الارتقاء بقوانين الجماعات الترابية إلى قوانين تنظيمية.

 

الارتقاء بقوانين الجماعات الترابية إلى قوانين تنظيمية.
بدأ المغرب في وضع ترسـانة قانونيـة مؤطرة للتنظيم اللامركزي منذ فجر الاستقـلال، عبر مـراحل متدرجة بدأت بصدور أول تقسيم للمملكة إلى عمالات وأقاليـم بموجب ظهـير 16دجنـبر 1955ثم ظهـير 13أكتوبر 1963الذي رقاها إلى صف الجماعات المحلية المسندة لها سلطة تداولية ،ثم الارتقاء بهذا الإطار القانوني إلى قانون تنظيمي رقم 112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم.
من جانبه مر الإطار القانوني المنظم للجماعات عبر مراحل متعددة، نذكر في هذا الصدد تعديل الميثاق الجماعي لسنة 1960بميثاق جديد صدر سنة ، 1976ثم الارتقاء بهذا الإطار القانوني إلى قانون تنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
من جانب أخر عرف التنظيم الجهوي تطورا عبر مراحل متعددة بدءا بصدور الظهير رقم 1.71.77بتاريخ 16 يونيو ،1971والارتقاء بالجـهة إلى مرتبة الجمـاعة المحلية مع دستور  1992ثم المراجعة الدستورية لسنة 1996 وصدور القانون رقم 96.47المتعلق بتنظيم الجهات بتاريخ  2أبريل ،1997ليتم في الأخير الارتقاء بهذا الإطار

القانوني إالى قانون تنظيم بموجب دستور 2011ويدور القانون رقم 8111.14المتعلق بالجهات.
من خلال الترسانة القانونية المؤطرة للجماعات الترابية المبينة أأعلاه، يتبين أأنها مرت بعدة مراحل توجت في
ا ألخير بموجب دستور 2011 بالارتقاء بها إلى قوانين تنظيمية بمنطوق الفصل 146منه، وصدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. فما الفائدة من هذا الارتقاء من قانون عادي إلى قانون تنظيمي ؟ وما هي ا الأهمية التي تميز القانون التنظيم عن القانون العادي؟
يأخذ النظام القانوني المغربي بمبدأ هرمية التشريعات وتدرجها أو ما يصطلح عليه بتـراتبية القـوانين وهو ما نص عليه الفصل السـادس من الدستـور المغربي، حيـث تعتبر دستـورية القـواعد القانونية وتراتبيـتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة، فالقانون التنظيم يأتي في مرتبة أدنى من الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين، وأعلى من القانون العادي.
ولقد عرفت الغرفة الدستورية التي كانت إحدى الغـرف التي يتكـون منها المجلـس الأعلى "القانون التنظيمي ينبثق عن الدستور ويعد مكملا له."
واستنادا على ذلك فإن الدستور هو الذي يحيل على القانون التنظيمي مجال محددا، كما هو الأمر بالنسبة لمجال تنظيم الجهات والجماعات الترابية الأخرى الذي يحدد بقانون تنظيمي (الفصل 146من الدستور)
ومن جانب أخر يتميز القانون التنظيمي بأهمية شكلية وأهمية موضوعية
بخصوص الأهمية الشكليـة : يحظى القانون التنظيم باجـراءات ومسـاطر خـاصة لا يخضع لها القانـون العادي تتمثل في عدم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي 01 أيام منتاريخ إايداعها بمكتبه ،دثم بعد تداول المجلس الوزاري في مشاريع القوانين التنظيمية ومصادقة المؤسسة التشريعية عليها، تخضع للرقـابة الإجبـارية من طرف المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقتها للدستور، قبل إصدار الأمر بتنفيذها

ان خصوصية هذه المراحل المسطرية المتبعة تدفع إلى القول بأنها هي التي تعكس علة تصنيف القوانين التنظيمية وتحدد موقعها في منزلة ثانية من حيث القيمة والأهمية بعد الدستور، وهذا ما يبـرر منطـق هرمية التشريعات.
أما فيما يخص الأهمية الموضوعية : فإن المجال الذي يتم تأطيره بموجب قانون تنظيمي ذو قيمة دستورية، تناولها الدستور بشكل مقتضب وأحال على القانون التنظيمي أمر التفصيل فيه.
ولا ريب في أن تنظيم الجهات والجماعات الترابية الأخرى أصبح من المواضيع ذات الراهنية الكبرى في التقدم الذي يسعى إليه المغرب جاهدا منذ انخراطه في مسلسل الإصلاح الديمقراطي .
وما يفسر ذلك أن الدستور جاء بمجموعة من المقتضيات ذات حمولة كبيرة تخص الشأن المحلي، خصص لها بابا كاملا (الباب التاسع )، فكان من الضروري أن يحيل أمر تنظيمها إلى القانون التنظيمي وما يتميز به من خصوصيات كما بيناه سلفا بدل القانون العادي


 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق