تأليف محكمة النقض
تم إحداث محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 27شتنبر 1957، ثم أعيدت هيكلتها واختصاصاتها بمقتضى ظهير التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 15يوليوز 1974.
وتعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في المغرب، لكنها ليست بمحكمة موضوع بل تعتبر محكمة قانون تعمل فقط على مراقبة تطبيق محاكم الموضوع للقانون سواء تفسيره او احترام المبادئ العامة للتشريع والمساطر القانونية، أي انها ليست درجة ثالثة للتقاضي.
وعموما فإننا سنقتصر في دراستنا لهذا الفصل على تأليف محكمة النقض
تتألف محكمة النقض حسب الفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي من ما يلي:
الرئيس الاول لمحكمة النقض
تم تعيير عمارة المجلس الأعلى بعبارة محكمة النقض بمقتضى القانون رقم 58.11، الظهير الشريف رقم 1.11.170 صادر في 27س ذي الغمدة 432 (25 اكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 58 . 11 المنطق بمحكمة النقض ، المعبر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول
102
_ رؤساء الغرف.
_ مستشارين ,
_ كتابة الضبط.
_ وكيل عام للملك يمثل النيابة العامة والذي أصبح بمقتضى القانون رقم 33.17.
_ رئيسا للنيابة العامة.
_ المحامون العامون.
_ كتابة للنيابة العامة.
وتنقسم محكمة النقض الى ست غرف هي : الغرفة المدنية وتسمى الغرفة الأولى، غرفة الاحوال الشخصية والميراث، الغرفة الجنائية، الغرفة الاجتماعية، الغرفة الادارية والغرفة التجارية حيث يرأس كل واحدة منها رئيس للغرفة ويمكن تقسيمها الى عدة أقسام ، ويجوز لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها.
وتأخذ محكمة النقض بمبدأ القضاء الجماعي، حيث تعقد جلساتها وتصدر قراراتها وهي مشكلة من هياة تضم خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة ومستشار مقرر، يساعدهم كاتب الضبط، وبحضور ممثل النيابة العامة الذي يعتبر حضوره الزاميا في سائر الجلسات طبقا للفصل11 من ظهير 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي,
وما يلاحظ على محكمة النقض ان هناك اختلاف بين محاكم الموضوع محكمة النقض على مستوى تنظيم المصالح الداخلية، فاذا كانت الجمعية العامة هي التي تضطلع الدور في محاكم الموضوع، فان مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة الداخلية وتوزيع المهام بها,
ويتألف مكتب المحكمة من الرئيس الاول، رئيس كل غرفة واقدم مستشار فيها الوكيل العام للملك، فيدوم المحاميين العامين وبحضور رئيس كتابة الضبط.
ويجتمع المكتب في الخمسة عشر يوما الاولى من شهر دجنبر ويمكن ان يجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك متى اعتبر الرئيس الاول ذلك مفيدا او يطلب من الوكيل العام للملك، وهذا على خلاف ما عليه الامر بالنسبة لمحاكم الموضوع، اذ لم يمنح المشرع هذه الصلاحية لوكيل الملك او للوكيل العام لطلب عقد الاجتماع العمومي.
ويتولى مكتب الجمعية توزيع القضاة والقضايا بين مختلف الغرف كما يحدد عدد اقسامها عند الاقتضاء وكذا ايام وسعات الجلسات.