التعاون بين الجماعات الترابية

 

إن التعاون بين الجماعات اتخذ في البداية شكل النقابة الجماعية، واعتبر سنة 1960 وسيلة لإشراك بعض الجماعات في تدبير بعض المرافق العامة ذات الفائدة المشتركة، وفي الواقع فإن استخدام النقابات كان ضئيلا للغاية بفعل التطور الذي عرفته الوكالات المستقلة فيما بين الجماعات المحدثة سنة 1964، وظلت صيغة النقابة الجماعية حاضرة في التنظيم الجماعي لسنة 1976[1]، ثم في القانون 78.00[2] بمثابة ميثاق جماعي سنة 2002، وتم استبدال مفهوم النقابة بمجموعة الجماعات، وبعد ذلك أضفى القانون 17.08[3] لسنة 2009، المعدل والمتمم  للميثاق الجماعي السالف الذكر، صيغا جديدة للتعاون والشراكة بين الجماعات بإحداث مجموعة الجماعات، ومجموعات التجمعات الحضرية، هذه الأخيرة التي أبقت عليها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية مع تغيير الاسم إلى مؤسسات التعاون بين الجماعات.


[1]  ظهير شريف رقم 1.76.583بتاريخ 30 شتنبر 1976، بمثابة قانون متعلق بالتنظيم الجماعي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3335 مكرر بتاريخ 1 أكتوبر 1976.

[2]  القانون رقم 78.00، المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297، بتاريخ 3 أكتوبر 2002، الجريدة الرسمية عدد 5058، بتاريخ 21 نونبر 2002، ص: 3468.

[3]  القانون 17.08، ، المغير والمتمم بموجبه القانون 78.00، المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153، بتاريخ 23 صفر 1430(18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711، بتاريخ 27 صفر 1430( 22 فبراير 2009)، ص: 536.

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق