مرحلة الإجراءات القضائية لنزع الملكية.
مرحلة الإجراءات القضائية لنزع الملكية.
إذا لم يفلح نازع الملكية في اقتناء العقار الذي صدر مقرر التخلي بشأنه بكيفية ودية في المرحلة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 42، فلا يبقى أمامه إلا سلوك دعوى نقل الملكية قبل انصرام أجل سنتين من نشر مقرر التخلي أو تبليغه، وإلا وجب التصريح برفض الطلب المتعلق بدعوى نقل الملكية.
وفي هذا الصدد نص القانون رقم 7.81، على ما يلي: "يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه، وإذا لم يودع نازع الملكية خلال الأجل، المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة".[1]
وعلى هذا الأساس يتعين على الجهة نازعة الملكية، أن تبادر إلى اقتراح التعويض موضوع نزع الملكية، أمام القضاء الإداري الإستعجالي ( المقال الرامي إلى الإذن بالحيازة، ومقال في الموضوع يهدف إلى نقل الملكية )، على اعتبار أن المحكمة الإدارية هي المخول لها وحدها دون غيرها النطق بالحكم القاضي بنزع الملكية قسرا على صاحبها، مقابل تعويض عادل، طبقا لمقتضيات القانون رقم 7.81، الذي ينص على أن "نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لا يتم إلا بحكم قضائي".[2] و كذلك على أنه: "عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة، لا يجوز لقاضي المستعجلات رفض الإذن في ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة".[3]
وفي الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية نجد: " وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر ..................................، و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة" كذلك تنص المادة 38 من نفس القانون: " تطبق أمام المحاكم الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الإدارية، أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية".[4]
سوف نتطرق إلى مرحلة تحديد التعويض في المرحلة القضائية ( الفقرة الأولى )، والآثار المترتبة عن تحديد التعويض في هذه المرحلة ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: مرحلة تحديد التعويض في المرحلة القضائية.
تمت الإشارة سابق أن التعويض الذي يقترحه نازع الملكية قد يكون موضوع منازعة من طرف المنزوعة ملكيته، الأمر الذي يترتب عنه الانتقال إلى مرحلة الخبرة القضائية في تحديد التعويض، مما يقتضي منا التعرف عن ماهيتها وأساسها القانوني( أولا )، والضوابط القانونية والواقعية المؤطرة للخبرة القضائية ( ثانيا ).
أولا: الخبرة القضائية، ماهيتها وأساسها القانوني.
"يعتبر الخبراء القضائيين من مساعدي القضاء"[5] و"الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية".[6]
"ويمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق". [7]
و"إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف.
يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون".[8]
يتضح من خلال المادتين الأولى والثانية من القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ومن الفصلين 55 و 59 من قانون المسطرة المدنية، قد أقر للهيئة القضائية الاستعانة برأي الخبراء لمساعدة القاضي للبث في النزاع إذا كان يندرج ضمنه ما يحتاج إلى استشارة تقنية من شخص ذو كفاءة في الميدان العقاري وتأمر في هذا الصدد بواسطة حكم قضائي تمهيدي بإجراء خبرة، لتحديد قيمة العقار، وتحدد المحكمة أتعاب الخبير والأجل الذي يتعين أن يتم فيه إيداع هذه الأتعاب والأجل الذي يجب أن يوضع فيه تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة، يضمنه جميع مستنتجاته.
ثانيا: الضوابط القانونية والواقعية المؤطرة للخبرة القضائية.
تخضع دعوى نزع الملكية من حيث المبدأ للقواعد الإجرائية العامة المضمنة في قانون المسطرة المدنية باستثناء بعض الإجراءات المخالفة الأخرى التي ورد التنصيص عليها صراحة في قانون نزع الملكية والتي اقتضتها الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى؛ وفي هذا الصدد نص قانون نزع الملكية على أنه: "تطبق في قضايا نزع الملكية جميع قواعد الاختصاص والمسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية ما عدا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون".[9]
وبناء عليه سنتطرق للمقتضيات الواردة في القانون، رقم 7.81 ( أ )، و المقتضيات الواردة في إطار قانون المسطرة المدنية ( ب ).
أ: المقتضيات الوارد في القانون، رقم 7.81.
يعتبر الفصل 20 من القانون 7.81، الأساس المرجعي للقواعد الواجب التقيد بها أثناء تحديد ثمن تعويض العقارات أو الحقوق العينية أو المائية في إطار نزع الملكية حيث نص على أنه:"
1) يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناتج مباشرة عن نزع الملكية ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر.
2) يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات و الأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية مند نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة للأملاك المقرر نزع ملكيتها.
3) يجب ألا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها، ولا تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر مند صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة، غير أنه في حالة إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر " مقرر التخلي " أو تبليغ إعلان المنفعة العامة للعقارات التي ستنزع ملكيتها، المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويض وكذا المقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة، فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة ضبط المحكمة الإدارية.
4) يغير التعويض، عند الاقتضاء، باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملية المزمع إنجازها من فائض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته.
ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات 1/2/3 و4 أعلاه".[10]
انطلاقا من هذا الفصل يتضح أن الخبير مقيد بمجموعة من الضوابط يتعين التقيد بها أثناء إنجاز الخبرة القضائية، كما أن عنصر المضاربات التي تظهر مند صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة محظور عليه الأخذ به في تحديد قيمة العقار.
ب) المقتضيات الواردة في إطار قانون المسطرة المدنية.
إلى جانب هذه المقتضيات الواردة في الفصل 20 من القانون رقم 7.81، فإن الخبرة القضائية تتم وفق القواعد القانونية المؤطرة في قانون المسطرة المدنية، والمنظمة في الفصول من 59 إلى 66 ووفق المقتضيات الوارد في القانون 45.00، المتعلق بالخبراء القضائيين؛ حيث نجد الفقرة الثالثة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية تشير إلى أنه: " يتم تعيين الخبير بواسطة حكم تمهيدي يحدد النقط التي على أساسها سيتم إنجاز الخبرة، إذ يجب على الخبير أن لا يتجاوزها أو يتغاضى عن بعضها، آخذا بعين الاعتبار عدم اصطدام الخبرة بأحد عوارضها من قبيل تجريح الخبير في حالات توفر موجبات ذلك". كما نصت المادة 61 من القانون المذكور أنه: " يتعين على الخبير احترام آجال استدعاء الأطراف، وضرورة قيامه بالخبرة داخل آجال محددة تحت طائلة استبداله." ولعل أهم ما يرتبط بمهمة الخبير في تحديد الثمن عن نزع الملكية، هو ما جاء في المادة 59 من القانون المذكور أنه: " يحدد القاضي النقط التي تجري فيها الخبرة في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون........، "ويجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني".
أما المادة 64 من نفس القانون فإنها تؤكد على أنه: " يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة."
والجدير بالذكر أن من بين أهم النقط التي يتعين إثارتها في تقرير الخبرة، ما دام أن الأمر يتعلق بتحديد مبلغ مالي يدفعه نازع الملكية إلى المنزوعة منه الملكية، مسألة عناصر المقارنة في تحديد التعويض وذلك بذكر كافة العناصر المهتدى بها إلى تحديد الثمن من عقود بيع بنفس المنطقة أو المناطق القريبة منها، وأحكام قضائية مماثلة، كما يمكنه الاتصال بمصالح التسجيل و التمبر، ومصالح الضرائب، ومصالح المحافظة على الأملاك العقارية والرهون وكل ما من شأنه مساعدته على إنجاز الخبرة بما يضمن حق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته.
الفقرة الثانية: الآثار المترتبة عن تحديد التعويض في المرحلة القضائية.
بعد صدور الحكم بنزع الملكية، يقتضي الأمر تبليغه إلى الأطراف المعنية (أولا ) يترتب عليه انتقال الملكية لفائدة نازع الملكية خالية من كل تكليف أو تحمل، إذ يعتبر هذا الحكم مطهرا للعقار من كل التحملات، بناء على منطوق الفصل 37 من قانون نزع الملكية حيث نص صراحة في الفقرة الأخيرة منه على هذا المبدأ سواء كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أو غير محفظ، وأشار إلى: " ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بناء على هذا الحكم بوضع رسوم نهائية في اسم السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري مع العلم بأنه لا يمكن قبول أي تعرض ولا يمكن ممارسة الحقوق المحتملة لفائدة الغير كيفما كان نوعها إلا بخصوص التعويض"، ومقابل هذا الأثر المطهر للعقار والناقل للملكية، ألزم نازع الملكية بأداء التعويض المحكوم به لفائدة المنزوعة منه الملكية إما مباشرة أو عن طريق الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، إذا لم يدل المالك بالرسوم المثبتة للملكية أو أدلى بوثائق غير كافية، و إذا لم يعمل نازع الملكية على الأداء أو الإيداع خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ الحكم الصادر بالإذن في الحيازة أو بنزع الملكية، ترتبت عن ذلك لصالح المنزوعة ملكيتهم بمجرد انتهاء هذا الأجل، فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في ميدان المعاملات المدنية أي 6 % سنويا من مبلغ التعويض.
ويقتضي الأمر الحديث عن تبليغ الحكم إلى الأطراف المعنية ( أولا ) وطرق الطعن فيه ( ثانيا )،
أولا: تبليغ الحكم إلى الأطراف المعنية.
بعد صدور الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويض، يبلغ من طرف كتابة الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة منهم الملكية، مرفقا بنسخة مطابقة للأصل تسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 ـ 38 ـ 39 من قانون المسطرة المدنية (أ) وإذا تعلق الأمر بالتبليغ إلى قيم وقع ذلك وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية الذي يقابله الفصل 46 من قانون نزع الملكية ( ب ).
أ) تبليغ الحكم إلى نازع الملكية والمنزوعة "ملكيتهم".
نص الفصل 26 من قانون نزع الملكية في فقرته الأولى على أن "القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن في الحيازة تبلغ تلقائيا من طرف كاتب الضبط إلى نــازع الملكية والى المنزوعة ملكيتهم الذين عرفوا بأنفسهم على إثر الإشهار المنصوص عليه في الفصول 8 و9 و10 وكذا إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ على مختلف ذوي الحقوق كما هم مثبتون بالشهادات المنصوص عليها في الفصل 11 وعند الاقتضاء إلى شاغل العقار" كما ورد أيضا في الفقرة الأخيرة من نفس الفصل أنه: " وإذا لم يعرف المنزوعة ملكيتهم بأنفسهم وكان العقار المقصود غير محفظ ولا في طور التحفيظ أو كانت الحقوق المعنية لا تتعلق بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن القرارات المشار إليها في المقطع الأول تنشر في شكل ملخصات من طرف نازع الملكية في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية، وتعلق كذلك نصوص القرارات المذكورة بكاملها في مكتب الجماعة التابع لها موقع العقار."
ب) تبليغ الحكم إلى نازع الملكية والقيم.
وفي حالة التبليغ إلى القيم فقد نصت المادة 39 من قانون المسطرة المدنية في الفقرة الثامنة على أن "القاضي يعين في الحالات التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء، ويعمل القيم على البحث عن الطرف المعني بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا، وإذا عرف موطن أو محل إقامة الطرف المعني فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويشعر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي بذلك نيابته عنه بمجرد ذلك".
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 46 من قانون نزع الملكية تعرض إلى الإجراءات الواجب القيام بها في حالة التبليغ إلى القيم حيث نص على مايلي: "... وفيما يخص الأحكام القضائية المبلغة إلى القيم فإن أجال الطعن لا تبتدئ إلا بعد أن يعلق خلال أجل ثلاثين يوما الحكم الصادر بلوحة معدة لهذا الغرض لدى كتابة الضبط بالمحكمة وينشر على نفقة نازع الملكية في جريدتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية يعينهما القاضي، ويجب أن يتم الإجراءان المذكوران بمجرد توجيه التبليغ إلى القيم. ويضفي قيام كاتب الضبط بهذين الاجرائين وشهادته بهما على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه".
ثانيا: طرق الطعن.
يتعين التميز بين الطعن في الأمر الإستعجالي بالحيازة؛ حيث يعتبر هذا الأمر نهائيا بصدوره و لا يقبل التعرض ولا الاستئناف كما سبقت الإشارة، غير أنه يبقى خاضعا للطعن فيه بالنقص وذلك اعتبارا لسكوت النصوص الواردة في قانون نزع الملكية عن منع النقض، الشيء الذي يجوز معه في هذه الحالة تطبيق قانون المسطرة المدنية الذي يجيز النقص في الأوامر الاستعجالية.
أما الطعن في الحكم القاضي بنزع الملكية وتحديد التعويض فإنه في الشق المتعلق بنزع الملكية لا يقبل بدوره التعرض ولا الاستئناف ماعدا فيما يتعلق بالشق الخاص بتحديد التعويض.
وتجدر الإشارة إلى أن استئناف الحكم فيما يخص التعويض يكون أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، كما أن هذا الأخير يقبل أيضا النقض في ما يخص التعويض خلال أجل شهر من تبليغه.
ومن خلال وقوفنا في هذا المبحث على الإجراءات الإدارية والقضائية التي وضعها المشرع المغربي لتنظيم مجال نزع الملكية لأجل المصلحة العامة، بقي أن نتعرف على تجليات حرصه على التوفيق بين هذه المصلحة وحماية حق المنزوعة ملكيته، وذلك باستقراء أوجه القوة والضعف في التدابير الموضوعة لهذا الغرض والاجتهادات القضائية في هذا المجال.
[1] الفصل 17 من القانون رقم 7.81، مرجع سابق.
[2] الفصل 2 من القانون 7.81، مرجع سابق.
[3] الفصل 24 من القانون 7.81، نفس المرجع.
[4] المادة 8 و 38 من القانون 41.90، مرجع سابق.
[5] المادة 1 من القانون 45.00، المتعلق بالخبراء القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.01.126، بتاريخ 29 ربيع الأول 1422( 22 يونيو 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4918، بتاريخ 19 يوليوز 2001، ص 1868.
[6] المادة 2 من القانون 45.00، نفس المرجع.
[7] الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، بتاريخ 11 رمضان 1394( 28 شتنبر 1974 )، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، ص: 2741.
[8] الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، مرجع سابق.
[9] الفصل 49 من القانون رقم 7.81، مرجع سابق.