المرحلة القضائية لمسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة واثارها
المرحلة القضائية لمسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة واثارها
عندما تتم الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون 7.81 ، فالمرحلة اللاحقة لا تخرج عن فرضيتين، تتمثل الأولى في اتفاق نازع الملكية و المنزوعة ملكيته على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية، بحيث يبرم طبقا لمقرر التخلي وإما أن يدرج في محضر أمام السلطة المحلية إذا كان المنزع ملكيته لا يقيم بالمكان المذكور ، وهذا الاتفاق قد يسبق المرحلة القضائية أو يتخللها في أي مرحة من مراحلها ويترتب على ذلك سحب الدعوى و الالتزام بما جاء في الاتفاق .
أما الفرضية الثانية فتتجلى في عدم قبول المنزوعة ملكية الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية، ففي هده الحالة يلجأ نازع الملكية إلى القضاء بنوعيه القضاء الاستعجالي من اجل الإذن له بالحيازة و قضاء الموضوع من اجل الحكم بنقل الملكية حيت تعتبر المرحلة القضائية في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من أهم المراحل مراقبة المشروعية و الملائمة وكذا تحديد التعويض و تبعا لدلك سنتعرض للمرحلة القضائية للمسطرة نزع الملكية في (المطلب الأول ) لنتطرق بعد ذلك للأثار المرتبة عنها في (المطلب الثاني)
المطلب الأول : المرحلة القضائية لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
تمر المرحلة القضائية في دعوى نزع الملكية بمرحلتين : تتعلق الأولى بدعوى نقل الحيازة والتي تكون أمام القضاء الاستعجالي (الفقرة الأولى)، أما الثانية فتخص دعوى نقل الملكية والتي هي من اختصاص قضاء الموضوع(الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى : المسطرة القضائية الاستعجالية لحيازة العقارات المنزوعة ملكيتها
تتميز دعوى نقل الحيازة بمجموعة من الخصوصيات و التي تتم ظهر أساسا في شروطها العامة و الخاصة (أولا) حيت تمر بمجموعة من الإجراءات المسطرة إلى غاية صدور أمر قضائي يقضي بنقل الحيازة لفائدة الإدارة نازعة الملكية (ثانيا) قانون نزع الملكية، بالإضافة إلى أن السلطة نازعة الملكية تباشر في بداية المشروع متى صدر أمر بالحيازة مما جعل البعض يقول بان قاضي المستعجلات في إطار نزع الملكية هو قاضي للموضوع بصفة مستعجلة[1]
1 الشروط الخاصة
تقوم دعوى الادن بالحيازة على مجموعة من الشروط الخاصة والتي تتجلى أهمها :
أ ـ مراقبة الاجرءات الإدارية:
أناط المشرع المغربي من خلال الفصل 24 من القانون 7.81 برئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضي الأمور المستعجلة و هو بصدد النظر في الدعوى أن يراقب الاجرءات الإدارية التي باشرها نازع الملكية والمتمثلة في الإعلان مقرر المنفعة العامة ونشره و إجراء بحث أولي و إيداعه لدى بعض المصالح الإدارية كمكتب الجماعة أو المحافظة على الأملاك العقارية إذ كان العقار محفظ وكل ذلك ضمن الآجال المحدد في النصوص التشريعية [2] وفي حالة خرق إجراء من اجراءات هذه المسطرة يحق لرئيس المحكمة ان يرفض الإذن بالحيازة بسبب بطلان المسطرة[3]
ب ـ دفع أو إيداع التعويض الاحتياطي
يبقى الإذن بالحيازة للسلطة نازعة الملكية أو من يقوم مقامها لا يمكن أن يتم إلا إذا وقع دفع أو إيداع التعويضات الاحتياطية التي سبق وان حددت من قبل لجنت التقويم الإدارية[4] ، والفرق بين مصطلحي الدفع و اليداع هو أن الأول يدفع للمعنيين بالأمر الذين عرفوا بأنفسهم بكيفية قانونية أما الثاني فهو يودع بصندوق الإيداع و التدبير بالنسبة للمعنيين بالأمر الدين لم يعرفوا بأنفسهم.
وتطرح مسألة دفع أو إيداع التعويض الاحتياطي إشكالا بين من يقول أن هذا بأن صدور الأمر القضي بالإذن بالحيازة يتوقف على دفعه أو إيداعه حسب الفصل[5] 24 من قانون 7.81، و اتجاه أخر يرى بأنه يكون بعد صدوره مرحلة الإذن بالحيازة و دلك حسب الفصل 31[6] من هذا القانون، وهدا التذبدب الفقهي انعكس كذلك على القضاء حيت صدر أمر استعجالي رقم 91.155 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ فاتح فبراير 1996 (بأن الدن في حيازة عقار خاضع لنظام نزع ملكية مرهون بعرض تعويض احتياطي) ليأتي بعد ذلك الأمر الاستعجالي رقم 1 الصادر عن رئيس نفس المحكمة الدارية بالرباط بتاريخ 10 يناير 1996 في الملف عدد 95.41 ليتخذ موقفا مخلفا لسابقه فيعتبر بأنه (لا يتوقف الإذن في الحيازة الذي يأمر به قاضي المستعجلات لفائدة نازع الملكية على سبق أو إيداع هذا الأخير التعويض المؤقت من طرفه و إنما يأتي هدا الدفع أو إيداع بعد استيفاء الاجرءات المنصوص عليها في الفصل 26 في قانون نزع الملكية و من ضمنها تبليغ الأمر بالدن في الحيازة نفسه إلى الأطراف وذلك بصريح الفصل 29 من نفس القانون )[7].
ج ـ عدم إمكانية طلب تحديد التعويضات النهائية من طرف المستعجلات
ذهب بعض الفقه بخصوص هذه المسألة بأن المشرع حصر اختصاص قاضي المستعجلات في الأمر بنقل الحيازة مقابل دفع أو ايداع تعويض احتياطي الذي حددته لجنة التقويم بالإضافة إلى كون أن من له صلاحية تحديد التعويض النهائي هو قاضي الموضوع في إطار الفصل 24 من قانون نزع الملكية[8]
2ـ مسطرة دعوى الإذن بالحيازة:
سبق و أن أشرنا بأنه من أجل مباشرة السلطة نازعة الملكية لهذه المسطرة لا بد من تحقق مجموعة من الشروط الواردة أعلاه بحيث يتعين عليها أن تتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة بصفته قاضي الأمور المستعجلة من أجل الاذن بالحيازة و ذلك داخل أجل سنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية تحت طائلة عدم القبول[9]،ويتخد المقال الشكل المعتاد ويكون اختياريا تضمين أحد البيانات المنصوص عليها في الفصل 32من قانون نزع الملكية ودلك بهدف تسريع المسطرة، وهذا المقال رهين باحترام الاجرءات الادارية والتي تثبتها الوتائق التي يتقدم بها نازع الملكية[10]
أمام رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضي المستعجلات وكذلك دفع التعويض أو ايداعه .
و بالتالي فبعد أن يتحقق رئيس المحكمة الادارية من الاجراءات المشار لها أعلاه وتأكد من صحتها فانه يصدر الأمر بالحيازة حيت يكون مشمولا بلنفاذ المعجل بقوة القانون على غرار باقي الأوامر الاستعجالية ومن تم تقوم الادارة نازعة الملكية ببدأ المشروع ولكن ذلك راهن باستفاء مجموعة من الاجراءات منها ما يتعلق بتبليغ الاذن بالحيازة من طرف كاتب الضبط الى الاشخاص الذين عرفوا بأنفسهم على اثر الاشهار المنصوص عليه في الفصول 10 9 8 وكدا اذا كان يتعلق الأمر بعقارات محفظة أو في تطور التحفيظ الى مختلف ذوي الحقوق كما هم مثبتون بالشهادات المنصوص عليها في الفصل 11 وعند الاقتضاء على شاغل العقار، أما اذا تعلق الامر باشخاص لم يعرفوا أنفسهم وكان العقار المقصود غير محفظ أو كانت الحقوق العينة تتعلق بعقار غير محفظ، ففي هذه الحالة ينشر الامر بالذن بالحيازة في شكل ملخصات من طرف نازع الملكية في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها ينشر الاعلانات القانونية كما يتعلق في مكتمل الجماعة التابعة لها موقع العقار[11] .
كما أن الامر الصادر بالذن بالحيازة تجرى بشأنه وسائل الاشهار حيت أنه اذا تعلق الامر بالعقار محفظ وجب اجراء تقييد أولي بشأنه يسمر مفعوله الى غاية صدور الأمر بنقل الملكية، أما اذا تعلق الملر بعقار غير محفظ وجب اداعه طبقا للفصل 84 من ظهيرة التحفيظ العقاري[12].
أما فيما يخص الطعن في الامر الصادر بالذن بالحيازة فانه تنص الفقرة الاولى من الفصل 32 من قانون نزع الملكية بعدم امكانية الطعن فيه التعرض وذلك التزاما للمبدأ العام المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية حسب الفصل153 منها وهذا لا يطرح أي اشكال عماي أو قانوني .
أما بخصوص الطعن بالاستئناف فقد كان الفصل32 من قانون 7.81 صريحا حينما اعتبر بأن الأمر يقل الحيازة غير قابل للاستئناف وهدا خروج عن المبدأ العام المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية، لكن يتار تساؤل ادا كان الأمر بالحيازة لا يقبل الطعن بالاستئناف فها رفضه يقبل ذلك ؟
يرى بعض الفقه على أن عدم قبول الطعن بالاستئناف في الأمر الاستعجالي تعلق فقط بالأمر القضي ينقل الحيازقذ أما الامر القاضي بغير ذلك كعدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا أو رفضه بسبب عدم الاختصاص يبقى قابلا للطعن بالاستئناف فيه[13].
أما بخصوص الطعن بالنقض فبالرجوع الى قانون نزع الملكية نجده أنه لا ينص صراحة على عدم امكانية الطعن فيه و طبعا للقاعدة القاتلة أن الأصل في الأشياء الاباحة فانه يبقى الأمر الصادر بادن بالحيازة قابلا للطعن، لا سيما ادا تبين على أن نازع الملكية لم يحترم الاجراءات الشكلية و الواجبة في مقال الاذن بالحيازة كما لو أغفل ارفاق مقاله باحدى الوثائق المطلوبة ومع دلك لم ينتبه قاضي المستعجلات الى ذلك[14]
الفقرة الثانية :المسطرة القضائية لنقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها
نص الفصل الثاني من قانون 7.81 على أن نزع الملكية يتم بحكم قضائي هذا الأخير الذي يتتضمن الحكم بنقل الملكية و بتحديد التعويض النهائي و بالتالي فإنه لا يكفي صدور
[1] محمد ابن الحاج السلمي، مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة و الاحتلال الؤقت في القانو المغربي ،م س صفحة 104
[2] محمد الكشبور ـنزع الملكية من اجل المنفعة العامة ، م س صفحة 136
[3] الفصل é من القانون 7.81المتعلق بنزع الملكية العامة و الاحتلال الؤقت
[4] محمد الكشور منزع الملكية من اجل المنفعة العامة، م س صفحة 137
[5] يينص ابفصل 24 من قانون 7.81 على ما يلي (,,,,,,,,,,وينص الامر بالاذن في الميازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 19 الى ذوي الحقوق أو ايداعه,,,,,)
[7] ينص الفصل 31 من قانون 7.81 على ما يلي (اذا لم لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو ايداعها خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ الحكم أو نشر الحكم الصادر بأمر بالحيازة أو بنزع الملكية ترتبت على ذلك بجكم القانون لصالح المعنيين بالامر بمجرد انتهاء هدا الحل فوائد حسب السعر القانوني العمول به في المعاملات المدنية,)
[8] محمد ابن الحاج السلمي ، مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت في قانون المغربي، م س صفحة 106 107
[9] الفترة الثانية من الفصل 17من القانون 7.81
[10] تتمثل هذه الوثائق في ملف اداري يثبت سلامة الاجراءات المتكورة حيت يشمل على :
ـ نسخة من المرسوم العن للمنفعة العامة مع الاشارة الى الجريدة الرسمية التي صدرها,
ـ نسخة من الشهادة التنفيد في السجلات الدفاتر العقارية متى تعلق الامر بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ
ـ نسخة من شهادة تثبيت النشر و الاعلان
ـ نسخة من سجل الملاحضات
ـ نسخة من محضر اللجنة الادارية للتقويم
وتكون جميع الشهدات عادة مطابقة للاصل
تمتالاشارة الى لوثائق في محمد الكشبور نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، م س صفحة 136
[11] الفصل 26من القانون 7.81
[12] الفصل 25من القانون 7 :81
[13] محمد ابن الحاج السلمي، مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال الؤقت في قانون المغربي، م س صفحة 116
[14] لعربي محمد مياد، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة على شوء العمل الفضائي ومواثيق حقوق الانسان، مرجع سابق صفحة 69