إمتحان في النظرية العامة للالتزام والعقود

 إمتحان في النظرية العامة للالتزام والعقود

الأستاذ الحسن اوبحيد الأستاذ رشيد خواضي

1- يطلق أيضا على الالتزام المدني:

- الحق الشخصي

- الحق العيني

- الحق المعنوي

- الحق الطبيعي

2- يتميز الالتزام المدني عن الالتزام الطبيعي ب:

- وجود عنصر المديونية

- وجود عنصر الدائنية

- وجود عنصر المسؤولية

- وجود عنصر الشرعية

3- من أهم العناصر المكونة للحق العيني

- الطرف الدائن

- صاحب الحق

- الطرف المدين

- شئ محل للالتزام

4- تخول  لصاحب الحق العيني استيفاء حقه بالأسبقية  على من سواه من أصحاب الحقوق الشخصية:

- ميزة الأقدمية

- ميزة الأفضلية  

- ميزة التتبع

 - ميزة التمتع

5- تقوم مسؤولية المدين في الالتزام بغاية:

- بمجرد تحقيق النتيجة الموعودة

- باثباث تقصير المدين

- بعدم بذل العناية اللازمة

6- يؤاخذ على المشرع المغربي بصدد تحديد مصادر الالتزام

- اغفال ذكر الجريمة كمصدر من  مصادر الالتزام

- إدراج شبه العقد ضمن مصادر الالتزام

- عدم  الإشارة الى القانون صمن مصادر الالتزام

-  اعتبار الإرادة المنفردة ضمن مصادر الالتزام

7- ينصرف مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" إلى أن:

- العقد يمكن تعديله بمحض إرادة أحد الأطراف

- العقد يقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه

- العقد يبقى صحيحا  ولو خالف النظام العام

- العقد يحتفظ بقوته الملزمة ولو خالف النظام العام

8- لتأكيد العقد وضمان تنفيذه يلدأ إلى:

- الاتفاق على الشرط الجزائي

- إثارة حق الحبس

- اشتراط جزاء الفسخ

- تقديم العربون

9- يكون الدائن في حالة مطل إذا: 

- تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا

- امتنع عن تنفيذ الالتزام عند حلول الأجل المحدد

- رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه

-  امتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يحدد للالتزام أجل

10- يعتبر الالتزام المدني التزاما طبيعا إذا:

- انقضى الدين بإبراء الذمة

- انقضى الدين بالمقاصة

- انقضى الدين بالتقادم

- انقضى الدين بالوفاء

11- يترتب عليه إما إكتساب الشخص للحق أو فقده له حسب الأحوال:

-  الفسخ بسبب استحالة التنفيذ

- سقوط الحق بمضي الأجل المقرر قانونا

- البطلان بسبب غياب أحد أركان العقد

- التقادم بمضي الزمن المقرر قانونا

12- لايندرج في إطار الوقائع القانونية:

- العمل غير المشروع

- العمل النافع

- الالتزام من جانب واحد

- الإثراء بلا سبب

13- يكفي لتكوينه توافق إرادتي المتعاقدين على إحداث أثر قانوني:

- عقد رضائي

- عقد شكلي

- عقد عيني

- عقد صوري

14- يستقل فيه أحد الأطراف بوضع بنود العقد:

- عقد مساومة

- عقد إذعان

- عقد تبرع

- عقد ملزم لجانب واحد

15- يسمى العقد المتضمن لعنصر الغرر:

- عقدا مركبا

- عقدا بسيطا

- عقدا احتماليا

- عقدا من نوع خاص



المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق