الاستصحاب
الاستصحاب
الاستصحاب لغة: طلب المصاحبة وهو الملازمة
الاستصحاب اصطلاحا: عرفه ابن الحاجب بقوله: " ما تحقق وجوده أو عدمه في حال من الأحوال أو عدمه في حال من الأحوال، ولم يطرأ معارض قطعي أو ظني، فإنه يستلزم ظن بقاءه و الظن حجة شرعية.
حجية الاستصحاب:
ذهب جمهور المالكية إلى القول بحجية الاستصحاب وصحة العمل به في النفي والإثبات، وقد حكاه ابن الحاجب عن الأكثرين من العلماء و أيده كما جاء ي التعريف
انواع الاستصحاب :
ا-استصحاب حكم الأشياء في الأصل حتى يقوم الدليل على ما يخالفه،
يقول أبو الوليد الناجي :" و أكثر أصحابنا على إن الأشياء في الأصل على الوقف "1 إي : الإباحة ، إي : أنها لا توصف بشيء من الإحكام الشرعية من وجوب أو حرمة أو ندب أو كراهة ، وهدا يقتضي رفع الإثم والحرج عن الفعل أو الترك.
ب- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته : و هو الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل ، ولم يقم دليل على تغييره فيحكم ببقائه لوجود سببه ، ومن أمثلته :الحكم باستمرار ثبوت الزوجية بناء على عقد الزواج الصحيح شرعا ، والملكية في المبيع على عقد البيع الصحيح شرعا أو الإرث ، فان كلا من الزوجية والملكية تقتضي أدلة ثبوتهما بقاءهما واستمرارهما حتى يوجد ما يزيلهما.
ج- استصحاب العلم الأصلي: و يدخل تحت هدا النوع البراءة الأصلية من التكليف، و المراد: الحكم ببراءة ذمة المكلف من التكاليف الشرعية، و الحقوق المالية حتى يدل الدليل على شغلها. و من الأدلة على هدا النوع من الاستصحاب قوله تعالى: õ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.õ
د- أن يعلم ثبوت أمر عقلي أو حسي بإحدى طرق العلم تم يقع الشك زواله يستصحب بقاؤه كالمفقود الذي لا يعرف آي هو حي أم ميت فحياة المفقود هي الأصل التابث فيرث من غيره ولا يورث عنه ماله أي إن الاستصحاب يثبت كل الحقين