفيد عدامكانية اللجوء الى القضاء الجنائي مالم يشكل الفعل جريمة التزييف ،لأنوان كان الاعتداء فدوفع على الاموال، فان الامر يتعلق بقضايا ذات طابع خاص ومعقد لا يمكن طرحه والفصل فيه الا أمام ذوي الاختصاص التجاري والاقتصادي أي المحاكم التجارية. وإلا فهناك عدم انسجام بين تلك القوانين مما يستوجب رفعه.

-         أما مضمون المادة185 أعلاه، فإنه يفيد عدم إمكانية اللجوء إلى القضاء الجنائي ما لم يشكل الفعل جريمة التزييف، لأنه وإن كان الاعتداء قد وقع على الأموال، فإن الأمر يتعلق بقضايا ذات طابع خاص ومعقد لا يمكن طرحه والفصل فيه إلا أمام ذوي الاختصاص التجاري والاقتصادي أي المحاكم التجارية.

وعلى المحكمة أن تقضي بما يلي: التعويض إن له محل، ووقف أعمال المنافسة غير المشروعة، ومصادرة المنتوج المتنافس فيه ولأمر بإجراءات النشر وإعلام الجمهور لرفع الخلط وللبس الذي وقع فيه بين مؤسسة تجارية وأخرى أو منتوج آخر مشابه له.



[1] الفصل 77 و78 من ق ل ع

[2] تنص المادة 185 من قانون حماية الملكية الصناعية على أنه: "لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض"


 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق