أنواع القسمة
يمكن تقسيم القسمة إلى أربعة أنواع:
-من حيث مصدرها إلى قسمة رضائية وقسمة قضائية
- من حيث طبيعتها إلى قسمة شاملة وقسمة نصفية
- ومن حيث شمولها إلى قسمة شاملة وقسمة جزئية
- ومن حيث أثرها من قسمة مهيأة وقسمة نهائية
أ القسمة الرضائية والقسمة القضائية
- القسمة الرضائية:
لإجراء القسمة الرضائية لابد من اتفاق كل المشتالعين على دلك جاء في الفصل 1083 من قانون الالتزامات و العقود ما يلي :للشركاء المتعين بأهلية التصرف في حقوقهم إن يجروا القسمة على الوجه الذي يرونه بشرط إن ينعقد إجماعهم عليها . إما إن اختلفوااو كان بينهم ناقص الأهلية أو غائب وجب اللجوء إلى القضاء.
فقد جاء في الفصل 1084 ما يلي:
ا تمت القسمة بالتراضي جاز لكل من الشركاء إن يطلب ايطاليها عن الثلث آدا شاب إرادته عيب من عيوب الرضي الغلط و التدليس و الإكراه – أو آدا لحقه غين لا يقل عن الثلث بين قيمة ما إليه بمقتضى القسمة و بين القيمة و للمدعى عليه في هده الحالة الأخيرة طلب الإبقاء على القسمة آدا هو أكمل للمدعي ما نقص من نصيبه عينا أو نقدا.
تتقدم هده الدعوى في د جميع الأحوال يمضي سنة من تاريخ ادرءا القسمة 315 م من م.ح.ع.
يعتبر كل متقاسم مالكا على وجه الاستقلال للحصة التي أتت إليه نتيجة القسمة. وتكون ملكتيه خالصة من كل حق عيني رتبه غيره من الشركاء إلا آدا رتب هدا الحف الشركاء مجتمعون م 322 من م.ح.ع.
- و آدا كانت حصة احد الشركاء مثقلة بحق عيني قبل القسمة فان هدا الحق ينتقل ليثقل الجزء المفر الذي أل هدا الشريك. م 323 من م ح ع.
- و لا بد من التنبيه انه آدا كان العقار غير محفظ.و وقع و استحقت حصة المتقاسم كليها آو بعضها بما زاد على الثلث كان له انه كان دلك مكنا و لم يلحق أي ضرر بالغير. فأودا تر قسمة جية ان لمستحق الضمان المرجور قسمة حية إن لمستحق الضمان الجرو قسمة حية إن لمستحق الضمان المرجو لىىىى المتقاسمين اللاخرين بالتعويض.
- ادا كان العقار محفظا: و استحقت حصة المتقاسم كلا او بعضا فليس له سوى الرجوع على المتقاسمين بالتعويض م 325 من م ع ح ع.
- يتحمل المتقاسمون كل بقدر حصته التعويض الواجب لضمان النصيب المستحق للمتقاسم كلا أو بعضا فليس له سوي الرجوع على المتقاسمين بالتعويض . م 323 م ح ع.
القسمة القضائية:
- القسمة القضائية هي القسمة التي تجري بواسطة القضاء. و تكون هده القسمة في احدئى النحلات المنصوص عليها في الفصل 1084 من قانون الالتزامات و العقود وهي:اختلاف المشاعين و عدم توفر احدهم على أهلية التصرف و كون احدهم غاليا منعته ظروفه قاهرة من الرجوع إلى مقامه و إدارة شؤونه.
- وتخص بالنظر في عوى قسمة العقار المحكمة الابتدائية و تنظر فيها نفس المحتكة ادا كان موضعها تركة أقيمت الدعوى اقنت الدعوى إمام المحكمة الابتدائية.
- يحق لكل صاحب حصة في الشيء الشائع مهما صغرت حصته إن يقيم دعوى القسمة حتى إعمالا للفصل 1084 من قانون الالتزامات و العقود.
- بحق لكل صاحب حصة في الشيء الشائع مهما صغرت حصته ان يقيم دعوى القسمة . إعمالا للفصل 1084 من قانون الالتزامات و العقود.
- يحق لداءي احد المتقاسمين إن11111 كان ميسرا إن يتدخلوا في دعوى القسمة على نققتم. حتى يتأتى لهم ضمان حقوقهم كاملة
لا تقبل دعوى القسمة ألا ادا وجهت ضد جميع الشركاء و تم تقييدها احتياطيا ادا تعلقت بعقار محفظ م 316 من م ح ع.
ب – القسمة العينية و قسمة النصفية:
- القسمة العينية:
- هي التي يكون فيها تقسيم الشيء المشترك إلى أجزاء مفروزة بعضها عن بعض بشكل تناسب مع حصص المشتاقين
- ولا تكون القسمة العينية إلا في الأشياء القابلة للتجزئة فالسيارة و الدابة لا تقبلان التبغيض و بالتالي: فهما =غير قابلين للقسمة العينية.
جاء في المادة 317 من م ح ع إن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما.\
قسمة التصفية :
هي القسمة التي تنهي الشياع عن طريق بيع الشيء الشائع و توزيع تمنه على المشتاقين كل حسب حصته فيه و تكون عند:
- اتفاق الشركاء عليها.
- في حالة كون الشيء الشائع غير قابل للقسمة الغينية .
- هي تكون إما رضائنا أو عن طريق البيع ب المزاد العلني من طرف المحكمة.
- يتم البيع ب المزاد العلني بعد استفاد الحكم القضائي بالقسمة طرق الطعن العادية و النقض عند الاقتضاء و تطبق على المحضر المتعلق به مقتضيات المادة العلني بعد استفاد الحكم القضائي بالقسمة طرق الطعن العادية و النقض عند الاقتضاء و تطبق على المحضر المتعلق به مقتضيات المادة 221 من هدا القانون .
- القسمة الشاملة و القسمة الجزئية:
- القسمة الشاملة: عي القسمة التي يخرج فيها جميع الشركاء من الضياع و يستقي بنصيبه المفر زاو بنصيبه من الثمن.
- القسمة الجزئية: هي القسمة التي يخرج منها بعض الشركاء دون بقية المشتاقين الدين يستمرون في حالبة الأشياع.
قسمة مهيأة وقسمة نهائية
- قسمة المهيأة:
- هي التي يتفق فيها الشركاء على اقتسام منافع الشيء الشائع دون حق الملكية او الحق العيني البدي يبقى شائعا بينتكم.
- المهيأة المكانية:
- منها ما يناسب حصته في الشيء الشائع.
- جاء في المادة 328 من م ح ع تكون المهايا مكانية عندما يتفق الشركاء على أن يختص كل واحد منهم بجزء مفر من العقار المشاع يتناسب مع حصته فيه على يتنازل لشركائه في مقابل دلك عن الانتفاع بباقتي أجزائه الأخرى.
- المهيأة الزمانية:
- ادا وقع خلاف بين الشركاء في هده المدة تعنيها المحكمة تبعا لطبيعة العقار المشار كما تعين التي يختص بها كل منهم.
- وفد تعريف إحكام المهاياة الرمانية كذلك في الفصل 966 منى قانون الالتزامات و العقود الذي نص على ما يلي:
- للمالكين على الأشياع إن يتفقوا بينهم على يتناهبوا الاستنصار بالانتفاع بالشيئي أو تلاحق المشترك و في هده الحالة يسوغ بكل واحد منهم إن يتصرف على سبيل التبرع أو المعارضة. في حقه في الانتفاع بالشيء لمدة انتفاعه. و لا يلتزم بان يقدم لبقية المالكين حسابا عما ياخده من الغلة.
- غير انه لا يسوغ له إن يجري أي شيء من شانه إن يمنع حقوقه بقية المالكين في الانتفاع بالشيء عندما يحين دورهم فيه.
- و تجدر الإشارة إلى إن الحقوق المتعلقة بالمهاياة تنتقل إلى الخلف الذي الت إليه ملكية المشاعة سواء كان عاما أو خاصا.
القسمة النهائية:
و تسمى أيضا القسمة البنية. وتقع على الملكية أو على جوهر الحق الغيني كالسطحية.
فتقضى نهائيا على الشيوع بحيث تحل بالنسبة لكل واحد من الشركاء . الملكية المستقلة محل الملكية الشائعة .
مصروفات و تكاليف القسمة بتحملها المتقاسمون جميعا و توزع بينهم على أساس حصة كلل واحد منهم 332 من م ح ع.