دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

القياس كمصدر من مصادر التشريع الاسلامي.

 

القياس كمصدر من مصادر التشريع الاسلامي.

تعريف القياس

القياس في اللغة: التقدير و المساواة.

القياس في الاصطلاح: عرفه ابن الحاجب بقوله: "مساواة فرع للأصل في علة حكمة".

وعرفه الشريف التلمساني بقوله." الحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم بصورة معلومة الحكم للأجل امر جامع بينهما يقتضي دلك الحكم"

حجية القياس.          

استدل العلماء القائلون بالقياس على حجيته بأدلة من القرآن والسنة ذكر منها أستاذنا مايلي:

الدليل من القران: 

قوله الله تعالى﴿ فاعتبروا يا أولي الابصار﴾

وجه الدلالة :ان الاعتبار لغة هو : الشيء مقايسة الشيء بغيره ,وقد فسر الاعتبار الدليل من السنة بالقياس.

الدليل من السنة :

حديت معاذ بن جبل حيت ورد فيه : لما بعثه النبي الى اليمن ,قال: كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟قال: اقضي بكتاب الله , قال : فان لم تجد كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله : فان  لم تجد في سنة رسول الله , ولا في الكتاب الله؟ قال اجتهد راي ...., قال : فضرب رسول الله صدره ,وقال : الحمد الله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله.

ووجه الاستدلال بالحديث ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم اقر معاذا على ان يجتهد اذا لم يجتهد اذا لم يجد نصا يقضي به في الكتاب و السنة.

اركان القياس:

الركن الاول :الاصل ,وهو مستند القياس ,والحكم المنصوص عليه, او الصورة المقيس عليها, او الصورة المقيس عليها, او هو الذي يقاس عليه الفرع بالوصف الجامع بينهما.

الركن الاول :الاصل ,وهو مستند القياس , والحكم المنصوص عليه, او  الصورة المقيس عليها, او هو الذي يقاس عليه الفرع  بالوصف الجامع بينهما.

الركن الثاني :الفرعّ,  النازلة الحديدة التي  تحتاج الى حكم عن طريق  قياسها على مورد النص ,لوجود علة جامعة بين الاصل و الفرع.

الكن الثالث :الحكم, والحكم الذي في الاصل المقيس عليه ,ويراد به اثباته للفرع المقيس.

الركن الثالث :الحكم ,الذي في الاصل المقيس عليه ,ويراد به اثباته للفرع المقيس.

الركن الرابع :العلة ,تعتبر اهم ركن من اركان القياس وهي الوصف الجامع بين الاصل و الفرع.

و للعلة(الخفية)طرق يسلكها المجتهد للوصل اليها :

تنقيح  المناط(العلة) :اي ازالة الصفات غير المتعلقة بالعلة في النص.

تخريج المناط (العلة): هو وقوف المجتهد على العلة في النص.

تحقيق المناط(العلة):هو عملية القياس التي يرد فيها المجتهد الفرع الى الاصل لاتفاقهما في العلة ,وبالتالي الحكم.

مثال للقياس:

العلة في تحريم الخمر هي الاسكار, لأنه وصف ظاهر منضبط مناسب لتحريمها, ولذلك وضع النبي قاعدة تفيد بان كل ما اسكر فهو حرام, وقال ايضا :"ما اسكر كثيرة  فقليلة حرام ",لان العبرة ليست بسكره منها او عدم سكره, ولكن العبر ليست بسكره منها او عدم سكره, ولكن العبرة بكون هذا الشراب صالح لإسكار, الان الشارب قد يشرب قليلا فلا يسكر لقتله , وقد يشرب فلا يسكر الاعتياده عليه ,او لسبب اخر, فكل مشروب (فرع) تحققت فيه (علة) الاسكار, فانه يأخذ حكم الخمر (الاصل) وهو التحريم (الحكم).   

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون