إحياء الأرض الموات

 

1-   إحياء الأرض الموات

من احيا أرضا من الأراضي بإذن من السلطة المختصة فله حق استغلالها.

وتكون الأراضي الموات ملكا للدولة . و لا يجوز استغلالها الا بإذن صريح من السلطة المختصة طبقا للقانون.

و يكون إحياء الأراضي الموات يجعلها صالحة للاستغلال. ويتم أحياؤها بزراعتها أو غرس أشجارها أو إقامة منشات عليها او تفجير ماء آو صرف عنها.

 وإذا صارت الأرض الموات مستغلة من طرف من أحياها فلا يزول حقه في استغلالها بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الإحياء.

و يختص أهل البلدة أو مالك السار أو رب البئر أو الشجر بالحريم.  و يمنع الغير من استغلاله أ إحداث أي شبي قيه و يحدد الحريم على النحو التالي:

-         حريم الجماعة من أو البلدة هي مداخلها و مخارجها المؤدية الى هذه الجماعة او البلدة.

-         -حريم الدار هو مايرتفق به أهلها في إقامتهم بها, وتشترك الدور المجتمعة في حريم واحد وينتفع به أهل كل دار بما لايضر بغيرهم من الجيران.

-         حريم البئر أو الثقب أو أي مورد من موارد المياه السطحية أو الجوفية هو مايسع واردها ويكون إحداث شيء فيه ضارا به أو بمائه.

- حريم الشجرة ماتحتاج إليه في سقيها ومد جذورها وفروعها مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد المتعلقة بقيود الجوار


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق