جريمة الخيانة
جريمة الخيانة
المبحث الأول : أركان جريمتي الخيانة والتجسس
– الخيانة والتجسس من أخطر الجرائم التي تهدد الدولة وأمنها لا سيما في الوقت الحالي حيث تقدمت التكنولوجيا وأساليب التجسس .
– المطلب الأول : الركن المادي لجريمتي الخيانة والتجسس
– هو كل نشاط أو سلوك إجرامي يأتيه فاعله بقصد تحقيق أحد الأهداف المنصوص عليها في الفصول ما بين 181-185 من القانون الجنائي ، وهي 5 افعال ، لكن نقتصر على جريمتين .
الفقرة الأولى : الركن المادي لجريمة حمل السلاح ضد الدولة
– وتتحقق بشرطين :-
1- الجنسية الوطنية لمرتكب الجريمة الفصل 181 من القانون الجنائي ، فيؤاخذ عليها الوطني أما الأجنبي الحامل للسلاح لا يمكن مؤاخذته بجناية حمل السلاح .
2- حمل السلاح ضد الدولة أي ضد الجيش كما تتحقق واقعة حمل السلاح عند تقديم معلومات أو استشارات للعدو .
– الفقرة الثانية : الركن المادي لجريمة استعداء دولة أجنبية للقيام بعدوان على الوطن وتسمى خيانة
– وتتحقق باقتراف أحد الأفعال بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 181 من القانون الجنائي والتي حصرها المشرع في ما يلي :-
1- مباشرة اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد الوطن-
2- تزويد السلطة الأجنبية بالوسائل اللازمة للعدوان على البلد ، عن طريق تسهيل دخول قوات معادية برية أو جوية أو بحرية .
– المطلب الثاني : الركن المعنوي لجريمتي الخيانة والتجسس
– الفقرة الأولى : الركن المعنوي لجريمة حمل السلاح ضد الوطن
– بما أن هذه الجريمة عمدية فلا بد من توفر القصد الجنائي أي أن نية الفاعل تتجه إلى حمل السلاح في جيش معاد للوطن وتعمد مساعدة العدو من أجل الاضرار ببلده ومن ثم لا تنتفي الجناية إلا إذا كان يجهل بأنه وطني أو تم إكراهه على حمل السلاح ضد بلده .
– الفقرة الثانية : الركن المعنوي لجريمة استعداء دولة أجنبية للقيام بالعدوان على الوطن
– لا بد من توفر القصد الجنائي العام والخاص لدى الشخص حتى يمكن مساءلته عن هاته الجريمة وبالتالي إذا لم يستهدف هذا الاتصال أي عدوان فلا تقوم هذه الجريمة مطلقا .- مثال ذلك تسريب ضابط في الجيش معلومات بحسن نية لضابط آخر قام بتسريبها .- أما الإطار القانوني الذي لم نتطرق إليه فقد حصره المشرع في نماذج إجرامية محددة لا يمكن التوسع فيها أو القياس عليها من خلال الفصول ما بين 181-185 من القانون الجنائي ، ويقتضي هذا الركن أن يطال الفعل الاجرامي المصالح التي يحميها القانون الجنائي وقت الحرب أو وقت السلم متى ألحق ضررا بإحدى هذه المصالح :- القوة العسكرية، السيادة الوطنية ، الحدود الترابية ، ذلك أن المساس بهذه المصالح يسهل السيطرة على البلد وبالتالي كان طبيعيا أن يشدد المشرع العقاب على كل من أتي جريمتي الخيانة والتجسس.
– المبحث الثاني : عقوبة جريمتي الخيانة والتجسس
– خصص المشرع للعقاب عليها الفصول 181-182-185 من القانون الجنائي وقد شدد في العقاب عليها تارة وخفف تارة أخرى .
– المطلب الأول : الظروف المشددة لعقوبة جريمتي الخيانة والتجسس
– كقاعدة عامة عاقب المشرع على جريمتي الخيانة والتجسس بمختلف صورهما بالاعدام ، الفصل 181 من القانون الجنائي وقد رغب المشرع في ردع هاتين الجريمتين خصوصا وقت الحرب ويبقى الهدف الرئيسي هو استئصال هذه الجرائم في مهدها ومن أوجه التشديد أنه لم يفرق بين الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك فكلهم في عقوبة الإعدام سواء فضلا أنه لم يتقيد بالقيود المذكورة من الفصل 704- 711 من القانون الجنائي ، كما أنها لا تخضع للعفو أو التقادم .
– المطلب الثاني : الاعذار المخففة لعقوبة جريمتي الخيانة والتجسس
– أورد المشرع استثناءات بتوافر شرطين :-
1- ارتكاب الفعل وقت السلم فصل 184 من القانون الجنائي ، عدم تشكيل أي خطورة .- أما إذا كان الفعل وقت الحرب سواء كان خطيرا أو لا يشكل خطورة فالعقوبة هي الإعدام الفصل 183-184 من القانون الجنائي .