جريمة المؤامرة
المبحث الثاني : جريمة المؤامرة
من مبادئ سياسة التجريم في التشريع الجنائي وكما هو معلوم أن المشرع لا يعاقب إلا على السلوك الخارجي المحسوس الذي يظهر في شكل مادي أما النوايا والتفكير في الجريمة فلا يعاقب عليه المشرع الجنائي فلا عقوبة على مجرد التفكير في الجريمة ، لكن في ما يخص جرائم أمن الدولة فمجرد التفكير يسمى مؤامرة ومجرد الاتفاق بين شخصين أو أكثر على ذلك ولو لو يخرج إلى حيز الوجود يسمى مؤامرة يعاقب عليها القانون الجنائي الخاص ، الفصل 175 من القانون الجنائي . نستنتج من هنا الطبيعة القانونية الخاصة لجريمة المؤامرة عن سائر الجرائم الجنائية ، من جملة الخصائص :
شاهد ايضا :
حقوق الانسان والحريات العامةPDF
– المؤامرة سلوك محتواه نفسي : هذا السلوك النفسي أساسه عاملان : الأول أنه سلوك شخصي عبر عنه صاحبه والثاني يكمن في أن هذا التعبير دليل على انصراف الارادة إليه وهو أساس عقاب هذا السلوك .
2- المؤامرة جريمة فاعل متعدد :تنتمي إلى جرائم الفاعل المتعدد فلا تتحقق بإرادة شخص واحد .
3- تجريم المؤامرة فرع من أصل : المؤامرة وسيلة لغاية معينة مع سبق العزم والتصميم على ارتكابها فهي فرع لأصل الجريمة المنشودة ، أي أن جريمة المؤامرة إذا كانت جريمة قائمة بذاتها فإنها تظل من حيث الغاية تابعة لجريمة أخرى .
المطلب الأول : أركان جريمة المؤامرة
الفقرة الأولى : الركن القانوني لجريمة المؤامرة
ويتمثل في افتراض قيام مصلحة عليا تقتضي الحماية الجنائية ، وحتى نكون بصدد جريمة مؤامرة اشترط المشرع شرطين :
1- مؤامرة ضد الملك أو ولي العهد أو النظام الملكي أو زعزعة ولاء الرعايا المغاربة للملك
2- وجوب الاخذ بالمؤامرة المنصوص عليها في القانون الجنائي لا في غيره من القوانين فصل 179 من القانون الجنائي .
الفقرة الثانية : الركن المادي لجريمة المؤامرة
يكفي لتحقق ركنها المادي وجود اتفاق مصمم على تنفيذه من طرف شخصين أو أكثر . وفي ما يلي بيان لماهية الاتفاق وعدد المتفقين ولحظة تمامه .
1- ماهية الاتفاق في جريمة المؤامرة :
1- ماهية الاتفاق في جريمة المؤامرة :
لم يعرفه المشرع لكنه بطبيعته يفترض مظهرا ماديا ملموسا كتعبير عن إرادة أفراد شفويا أو كتابيا أو إيماءا ، ولا يشترك أن يكون سريا فيمكن أن يكون علنيا كما لو أعلن مجموعة من الأفراد عن نيتهم تغيير نظام الحكم .
2- عدد المتفقين : المؤامرة من جرائم الفاعل المتعدد فاقل عدد هو شخصين .
3- لحظة تمام الاتفاق : بمجرد توافق الارادات يعتبر الاتفاق كائنا ويستكمل الركن المادي للمؤامرة عناصره سواء تمت المؤامرة أم لم تتم ويترتب عن هذا أن العقوبة تقع رغم عدول المتآمرين عن المؤامرة فهذا العدول يبقى مجرد توبة وندم ولا يوقف العقوبة.
الفقرة الثالثة : الركن المعنوي لجريمة المؤامرة
المؤامرة جريمة عمدية لا تقوم قانونا إلا إذا توفر القصد الجنائي لدى الفاعل من خلال علمه بطبيعة الاتفاق وهذا القصد العام أما القصد الخاص فهو الإدراك بارتكاب جريمة مؤامرة يعاقب عليها الفصول 172-174-201 من القانون الجنائي ، ولا يعتبر هنا نبل الدافع مثل القيام بإصلاحات سياسية ، فتغيير النظام يعتبر جريمة جنائية بامتياز .
المطلب الثاني : عقوبة جريمة المؤامرة والظروف المؤثرة
إذا توفرت جميع الاركان في جريمة المؤامرة بالشكل الذي رأيناه فإن المسؤولية الجنائية تتحقق سواء كان الفاعل مساهما أو مشاركا وتترتب عليها مجموعة من الآثار والعقاب لكن هذا الأخير يتغير بظرف من ظروف التشديد أو التخفيف .
الفقرة الأولى : ظروف التشديد في جريمة المؤامرة
إذا تم إتباع التأمر بعمل تحضيري فإن العقوبة ترفع إلى السجن المؤبد في حالة التآمر على حياة الملك ، الفصل 172 من القانون الجنائي . وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تبع المؤامرة عمل يعد شروعا في التنفيذ فنحن بصدد جريمة ” اعتداء” .
الفقرة الثانية : ظروف التخفيف في جريمة المؤامرة
تتمثل هذه الظروف في خمس صور أساسية .
1- التآمر ضد حياة الملك أو شخصه دون البدء في التنفيذ ، 5-20 سنة سجنا ، الفصل 172 من القانون الجنائي .
2- التآمر ضد حياة ولي العهد دون البدء في التنفيذ ، 5-10 سنة سجنا ، الفصل 173 من القانون الجنائي .
3- المؤامرة التي من أجل الغايات المذكورة في الفصل 169 من القانون الجنائي ، 5-10 سنة الفصل 174 من القانون الجنائي .
4- المؤامرة التي لا يتبعها ارتكاب عمل أو شروع فيه ، 1-5 سنة ، الفصل 201 من القانون الجنائي .
5- الدعوة إلى المؤامرة التي لم يتم قبولها ، بالملك : 5-10 سنة ، تغيير النظام :2-5 سنة .
المبحث الثالث : جريمة الاعتداء
الاعتداء لغة يفيد المساس بحق من الحقوق واستعمله القانون الجنائي في الاعتداء على الأملاك العقارية و الاعتداء الذي يطال الملكية الأدبية والفنية .
شاهد ايضا :حقوق الانسان والحريات العامة PDF
لكن بعض الفقه حصره في جرائم أمن الدولة ونحن نؤيد الموقف الأخير على اعتبار أن الاعتداء يمس الأمن ، ومجال تجريم الاعتداء يبدأ من المحاولة ، فيعاقب عليها بعقوبة جريمة الاعتداء التامة ، الفصل 170 من القانون الجنائي . “يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها “.
المطلب الأول : الأركان الخاصة بجريمة الاعتداء
الفقرة الأولى : الركن القانوني لجريمة الاعتداء
يتمثل في افتراض قيام مصلحة أو حق يحمية القانون من أي مساس به والتشدد هنا في مؤاخذة الجاني يعود لحجم المصلحة التي تقتضي قدرا كبيرا من الحماية الجنائية .
الفقرة الثانية : الركن المادي لجريمة الاعتداء
يكفي نشاط مادي يشكل محاولة عملا بمقتضيات الفصل 170 من القانون الجنائي ونحن أمام صورتین هنا :
1- محاولة تنفيذ الاعتداء :
استغلال ظرف من الظروف يساعد على ارتكاب الجريمة .
2- الشروع في تنفيذ الاعتداء :
وهنا لا يعتبر القاضي العدول عن الاعتداء ، وليس تحقق النتيجة الإجرامية شرطا لقيام الركن المادي بل يكفي الشروع في التنفيذ .
الفقرة الثالثة : الركن المعنوي لجريمة الاعتداء
يجب أن يكون الجاني عالما بطبيعة الفعل الذي يقدم عليه بإرادته الحرة وإثبات القصد يقع على عاتق النيابة العامة بجميع طرق الإثبات بما فيها القرائن التي تقنع المحكمة .
المطلب الثاني : عقوبة جريمة الاعتداء والظروف المؤثرة
الفقرة الأولى : ظروف التشديد في جريمة الاعتداء
يعاقب عليها القانون الجنائي بالاعدام أو المؤبد إلا في حالات استثنائية ، والاعدام يستهدف كل من يعتدي على الملك أو ولي العهد أو الأسرة المالكة الفصل 163 من القانون الجنائي . وظروف التشديد تكون في حالة استعمال العنف فحيثما لجئ إلى العنف وجب التشديد – قاعدة عامة – .