التطليق بسبب سجن الزوج
تنص المادة 106 من مدونة الأسرة على ما يلي:
" إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، و في جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله"
و الظاهر أن السجين أو الأسير يلحق بالغائب في حكمه إذا علمت حياته، و قد اختلف الفقهاء حول حق زوجة السجين في طلب التفريق الى رأيين:
الأول: يذهب الى عدم أحقية الزوجة في طلب التطليق بسبب سجن زوجها مهما طالت مدة حبسه، و سواء أكان سبب حبسه أو مكانه معروفين أم لا، و هو قول الجمهور، و قد علل الحنفية و الشافعية ذلك بأنه غائب معلوم الحياة، و هو يقولون بالتفريق عليه لغيابه، و علله الحنابلة بأ غيابه لعذر باستثناء الفقيه ابن تيمية الذي سوى في الحكم بين السجين و الغائب، حيث يقول في هذا الصدد "... القول في امرأة الأسير و المحبوس و نحوهما مما يتعذر انتفاع امرأته ب، إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة الاسير"
الثاني: و هو رأي بعض من فقهاء المالكية حيث أجازوا تطليق الزوجة بسبب حالة سجن الزوج إلا أنهم اشترطوا فيه أن يكون مقرونا بعدم الانفاق، فتطلق الزوجة حينذاك بسبب النفقة،أما إذا كانت النفقة جارية فلا تطلق، وبذلك لم يعتبروا وجود الزوج في السجن غيابا.
و بالرجوع إلى أحكام المادة 106 أعلاه يتبين أن الزوجة لايمكنها أن تطلب التطليق بسبب سجن أو حبس زوجها إلا إذا توافرت الشروط التالية:
1- أن يحكم على الزوج بعقوبة سجنية أو جبسية تفوق سنوات، و هذا يعني أنه يتعين أن يكون الزوج رهن الاعتقال و أن لايحكم عليه بتلك المدة مع وقف التنفيذ إذ أن العلة في تبرير الطلاق هو الضرر، و لا ضرر مع وجود زوج خارج السجن أو أن يتم العفو عليه قبل انقضاء السنة.
2- لا يمكن رفع دعوى التطليق إلا بعد مرور سنة على اعتقال الزوج، إلا أن المشرع أعطى للزوجة في جميع الحالات أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله، و لعل المشرع المغربي يقصد بعض الحالات التي يعتقل فيها الزوج على سبيل التحقيق و لا تتم محاكمته إلا بعد مرور سنوات، و بالتالي يجوز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنتين سواء صدر حكم نهائي أم لم يصدر