إمتحانات في المسطرة الجنائية
إمتحان في المسطرة الجنائية
الأستاذ ادريس الحياني
أكتب على شكل موضوع في أحد الاختيارات التالية:
الموضوع الأول:
تقيم النيابة العامة الدعوى العمومية بعدة وسائل بحسب صنف الجريمة(مخالفة، جنحة، جناية) حلل وناقش.
الموضوع الثاني:
يتميز البحث التمهيدي في مسطرته التلبسية عن العادية في نقطتين أساسيتين,
حلل وناقش.
الموضوع الثالث:
تنص المادة 93 من ق م ج على أنه : "يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته...."
لايمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق، إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لاتستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أولم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق.
إذا اتخذ قاضي التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة، فعليه أن يصدر بذلك أمرا معللا" حلل وناقش؟
إمتحان في المسطرة الجنائية
الأستاذ ادريس الحياني
أكتب على شكل موضوع في أحد الاختيارين التاليين:
الموضوع الأول:
تحدث عن حق الخيار في الدعوى المدنية التابعة
الموضوع الثاني:
تحدث عن خصائص التحقيق الإعدادي
إمتحان في المسطرة الجنائية
الأستاذ ادريس الحياني
أكتب على شكل موضوع في أحد الاختيارات التالية:
الموضوع الأول:
تتبع الدعوى المدنية التابعة الدعوى العمومية في وجودها. حلل وناقش.
الموضوع الثاني:
يمكن لقاضي التحقيق أن يستعين للقيام باجراءات ذات صبغة تقنية بمساعديه.حلل وناقش.
الموضوع الثالث:
تنص المادة 463 من ق م ج على أنه : "يمارس الدعوى العمومية عند اجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها احداث، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها....
لايمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني"
حلل وناقش؟
إمتحان في المسطرة الجنائية
الأستاذ ادريس الحياني
أجب عن أحد المواضيع التالية:
الموضوع الأول:
تنص المادة 389 :" إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لايكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة، وتصرح بعدم اختصاصها للبث في الدعوى المدنية...
عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بناء على أحد أسباب السقوط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، فإنها تبقى مختصة طبقا للمادة 12 للبث في الدعوى المدنية". حلل وناقش.
الموضوع الثاني:
تنص المادة 92 : " يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
وتنص المادة 93: " يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته.....
لايمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق، إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لاتستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية، أو إذا كانت الوقائع لاتقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق"
حلل وناقش.
إمتحان في المسطرة الجنائية
الأستاذ ادريس الحياني
اكتب على شكل موضوع في أحد الاختيارين التاليين :
الموضوع الأول:
كيف يمكن أن تربط بين سلطة النيابة العامة (سلطة الملائمة والشرعية) في إقامة الدعوى العمومية ومابين القيود الواردة عليها ( القيود الدائمة والمؤقتة) .
الموضوع الثاني:
تنص المادة 3 من ق م ج في فقرتيها 2 و 3 : " يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة. كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا.
يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون". وتنص المادة 463 من ق م ج " يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها.
في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها لإدارات عمومية الحق في متابعة مرتكبها، فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة استنادا إلى شكاية سابقة تقدمها الإدارة التي يهمها الأمر.
لا يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني"
إمتحان في المسطرة الجنائية
الأستاذ ادريس الحياني
أكتب على شكل موضوع في أحد الاختيارين التاليين:
الموضوع الأول:
قارن بين طرق انقضاء الدعويين العمومية و المدنية التابعة.
الموضوع الثاني:
تنص المادة 189 من قام ج في فقرتها الأولى على أنه: " يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي قاض آخر للتحقيق، أو أي قاض أو ضابط من ضباط: الشرطة القضائية الموجودة في نفس دائرة محكمته، القيام بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ كل واحد منهم .
و تنص المادة 196 من نفس القانون على أنه: " إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من قاضي التحقيق، يجب تبليغه الى النيابة العامة والأطراف، ويشار في التبليغ الى اسم الخبير وصفته، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها.
لا يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف.
غير أنه يمكن للنيابة العامة وللأطراف أن يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ، ويمكن ان تتعلق هذه الملاحظات إما باختيار الخبير و إما بالمهمة المنوطة به «.
وتنص المادة 108 من ذات القانون في فقرتها الثانية على ما يلي: " غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخد منها أو حجزها "
حلل وناقش .