الشر كة الفعلية

 الشركة الفعلية هي الشركة التي تم تقييدها في السجل التجاري و اكتسبت بذلك الشخصية المعنوية، لكنها تتضمن سببا من أسباب البطلان، و تقرر بطلانها لاحقا ة ترتيبا على ذلك يشترط لتطبيق نظرية الشركة الفعلية الشروط التالية:

1- يجب أن لا يكون البطلان قد تقرر استنادا إلى عدم توفر ركن من الأركان الخاصة للشركة، كعدم تقديم الحصص أو تخلف ركن التعدد باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لأن عدم تحقق ركن من هذه الاركان لا يفرز في المفهوم القانوني عقد الشركة، بل إن هذا العقد لم ينشأ أصلا. أما إذا كان البطلان مؤسسا فقط على عدم أهلية الشركاء في شركة الاشخاص بالنسبة للشركاء المتضامنين أو تعيب ارادتهم أو عدم القيام بعملية النشر في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المخول لها قانونا نشر الإعلانات القانونية و القضائية. فهنا يمكن الاستناد إلى نظرية الشركة الفعلية لإضفاء المشروعية على الأعمال و التصرفات التي قامت بها الشركة قبل تقرير بطلانها.

2- أن تكون الشركة قد باشرت أعمالا ترتب عنها حقوقا و التزاما للشركة و الغير، أما إذا لم تباشر الشركة أي نشاط قبل صدور الحكم القضائي بتقرير بطلانها. فلا يكون للشركة كيان لا في الواقع و لا بالفعل. و لا حاجة للاستناد الى نظرية الشركة الفعلية،  فإذا تم استصدار حكم ببطلانها يسري هذا البطلان بأثر رجعي و ليس بأثر فوري. لأنها ولدت ميتة و لم يكن للحكم من دور سوى الإعلان عن وفاتها.

3- لا مجال للحديث عن تطبيق نظرية الشركة الفعلية إذا كان غرض الشركة غير مشروع أو مخالفا للنظام العام، كالشركة التي تأسس لغرض تهريب الأسلحة أو توزيع المخدرات أو صناعة الأدوية دون الحصول على الإذن أو الترخيص من الجهات المختصة. لأان أي اعتراف بالشركة الفعلية في هذا النطاق هو في حد ذاته اعتراف بمشروعية النشاط الذي تمارسه أو بعدم مخالفته للنظام العام، و هذا لا يتفق مع الشرع و القانون

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق