أ- المزايا الإضافية أو ملحقات الأجر
كثيرا ما يمنح الأجراء امتيازات اضافية للأجر الأساسي ,
و تظهر أهمية هده الامتيازات من خلال
معرفة مدى اعتبارها ضمن الاجر عند احتساب بعض الاداءات و التعويضات .
1-
العمولة : و هي ما يحصل عليه عادة الوسطاء و
الممثلون التجاريون من نسبة مئوية من قيمة التوصيات و الصفقات التي يتوسطون فيها ,
أو يعقدونها لحساب من يمثلونهم من المشغلين , سواء حققت هذه الصفقات ارباحا ام لا
, و ترتفع قيمة العمولة باتساع شبكة العملاء و الزبناء
و قد تكون العمولة هي الأجر الوحيد الدي
يتقاضاه الأجير , و قد تضاف الى اجر تابث , وفق ما تنص عليه المادة 354 م.ش "
آدا كان الاجير يتقاضى اجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في الإرباح , أو
العمولة أو المردودية أو القطعة احتسبت له علاوة الاقدمية على أساس معدل الاجر الصافي
الدي حصل عليه خلال الاشهر الثلاثة السابقة لتاريخ استحقاقه لهذه العلاوة "
و تؤدي هده
العمولة , مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ( المادة 363 مدونة الشغل )
2-
المكافئة : ما يعطيه المشغل لأجرائه زيادة
على الاجر في مناسبة من المناسبات , كالزواج مثلا أو الاعياد أو بمناسبة نهاية
السنة أو مايعرف بمكافئة الشهر الثالث عشر .
و المشغل لا يكون ملزما بأداء المكافأة لأنها
خاضعة لسلطته التقديرية , و بالتالي لا تعتبر جزءا من الاجر و لا تلحق به . و لكن
قد تنتفي سلطةة المشغل التقديرية اذا كانت هده المكافأة مقررة بموجب عقد شغل فردي
, أو في اتفاقية جماعية , أو في النظام
الداخلي , أو مما جرى به العرف في مهنة من المهن , بحيث تصبح التزاما على عاتق
المشغل .
و على العموم , فإن على الاجير الدي يدعي بأن
للمكافأة صفة الاجر اثبات دلك امام القضاء .
3-
المنحة : مبلغ نقدي يمنح للأجير ليس لمناسبة
خاصة , بل على أساس صفات و قدرات خاصة بكل اجير كأقدميته أو مؤهلاته الفنية أو إخلاصه
أو مواظبته , أو محافظته على ادوات العمل أو حسن استعمالها . و بالتالي فإن المنحة
لا تمنح الا الاجير واحد أو الإجراء بالذات .
4-
و الأصل في المنحة انها تبرعية و اختيارية ,
و لا تعتبر جزءا من الاجر , الا آدا تم النص عليها في عقد الشغل الفردي أو اتفاقية
جماعية أو النظام الداخلي أو جرى بعا العرف .
5-
الحلوان ( الإكراميات ) : ما يحصل عليه التجير
مناولة من الزبائن مقابل خدمة يقدمها لهم في بعض المؤسسات كالفنادق و المطاعم و
مختلف المؤسسلت التجارية التي تتعامل مع الجمهور مباشرة . و في بعص الحالات يتم
اقتطاعها بصفة الزامية بعد الاشارة اليها في الفاتورة
و توزع الاكراميات ( الحلوان) على جميع الاجراء
كل شهر , و لا يجوز للمشغل الاستفادة منها
بأي شكل , حتى و أن كان يقتطعها مباشرة من الزبناء .
و اذا كان مقدار الحلوان دون الحد الأدنى كان
على المشغل دفع القسط المتبقي ليصل الأجر إلى
الحد الأدنى القانوني للأجير .
و يكون في
هده الحالة متكونا من جزء ثابث و هو ما يتقاضاه
من مشغله و آخر متغير يمثل ما يتوصل به من الزبناء .
5 المشاركة في الإرباح
: يقصد
بها إعطاء الإجراء زيادة على أجورهم ,
قدرا من الربح الدي تحققه المؤسسة في صورة نسبة مئوية تشجيعا لهم من الشغل على
عملهم الجيد , أو قصد الاسراع في العمل أو الزيادة فيه أو اتقانه .
فهل يمكن
اعتبار الإجراء في هذه الحالة بمثابة شركاء
الفصل 983 من
ق.ل .ع حسم الامر حين تنص على أن : " الاشتراك في الأرباح الدي يمنح
للمستخدمين و لمن يمثلون شخصا أو شركة في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا لا يكفي
وحده ليخولهم صفة الشركاء , ما لم يقم دليل اخر بالعقد على الشركة "
بالاضافة
الى ذلك فإن صفة الشركاء تنتفي بالنسبة للأجراء . لأنهم لا يتحملون بخسائر الشركة
, كما تبعدم بالنسبة للشركاء علاقة التعبية , لأن هده الأخيرة هي أساس علاقة الشغل الخاضعة لمقتضيات
مدونة الشغل .
و اذا كان
المشرع فد اشار من خلال المادة 354 مدونة . الى إمكانية حصول الأجير على أجره كله من خلال نسبة مئوية من الإرباح
, فإن حدوث خسائر للمؤسسة أو المقاولة سيحرم الأجير من دخله و بالتالي سيؤثر على
حياته المعيشية لدلك فلا بد أن تكون
المشاركة في الأرباح مضافة الى اجر ثابت و ليس صورة من صوره .