مفهوم الحد الادنى للأجر و طريقة حسابه
مفهوم الحد الادنى للأجر و طريقة حسابه .
أ- مفهوم الحد الأدنى للأجر .
هو القيمة المستحقة للأجير , و الذي يضمن
للأجراء دوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار , و
المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و كدا تطور المقاولة . و كل نزول
عن هدا الحد يعتبر غير قانوني يحول للأجير الحق في المطالبة امام القضاء بالزيادة
قيه .
و عليه فإنه
يكون للمشغل منح اجور تفوق الحد الادنى و ليس الوقوف عند هذا الحد , لكن الملاحظ
أن المشغل يحترم قانون الشغل و يحترم مقتضياته من خلال عدم النزول عن الحد الأدنى –
و أن كان هذا هو الغالب – دون الزيادة فيه .
و الحد الأدنى للأجر
يختلف حسب القطاعات الاقتصادية الخاضعة لمدونة الشغل، و عليه فإنه يتم حساب الحد الأدنى
للأجر في القطاع الفلاحي على اساس أجرة
يومية في حين يتم حسابه في القطاعات الأخرى على اساس الساعة الواحدة من العمل .
و عليه فإنه
يكون باطلا كل اتفاق فردي أو جماعي، يهدف الى تخفيض الأجر الى ما دون حده الادنى
القانوني , بحيث يعاقب كل مشغل يؤدي الى اجرائه اجورا تقل عن الحد الادنى للأجر بغرامة
من 300 الى 500 درهم و تكرر عقوبة الغرامات بتعدد الأجراء الدين لم يراع في حقهم
تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر، دون أن تتجاوز الغرامات 20.00 درهم
ب- حساب الحد الادنى للأجر
تنص مقتضيات المادة الاولى من المرسوم 2.08.229
صادر في 5 رجب 1429 الموافق 9 يوليوز 2008
و المتعلق بالزيادة في الجر الدنيا في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و
الفلاحة على انه :
'' ابتداء من فاتح يوليوز 2008 :
اولا : يحدد في 10 دراهم و 14 سنتيما (10.14) الاجرة
الدنيا عن الساعة الممنوحة للمستخدمين و العمال في قطاعات الصناعة و التاجارة و
المهن الحرة .
ثانيا : يحدد في اثنين و خمسين درهما و خمسين سنتيما
(52.50) قسط الاجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا للأجراء القطاع الفلاحي .
و يجب الا يؤدي تطبيق لحكام الفقرة اعلاه , في اي
حال من الاحوال الى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحين أو الى التخفيض
منها
كما تنص المادة الثانية : ابتداء من فاتح يوليوز 2009 .
اولا : تحدد في عشرة دراهم و أربعة وستون سنتيما
10.64 الاجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال و المستخدمين في قطاعات الصناعة و
التجارة و المهن الحرة .
ثانيا : يحدد
في خمسة وخمسين درهما و اثنا عشر سنتيما قسط الاجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا
للأجراء القطاع الفلاحي .
و يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة أعلاه . في
اي حال من الاحوال , الى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو الى
التخفيض منها .
و المادة
الثالثة :
ابتداء من فاتح
يوليوز 2008 :
-
تحدد في تسعة دراهم و تسعون سنتيما الأجرة
الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال و المستخدمين في قطاع النسيج و الالبسة .
-
ابتداء من فاتح يوليوز 2009 :
-
- تحدد في عشرة دراهم و
أربعة عشر سنتيما الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال و المستخدمين في قطاع
النسيج و الالبسة .
ابتداء من فاتح يوليوز 2010 :
-
تحدد في عشرة دراهم و تسعة وثلاثين سنتيما الأجرة
الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال و المستخدمين في قطاع النسيج و الالبسة .
ابتداء من فاتح يوليوز 2011
-
تحدد في عشرة دراهم و أربعة و ستين سنتيما
10.64 الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال و المستخدمين في قطاع النسيج و الألبسة
.
-
كما جاء في المرسوم رقم 343.14.2 صادر في 26
شعبان 1435 الموافق ل 24 يونيو 2014 , بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجير
في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة .
لينص على
-
المادة الاولى
ابتداء من فاتح يوليو 2014 :
1-
يحدد في اثنى عشر درهما و خمس و ثمانين
سنتيما (12.85) درهم مبلغ الحد الادنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل
للأجراء في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة ,
2-
يحدد في ستة و ستين درهما و ستة و خمسين سنتيما
(66.56 درهم ) مبلغ الحد الادنى القانوني للاجر المؤدى نقدا عن يوم شغل للأجراء
القطاع الفلاحي .
يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند 2 اعلاه . في
حال من الاحوال , الى حذف العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو الى التخفيض
منها .
المادة الثانية :
-
يحدد في ثلاثة عشر درهما و ستة و اربعين
(13.46 درهم ) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في
قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة ,
-
يجب ألا يؤدي تطبيق لأحكام البند 2 اعلاه في اي
حال من الأحوال الى حدف المبالغ العينية
لاجراء القطاع الفلاحي أو الى التخفيض منها .
-
المادة الثالثة :
ينسخ المرسوم رقم 2.11.247 الصادر في 28 من
رجب 1432 ( فاتح يوليوز 2011 ) المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في
الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة .
المادة الرابعة
إن الأجر الذي
يتلقاه الأجير كمقابل عن العمل الذي يقوم به , اما أن يكون اجرا نقديا أو اجرا
عينيا .
-
الأجر النقدي : و هو مبلغ من النقود , يؤدي بالعملة
المغربية ايا كان نوع المؤسسة أو طبيعة
المهنة المؤداة .
-
الأجر العيني : عبارة عن فوائد عينية في المهن و المقولات التي يجري العرف فيها
بذلك , الا انه اليوم لم يعد شائعا كون الأجر عينيا بكيفية مطلقة , بل يغلب انه
اذا وجد اجر عيني أن يكون إضافيا الى جانب الأجر الأساسي النقدي , و يكون ذلك بعض
الطوائف من الأجراء كالبحارة و الذين يحصلون على جزء من الأجر عينا ( الاكل ,
الايواء ) و كأجر اء المطاعم و الفنادق و المقاهي و البوابين و الحراس و إجراء المؤسسات المنجمة الدين يحصلون على السكن
كأجر عيني
الاجر الأساسي :
يقصد بالجر الأساسي
الأجر الجمالي مخصوم منه المزايا الإضافية اي أن الأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى
القانوني , و هو الذي يسلم عادة للمؤقتين و الموسمين و المتدربين و يكون مرتبطا
بالعمل الذي يؤديه الأجير , يزيد بزيادته و يقل بنقصه ., و تأكيدا لدلك اعتبرت
المدونة باطلا كل اتفاق سواء كان فرديا أو جماعيا . يهدف الى تخفيض الأجر , الى ما
دون الحد الأدنى القانوني . و طبقا لما تنص عليه المادة 359 م اذا حصل نقص في حجم
الشغل المنجز و العائد مباشرة الى الأجير الذي يتقاضى أجره على اساس القطعة أو
الشغل المؤدى أو المردودية فإنه لا يستحق الا الأجر المناسب للشغل الذي انجزه فعلا
.
و قد نصت
المدونة من خلال المادة 357 , انه يدخل في حساب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير
الفلاحية , كل من الحلوان و مكملات الأجر مادية كانت أو عينية , اما في النشاطات
الفلاحية فلا تحتسب الفوائد العينية