الإجماع وعمل أهل المدينة كمصدران من مصادر التشريع الإسلامي
تعريف الإجماع:
الإجماع لغة:
يطلق على معنيين العزم المؤكد والاتفاق.
الإجماع
اصطلاحا عرفه ابن الحاجب بقوله: " اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على
أمر ".
حجية
الإجماع:
استند العلماء على حجية الإجماع من القرآن
الكريم فضلا عن جملة من الأحاديث النبوية الشريفة.
الدليل من القرآن:
قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)
الدليل من السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين
على الحق ، لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك".
أ- حصول الإتفاق.
ب- صدور الاتفاق من المجتهدين.
ج- أن يكون الاتفاق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
.
د- الاتفاق على أمر.
أنواع الاجتهاد.
أ- الاجتهاد الجماعي: وهو المقصود بالإجماع.
ب- الاجتهاد الفردي.
عمل أهــل المديـــنة
ثم التطرق فضيلة الأستاذ بعد ذلك لمصدر من مصادر التشريع
عند الإمام مالك وهو عمل أهل المدينة، واعتبره نوعا من الإجماع.
وعمل أهل المدينة هو من الأصول التي انفرد بها المذهب
المالكي عم غيره من المذاهب الفقهية ، ويرتكز على الاعتماد على ما كان معمولا به
في المدينة ، لكونها موطن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكون أهل المدينة أقرب من
غيرهم في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ألفاظ عمل أهل المدينة:
استعمل الإمام مالك رحمة الله عليه في نقل بعض المسائل
فقهه اعتمادا على عمل أهل المدينة ألفاظا متعددة منها:
-الأمر المجتمع عليه عندنا.
-السنة، أو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.
-الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا
- ليس العمل عندنا.
-ليس عليه العمل.
-الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.
تعارض أخبار الآحاد وعمل أهل المدينة
يقدم الإمام مالك رحمه الله عمل أهل المدينة على أخبار
الآحاد، إذا كانت أخبار الآحاد مخالفة أو معارضة لعمل أهل المدينة.