حقوق الأطفال حسب مدونة الأسرة
حقوق الأطفال حسب مدونة الأسرة
لقد حددت المادة 54 من مدونة الأسرة حقوق الأطفال كالتالي:
1- حماية حياتهم و صحتهم منذ الحمل الى حين بلوغ سن الرشد
2- العمل على تبيث هويتهم و الحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم و الجنسية و التسجيل في الحالة المدنية
3- النسب و الحضانة و النفقة طبق لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة
4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة
5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية و النفسية و العناية بصحتهم وقاية و علاجا
6- التوجيه الديني و التربية على السلوك القويم و قيم النبل المؤديو الى الصدق في القول و العمل و اجتناب العنف المفضي الى الإضرار الجسدي و المعنوي و الحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل
7- التعليم و التكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية و للعضوية النافعة في المجتمع، و على الأباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري و البدني.
عندما يفترق الزوجان تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة، و كذلك عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما حيث تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن و النائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
و يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة الى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، و لاسيما التعليم و التأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل ادمادجه في المجتمع
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال و ضمان حقوقهم و رعايتها طبقا للقانون، و تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر