مرحلة الإجراءات الإدارية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
تتكون المرحلة الإدارية لنزع الملكية لأجل المصلحة العامة من عدة إجراءات يلتزم نازع الملكية بها وتخضع للمراقبة في إطار المسطرة القضائية لنزع الملكية، وتتجلى هذه الإجراءات في الإعلان عن المنفعة العامة ( الفقرة الأولى )، وإخضاع مقرر التخلي للبحث الإداري( الفقرة الثانية ) تحديد التعويض وسؤال الاتفاق بالتراضي بين المالك ونازع الملكية ( الفقرة الثالثة ).
الفقرة الأولى: مقرر الإعلان عن المنفعة العامة.
يعتبر مقرر إعلان المنفعة العامة من بين الإجراءات الأساسية لنزع الملكية؛ حيث نص القانون رقم 7.81، على:" إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات أخرى."[1]
وبالرغم من عدم تعيين الجهة المسندة إليها مهمة إعلان المنفعة العامة، فإننا نجد المرسوم التطبيقي رقم 2.82.382 أشار إلى: "تطبيقا للفصل 6 من القانون رقم 7.81 تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر."[2]
و من أجل إيجاد توازن بين مصالح نازع الملكية وضرورة الحفاظ على حقوق الملاك شدد المشرع المغربي باستصدار مقرر إعلان المنفعة العامة وإشهاره.
أولا: إشهار مقرر إعلان المنفعة العامة.
أحاط المشرع المغربي عملية نزع الملكية بإشهار واسع النطاق وذلك من أجل إيجاد نوع من التوازن بين مصالح نازع الملكية التي تقتضي السرعة والمرونة وضرورة الحفاظ على حقوق الملاك وغيرهم من المعنيين بالأمر، حيث نص القانون 7.81 على أنه" تتخذ بشأن المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة اتخاذ تدابير الإشهار الآتية:
§ نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية ( الجزء الأول ) ونشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى تاريخ الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها.
§ تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها. ويمكن أن تمم التدابير المذكورة بجميع وسائل الإشهار الأخرى الملائمة."[3]
§ "تكون الإجراءات المقررة في الفصول 8/9/10 اختياري إذا كان المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة يتعلق بعمليات أو بأشغال تهم الدفاع الوطني. وإذا اختار وقع العدول عن هذه الإجراءات يجب أن يتضمن المقرر الأملاك المراد -نزع ملكيتها وأن يبلغ إلى المظنون أنهم ملاك طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 46، ويتعين على الملاك الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 11 خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التبليغ".[4]
ثانيا: آثار مقرر الإعلان عن المنفعة العامة.
إن أهم أثر يترتب عن نشر مقرر الإعلان عن المنفعة العامة، هو إخضاع المنطقة التي يعينها لارتفاقات ترمي إلى منع القيام بأي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الموجودة بتلك المنطقة إلا بموافقة نازع الملكية.[5] وأن مدة صلاحيته محددة في سنتين تبتدئ من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بمقتضى إعلان جديد للمنفعة العامة".[6]
و"يجب على المعنيين بالأمر خلال الأجل المحدد في الفصل 10 أن يعرفوا بجميع مستأجري الأراضي الزراعية والمكترين وغيرهم ممن بيدهم حقوق في العقارات وإلا بقوا مدينين لهؤلاء الأشخاص بالتعويضات التي قد يطالبون بها، كما يجب داخل نفس الأجل ، على جميع الأشخاص الآخرين أن يعرفوا بأنفسهم وإلا سقط كل حق لهم".[7]
وتجدر الإشارة أنه بإمكان نازع الملكية أن يدمج بين مقرر التخلي المعين للعقارات ومقرر الإعلان عن المنفعة العامة في مقرر واحد، وإذا اقتصر المقرر عن إعلان المنفعة العامة يكون من اللازم تعيين العقارات المراد نزع ملكيتها بواسطة قرار إداري يدعى مقرر التخلي.
الفقرة الثانية: إخضاع مقرر التخلي للبحث الإداري.
يهدف مقرر التخلي إلى تعيين الأملاك التي ستشملها نزع الملكية، وذلك بإعطاء البيانات المتعلقة بها لاسيما وضعيتها القانونية ومساحتها وأسماء الملاك وذوي الحقوق وعناوينهم، ويتم اتخاذه بناء على المقتضيات الواردة في المرسوم التطبيقي رقم 2.82.382، المتعلق بتنفيذ القانون 7.81، الذي أشار إلى أنه:" يتخذ مقرر التخلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 7 من القانون رقم 7.81 المومأ إليه أعلاه: رئيس المجلس الجماعي إذا كان القائم بنزع الملكية جماعة حضرية أو قروية أو أي شخص تفوض إليه هذا الحق، عامل الإقليم أو العمالة إذا كان القائم بنزع الملكية إقليم أو عمالة أو شخص يفوض إليه هذا الحق، الوزير المعني بالأمر بعد استشارة وزير الداخلية في الحالات الأخرى."[8]
ولكي يرتب قرار التخلي جميع الآثار القانونية المتوخاة منه، أوجب المشرع نشره، مؤكدا على ما يلي: " تتخذ بشأن مقرر التخلي نفس تدابير الإشهار المقررة في الفصل 9 بالنسبة للمقرر القاضي بإعلان المنفعة،"[9] كما سبقت الإشارة إلى أنه "يمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة أن يعين مباشرة الأملاك التي يشملها نزع الملكية وإلا فإن هذا التعيين يقع بموجب مقرر إداري يدعى " مقرر التخلي."[10]
و على هذا الأساس،" يجب إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي، ويخضع مقرر التخلي قبل صدوره ( أي في صيغته كمشروع ) إلى البحث الإداري الذي يستغرق مدة شهرين ويعمل نازع الملكية على القيام بالإجراءات التالية:
§ نشر مشروع المقرر بالجريدة الرسمية ( نشرة الإعلانات القانونية و الإدارية و القضائية ).
نشر نفس النص في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية.
ويجب أن يودع نفس المشروع مصحوبا بتصميم لدى الجماعة المحلية التابع لها موقع العقار موضوع نزع الملكية، وذلك لفسح المجال للمعنيين بنزع الملكية للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية[11]، و"بالمحافظة على الأملاك العقارية التابع لها موقع العقارات، وبناء على هذا الإيداع يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد: إما في الرسوم العقارية المعنية بالأمر عملا بالفصل 85 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913 ) بشأن التحفيظ العقاري، وإما إذا كان الأمر يتعلق بعقارات في طور التحفيظ في سجل التعرضات عملا بالفصل 84 من الظهير الشريف المذكور، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة بالإضافة إلى ذلك عند الاقتضاء أسماء المتعرضين ونوع الحقوق المطالب بها بالضبط وأهلية الأشخاص الحائزين لها ومحل المخابرة معهم وكذا جميع التحملات المثقل بها العقار أو الحقوق العينية العقارية المقصودة، وإذا كان الأمر يتعلق بعقارات غير محفظة ولا في طور التحفيظ فإن مشروع مقرر التخلي يودع لدى كتابة الضبط المحكمة الإدارية التابع لها موقع العقارات لأجل تقييده في السجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية، ويسلم كاتب الضبط إلى نازع الملكية شهادة تثبت هذا التقييد.[12]
كما يتعين على نازع الملكية أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمه شهادة تتضمن قائمة الأشخاص الموجودة بأيديهم حقوق عينية مقيدة في السجلات العقارية، ويمكن أن تكون جماعية.[13]
وبمجرد انتهاء فترة البحث الإداري يقوم نازع الملكية باستصدار مقرر التخلي في صيغته النهائية ويتم إخضاعه لعملية الإشهار التكميلي وهو النشر بالجريدة الرسمية، والنشر في جريدة أو عدة جرائد، و تعليق النص الكامل بمكاتب الجماعة، ويكتسي تاريخ النشر بالجريدة الرسمية أهمية بالغة إّذ منه تبتدئ صلاحية مقرر التخلي التي تمتد على مدى سنتين.
وبعد القيام بكل هذه الإجراءات تأتي مرحلة تحديد التعويض.
الفقرة الثالثة: تحديد التعويض وسؤال الاتفاق بالتراضي.
سنتطرق في هذه الفقرة للإطار القانوني لتشكيل وعمل اللجنة الإدارية للتقييم ( أولا ) والآثار المترتبة عن تحديد الثمن من طرف اللجنة الإدارية للتقييم ( ثانيا ).
أولا: الإطار القانوني لتشكيل وعمل اللجنة الإدارية للتقييم.
أ_ الإطار القانوني للجنة الإدارية للتقييم.
بمجرد صدور المرسوم أو المقرر المعلن لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية وفق الكيفيات والإجراءات المشار إليها أعلاه، يبادر نازع الملكية إلى جمع اللجنة الإدارية للتقييم عملا بمقتضيات الفصل 42 من قانون نزع الملكية، حيث أشار " إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد نشر مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها، فإن هذا الاتفاق الذي يجب أن يبرم طبقا لمقرر التخلي، يدرج في محضر أمام السلطة الإدارية المحلية التابع لها موقع العقار......."[14] وبالرجوع إلى الفصلين 6و7 من المرسوم التطبيقي رقم 2.82.382 نجد أن تأليف اللجنة الإدارية للتقييم يختلف باختلاف ما إذا كان النزع يهم حقوقا مائية أو ما إذا كان الهدف من ذلك نزع ملكية عقار أو حقوق عينية؛ فإذا تعلق الأمر بنزع ملكية حقوق مائية فتتكون اللجنة المذكورة كالتالي:
السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها رئيسا، رئيس دائرة أملاك الدولة الموجودة بها الحقوق المائية أو منتدبه، ممثل وزارة التجهيز كاتبا، ممثل المصالح الإقليمية للفلاحة والإصلاح الزراعي،
وأما إذا تعلق الأمر بنزع ملكية عقارات أو حقوق عينية؛ فمن السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها رئيسا، ورئيس دائرة أملاك الدولة أو منتدبه، وقابض التسجيل و التمبر أو منتدبه، وممثل طالب نزع الملكية أو الإدارة التي يجري نزع الملكية لفائدته، ويضاف إلى اللجنة أعضاء غير دائمين ، وهم بحسب طبيعة العقار:
مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه، مفتش التعمير أو منتدبه، إذا تعلق الأمر بأرض حضرية مبنية أو غير مبنية، الممثل الإقليمي للفلاحة والإصلاح الزراعي أو منتدبه، مفتش الضرائب القروية أو منتدبه، إذا تعلق الأمر بأرض قروية، وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة.
ب_ عمل اللجنة الإدارية للتقييم.
إن المهمة الأساسية للجنة الإدارية للتقييم ينصب أساسا حول تقويم وتحديد ثمن العقار أ, الحق المائي أو الحق العيني موضوع نزع الملكية استنادا الى تاريخ نشر مقرر التخلي أو المرسوم المعلن للمنفعة العامة بالجريدة الرسمية؛ وتستند اللجنة المذكورة في تقييمها إلى مجموعة من العناصر الأساسية التي تعتبر مرجعا أساسيا وهاما في عملية التعويض بشكل يبرر القيمة التي انتهت إليها في تحديد التعويض ومنها: موقع العقار، طبيعته ( حضري، شبه حضري، أو قروي)، استعماله، حدوده، شكله، اتجاهه، قربه أو بعده من التجهيزات العمومية، الارتفاقات الموجودة عليه ( ارتفاقات الحق العام _ ارتفاقات الحق الخاص )، إمكانية استعماله بالنسبة للتنظيمات المعمارية المعمول بها.
كما أن تحديد التعويض، بالإضافة إلى ما ذكر ينبغي أن يتم بناء على عناصر للمقارنة: كمختلف عقود البيع المجراة بشأن قطع مماثلة للقطعة الأرضية موضوع نزع الملكية الواقعة بنفس المنطقة أو بمناطق قريبة منها، وهنا يكمن دور مصالح التسجيل و التمبر ومصالح الضرائب في أشغال اللجان الإدارية للتقييم.
وتجدر الإشارة أن أشغال اللجنة الإدارية للتقييم تبتدئ من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية، إلى غاية انتهاء مفعوله بعد سنتين من هذا النشر كما ورد في الفصل 17 من القانون 7.81 المشار إليه أعلاه. ولعل تحديد أجل سنتين لذلك يترتب عنه أنه إذا لم يودع نازع الملكية مقالي الحيازة وطلب نقل الملكية لدى المحكمة الإدارية خلال هذا الأجل، فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد لنزع الملكية وفق الكيفيات والإجراءات المشار إليها في المطلب الأول أعلاه، وما يترتب عن ذلك من تغيير في قيمة العقار؛ بمعنى أن أجل السنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية هو أجل سقوط لرفع الدعوى بالحيازة ونقل الملكية.
ثانيا: الآثار المترتبة عن تحديد الثمن من طرف اللجنة الإدارية للتقييم.
بمجرد انتهاء اللجنة الإدارية للتقييم من أشغالها، يتم تحرير محضر يتضمن مبلغ التعويض المحدد بناء على مختلف العناصر، ويترتب عنه، إما الاتفاق بالتراضي مع المنزوعة ملكيته على الثمن المحدد ويتم تحرير محضر بذلك، وعلاقة بهذا الموضوع فإما أن يكون المنزوعة ملكيته مقيما في موقع العقار، فيحرر محضر الاتفاق أمام السلطة الإدارية التابع لها موقع العقار، وإما أن يكون مقيما خارج موقع العقار؛ فإن الاتفاق يبرم وفق مقتضيات القانون الخاص بواسطة عقد وفق الشروط القانونية ويبلغ إلى السلطة الإدارية المحلية.
وتترتب عن هذا المحضر آثار مهمة تتجلى في أن إبرام الاتفاق بالتراضي لا يتطلب لجوء نازع الملكية إلى تقديم المقال الإستعجالي بالإذن بالحيازة ونقل الملكية أمام القضاء الإداري، مما يعني وضع حد للمسطرة القضائية. وفي حالة سبقية تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية في شقيها الإستعجالي ( الحيازة ) والموضوعي ( نقل الملكية مقابل التعويض ) فإن الاتفاق بالتراضي يضع حدا لآثار دعوى التعويض مقابل نزع الملكية، وذلك بتقديم مذكرة بسحب الدعوى أمام المحكمة وفق ما تمليه المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 42 والذي جاء فيه أنه" وتترتب عليه ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية جميع الآثار المنصوص عليه في الفصل 37 وكذا سحب الدعوى عند الاقتضاء من المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض"، كما أنه حتى في حالة عرض القضية على أنظار القضاء الإداري، وعدم لجوء المنزوعة ملكيته للمجادلة في مبلغ التعويض، وذلك بعدم تقديمه أية مذكرة في هذا الشأن، فإن الأمر يترتب عنه صدور حكم وفق مطالب نازع الملكية؛ وبمفهوم المخالفة فإن التعويض الذي تقدره اللجنة الإدارية للتقييم يتوقف على قبوله من قبل المنزوعة ملكيته، وفي حالة رفض التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، وهذا يكون عند عدم اقتناع المنزوعة ملكيته بالتعويض المحدد من طرف اللجنة المذكورة كأن يبدو له هزيلا أو ضئيلا بالمقارنة مع الثمن الحقيقي للعقار أو الحق العيني أو المائي موضوع نزع الملكية، وبعد لجوء نازع الملكية إلى القضاء الإداري للمطالبة بنقل الملكية، ينازع المنزوعة ملكيته في الثمن وتلي ذلك إجراءات قضائية.
[1] الفصل الأول من القانون 7.81، مرجع سابق.
[2] الفصل الأول من المرسوم التطبيقي رقم 2.82.382، صادر في رجب 1403 ( 16 أبريل 1983 )،بتطبيق القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المصلحة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ ب 11 من رجب 1402 ( 6 ماي 1982)، الجريدة الرسمية 3658.
[3] الفصل 8 من القانون 7.81، مرجع سابق.
[4] الفصل 14 من القانون 7.81، نفس المرجع.
[5] الفصل15 من القانون 7.81، نفس المرجع
[6] الفصل16 من القانون 7.81، نفس المرجع.
[7] الفصل 11 من القانون 7.81، نفس المرجع.
[8] الفصل الثاني من المرسوم التطبيقي رقم 2.82.382، مرجع سابق.
[9] الفصل 13 من القانون 7.81، مرجع سابق.
[10] الفصل 7 من القانون 7.81، نفس المرجع.
[11] الفصل 10 من القانون 7.81، نفس المرجع.
[12] الفصل 12 من القانون 7.81،. مرجع سابق.
[13] الفصل 11 من القانون 7.81، نفس المرجع.