الإجراءات الادارية لنزع الملكية
الإجراءات الادارية لنزع الملكية
سنعمل على دراستها من خلال فقرتين.إما الفقرة الأول سنعمل على المتناول فيها إعلان المنفعة العامة إما الفقرة الثانية فخصصها إلى مقرر التخلي
الفقرة الأولى: الإعلان عن المنفعة العامة وفق القانون 7.81
مادام تحقيق المنفعة العامة هو الذي يبيح نزع الملكية الخواص ، فان أول إجراء ادارى تتحده السلطة العامة لهدا الغرض يتمثل في إصدار المقرر إعلان المنفعة العامة.
تعلن المنفعة العامة بقرار ادارى يعين المنفعة التي يمكن نزاع الملكيتها ، كما نص الفصل الأول من المرسوم الملكي التطبيقي لهدا القانون نص على انه..تطبقا للفصل 6 من القانون 81.7 المشار إليه تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتحد باقتراح الوزير المعني بالأمر.
وهدا ما اقره المجلس الأعلى في احد قراراته تحت الرقم 458 الصادر بتاريخ 12.11.1995 ملف العدد 12.95 الذي قد قضى بان المقرر المطعون فيه الذي جاء باعتباره مشروع مرسوم لنزع للمنفعة العامة خاليا من إجراء جوهري كان يجب إن تضمنه به وهو التنصيص على كونه باقتراح من الوزير المعني بالأمر انه منه يمنع الإدارة من تلافي الخلال الذي وقع في المقرر الذي الغاه المجلس الأعلى لعيب في الشكل و إصدار مقرر جديد تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا26 كما يجب عند إصدار مقرر المنفعة العامة تحدد المنطقة المراد نزع ملكيتها و هدا ما نص عليه الفصل 7 من القانون حيت جاء فيه .. يمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة إن يعين مباشرة الأملاك التي يشملها نزع الملكية وإلا فان هدا التعيين يكون بمقرر إداري يدعى مقرر التخلي.
أولا إجراءات إعلان المنفعة العامة .
وبين الإجراءات اتواجبة على الإدارة سلكها في طلب إعلان المنفعة العامة هي تتمثل في حق طبت إعلان المنفعة العامة أولا تم اقتراح إعلان المنفعة العامة ثانيا وفي الأخير سنطرق في إصدار قار إعلان المنفعة العام
1 طلب إعلان المنفعة العامة
ادا كان المشروع في القانون نزع الملكية و خصوصا منه الفصل الثالث الذي حدد فيه الأشخاص المؤهلون تتقيام يهدا الاجراء .والدي جاء فيه ..يخوت نزع الملكية إلى الدولة و الجماعات الترابية و الى الاشخاص المعنوية الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص و الأشخاص الطبيعيين الدين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بالأشغال أو عمليات معلن إنها ذات المنفعة العامة
وبناءا على هدا الفصل يمكن القول إن حق الطلب إعلان المنفعة العامة هو موكول الى من هم لهم الحق في نزع الملكية.
واعتمادا على ما سبق فان المختص بطلب إعلان المنفعة العامة تختلف بحسب الأحوال من حالة إلى أخرى جسيما يتعلق الأمر ينقل الملكية العقارات التي سوف تنزع إلى ملاك الدولة العام ا والى ملكها الخاص ا والى ملكها الغابوى ا والى ملاك أحدات
لمؤسسات العمومية ا واتى ملك إحدى الجماعات ا والى ملك شخص طبيعي أو معنوي يخضع لإحكام القانون العام 27
2اقتراح إعلان المنفعة العامة
إن إعلان المنفعة العامة كما هو معتزم من ذات قانون انه يكون بناء على اقتراح من الوزير المعني اي انه في الحالة التي يكون في نزع ملكية ارض من اجل الاستغلال ما بها من معادن فان الوزير الطاقة و المعادن هو المعني باقتراح بإعلان المنفعة العامة او من وزير التربية الوطنية في الحالة نزع ارض من اجل بناء مدرسة
3صدور قرار إعلان المنفعة العامة
حسب ما هو منصوص عليه في القانون نزع الملكية إن إصدار مرسوم إعلان المنفعة العامة من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح موجه أتيه من طرف المعني بالأمر
و من الناحية العلمية فان وزير الذي يختص بإعلان المنفعة العامة يقوم بتوجيه مشروع القرار الواجب اتجاه و تصميم المنطقة التي ستنزع ملكيتها موفقين بمذكرة تقديم إلى الأمان العامة للحكومة قصد التوقيع عليها من الجانب رئيس الحكومة و يتحد القرار الصادر من هده الحالة شكل مرسوم
ثانيا إعلان المنفعة العامة في القانون 12.90و25.90
لقد نص الفصل الأول من القانون رقم 81/7 على إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو متقية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم بها إلا ادا أعلنت المنفعة العامة ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيان المقررة في هدا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه بموجب تشريعات الواردة ضمن هدا الاستثناء هي قوانين التعمير و منها
1اعلان المنفعة العامة في قانون التعمير 12.90
سنحاول دراسة هده النقطة من خلال التميز بين حالتين و هما الحالة الأولى التي يوجد فيها تصميم التهيئة ساري المفعول إما الحالة الثانية وهي التي يكون فيها تصميم التهيئة قيد الدراسة او منتهية الصلاحية
الحالة التي يوجد فيها تصميم التهيئة ساري مفعول
لقد نص الفصل الاوت من القانون رقم 81/7 على إن نزع الملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم بها إلا ادا أعلنت المنفعة العامة ولا يمكن اجراوه إلا طبق الكيفيان المقررة في هدا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه
بموجب تشريعات الخاصة و لعل أهم التشريعات الواردة ضمن هدا الاستثناء هي قوانين التعمير و منها
ولقد تعرض القانون 90-12 المبطق حاليا في مجموعة من مواده إلى نزع ملكية بعض العقارات اللازمة لتطبيق وثائق التعمير كما هو الحال في المادة 28 التي تنص في فقرتها الأولى على انه يعتبر النص القاضي بالمواقف على التصميم التهيئة بمثابة إعلان
المنفعة العامة تستوجب القيام بعمليات الأزمة لانجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3و4و5و6و12من المادة 19
وهي تلك التجهيزات المتعلقة بحدود الطرق و المسالك و المساحات مواقف السيارات الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو أحداتها و حدود المساحات الخضراء العامة الميادين الألعاب و المساحات المباحة المختلفة كالساحات المخصصة للتظاهرات التفافية الفلكلورية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو أحداتها و وكدا حدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية و المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية و توابعها و التجهيزات الصحية و التفافية و التعليمية و المباني الإدارية و المساجد و المقابر و كدا دوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها
إما المادة 32في نفس القانون فقد نصت في فقرتها على انه يمكن إن تعتبر القرارات المشار إليها أعلاه بمثابة قرارات التعين فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لكونها لازمة لانجاز العمليات المنصوص عليها والأمر يتعلق بقرارات رؤساء المجالس و الجماعات الهادفة إلى أحدات طرق الساحات و مواقف سيارات العامة بالجماعات ا والى تغيير تخطيطيها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا و اعتبرت المادة 34 قرارات تخطيط حدود الطرق بمثابة إعلان فان المنفعة العامة تقتضي بانجاز العمل المنصوص عليها فيها
الحالة التي يكون فيها تصاميم التهيئة قيد الدراسة أو منتهية المفعول
الحالة التي يكون فيها تصميم التهيئة قيد الدراسة
حسب المادة27 من القانون التعمير انه ابتداء من اختتام البحت العلني المشار اليه في الماد 25 اعلاه و الى حين صدور النص القاضي بالمصادقة على مشروع التصميم التهيئة .لا يجور
الادن في الأعمال من الأعمال البناء و أحدات تجزنا ناو مجموعات سكينة ادا كان يخالف أحكام هدا القانون
الفقرة الثانية:مسطرة إعلان مقرر التخلي
بعد مقرر التخلي الثاني إجراء إداري يباشر نازع الملكية بعد مقرر إعلان المنفعة العامة و الهدف منه هو تعيين الأملاك التي ستشملها عملية نزع بكل دقة و إن كان يمكن لنازع الملكية إن يستغلي عن قرار التخلي متى تكفل القرار الخاص لإعلان المنفعة بصفة مباشرة بتعيين الأملاك التي ستكون محلا لنزع الملكية وهو ما نص عليه الفصل السابع من قانون نزع الملكية 28 إلا انه متى صدر منفردا عن الإعلان عن المنفعة العامة يعتبر أد داك مقرر للتخلي و يتوجب إصداره داخل اجل سنتين من تاريخ النشر المقرر إعلان المنفعة العامة 29 و بعد مقرر التخلي شانه شان مقرر إعلان المنفعة العامة مظهرا من مضاهر السلطة العامة إلا انه لا يتخذ بمرسوم بل يختص الجهات المعينة بإصداره ة لكي يرتب قرار التخلي جميع الاتجار القانونية المتوخاة منه اوجب المشرع نشرع نشره و إيداعه لدى مجموعة من المصالح
أولا إشهار مشروع مقرر التخلي و إيداعه
قبل المشروع في إجراءات الإشهار و الإيداع لا بد القيام ببحت إداري يمهد لاستصدار مقرر التخلي و يستغرق هدا البحت مدة شهرين يتم من خلاله التعريف بأصحاب الحقوق و العقارات لتواصل بعده الإدارة النازعة إشهار و مشروع مقرر التخلي و إيداعه لدى بعض المصالح التي أشار لها القانون نزع الملكية من خلال الفصلين 12و10
1-إشهار مشروع مقرر التخلي.
تطرق المشروع المغربي لاسهار مقرر التخلي في الفصل 10 من القانون نزع الملكية رقم 81.7 حيت نجده ينص على على انه يجب إجراء بحت إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي ولأجل دلك فان مشروع المقرر المذكور :
-ينشر في
الجريدة الرسمية (الجزء الثاني ) و في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر
إعلانات القانونية .
-يودع
مشفوعا بتصميم لذى مكتب الجماعةحيث يمكن للمعنيين بالأمر الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
" .
ولتاريخ
نشر المشروع الجريدة الرسمية أهمية بالغة جدا ، إذ ابتداء من هذا التاريخ بالذات
ينطلق من حساب مدة شهرين التي يجب أن تستمر البحث الإداري خلالها [1]
أ-إيداع مشروع التخلي ببعض المصالح الإدارية .
بعداتخاذتدابير
إشهار مشروع المقرر التخلي يتولى نازع الملكية إبداعه لدى بعض المصالح المتمثلة في
مكتبة جماعة و المحافظة العقارية و كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.
أ-الإيداع لدى مكتب الجماعة.
لقد تطرق
المشرع المغربي لهذا المقتضى في متم الفصل 10من قانون نزع الملكية بحيث نص على
وجوب إيداع مشروع مقرر التخلي لدى مكتب الجماعة حتى يتمكن المعنويين بالأمر من الاطلاع عليه و إبداء ملاحظاتهم
بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، و بالتالي الشروع
في البحث انطلاقا من هذا التاريخ ، و
يتكون الملف المودع لدى الجماعة من مشروع
مقرر التخلي و تصميم بياني و من الإعلان بالإيداع و دفتر الملاحظات و شهادة
الإيداع و الإشهار و التعليق ، و يضاف إلى ذلك طلب موجه إلى الرئيس المجلس لجماعي
و ذالك حتى يتمكن من أن يعهد إلى السلطة المحلية بإشهار الإعلان بالإيداع عن طريق
الإخبار داخل الأسواق و التعليق بمكاتبها و الإعلان عن اليوم الذي سينشر فيه مشرع
مقرر التخلي بالجريدة الرسمية [2]،
و الغاية من هذا الإيداع هو الاطلاع المعنيين بالأمر عليه و تلقي ملاحظاتهم بشأنه
، و نقصد هنا بالمعنيين بالأمر أصحاب الحقوق العينية و الشخصية كالملاك و
المستأجرين و أعضاء الجماعة أنفسهم و ممثلي السلطة المحلية و جمهأنفسهم و ممثلي
السلطة المحلية و جمهور المواطنين الذين يعنهم أمر نزع الملكية . لأن كل هؤلاء
قريبون من العقارات التي ستنزع ملكيتها و يعرفون عنها و عن محيطها الشيء الكثير
مما قد يغيب عن السلطة النازعة للملكية ،وقد يبدون بعض الملاحظات في سجل خاص بذاك
يوضع رهن إشارة العموم وقد تضاف غليه هذه الملاحظات التي ثم تلقيها في صورة
مكتوبة.
ب-إيداع المشروع لدى المحافظة العقارية.
تطرق
المشرع إلى هذه النقطة في المادة 12 من القانون نزع الملكية ، لو عليه يجب على
السلطة النازعة للملكية أن تودع مشروع مقرر التخلي بالمحافظة على الأملاك العقارية
التابع لها موقع العقار أو العقارات التي يعنيها امر نزع الملكية من أجل المنفعة
العامة[3].
وبناء
على ذالك فإنه يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية أو من
يقوم مقامه شهادة تثبيت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد في الرسوم العقارية إذا
كانت هذه الأخيرة محفظة ، أو في السجل الخاص بالمتعرضات إذا كانت هذه العقارات في
طور التحفيظ عملا بمقتضيات الفصل [4]84
من ظهير التحفظ العقاري ، إلا أنه في حالة فالشهادة التي يسلمها المحافظ تكون
متضمنة لأسماء المتعرضين و نوع الحقوق المطالب بها بالضبط و أهمية الأشخاص
الحائزين لها و محل المخابرة معهم مع جميع التحملات التي تشغل هذه العقارات أو
الحقوق العينية العقارية .
[1]محمد الكشبور نزع الملكية من أجل النفعة العامة ،رسالة لنيل دبلوم
الماسترفي القانون
الإجرائية المدنية، جامعة القاضي عياض ، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و
الإجتماعية مراكش 2012-2011 ص31.
[2]خديجة السملالي ، ضمانات الملكية الخاصة في إطار نزع الملكية لأجل
المنفعة العامة ، رسالة لنيل دبلوم في القوانين الإجرائية المدنية جامعة قاضي
عياض، كلية العلوم و الإقتصاديةوالإجتماعية مراكش 2012-2011،ص 31
[3]ينص الفصل 84من قانون 04.14 على مايلي "إذا نشأ على عقار في طور
التحفيظ حق خاضع لأشهار أمكن لصاحبه ، من أجل ترتيبه و التمسك به في مواجهة الغير
، أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق الازمة لذالك ،و بقيد هذا اليداع بسجل
التعرضات "
[4]ظهير الشريف صادر في 9 رمضان 1331(12غشت1913)بشأن التحفيظ العقاري كما ثم تعديله و تنميه بالقاتون رقم 1407