تعريف الأصل التجاري
تعريف الأصل التجاري
الأصل التجاري مفهوم جديد لم يعرف بشكل واضح إلا في السنين الأخيرة، ذلك ان التشريعات التي تطرقت له في مطلع القرن التاسع عشر لم تحدد طبيعته وتكوينه، وإنما اقتصرت على بيعه ورهنه وأغلفت كراءه.
لدلك حاولت التشريعات الجديدة تجاوز النقص الذي طال الأصل التجاري نتيجة الفراغ التشريعي
وعليه يلاحظ بأن المشرع المغربي خرج عن صمته المألوف في التعريفات فعرف الأصل التجاري بأنه: هو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال (م79 م.ت) ويشمل وجوبا على زبناء وسمعة وأيضا كل 742+147
ويستنتج
من التعريف أعلاه أن الأصل التجاري
مال وليس بشخص، لأنه يحمل قيمة اقتصادية عائدة من الزبائن والسمعة التجارية.
ومنقول إدا لا علاقة له بالعقار بمعنى ليس ثابتا. ومعنوي باعتباره ف من نتائج الأحكام الصادرة عن دعوى التقليد
المرفوعة أمام المحكمة المدنية أو التجارية جمع المتوج المتنافس فيه من الأسواق ثم
إتلافه وتعويضه المتضرر عن الضرر الذي أصابه جراء المنافسة غير المشروعة الفكر
والدهن وليس شيئا ماديا لان غير مجسد وهو يشمل جميع الأموال المنقولة ومعنوية (عناصره)
وكلها ترصد لممارسة النشاط التجاري.
وينشأ عن تجميعها وحدة أو كيان غير مستقل عن مالكه. لأن المشرع لم يعترفا له بهذا الاستقلال كما الاستقلال فعل بالنسبة للشركات التجارية مثلا.