السن الدنيا للتشغيل
السن الدنيا للتشغيل
ظلت سن التشغيل في التشريع المغربي مستقرة مند أول تنظيم قانون صادر في 1926 وهي 12 سنة ، ورغم التعديلات و التفسيرات التي لحقت هدا الظهير فقد بقيت السن عند هدا الحد . وبصدور مدونة الشغل عملت على رفع سن التشغيل إلى خمسة عشر سنة شمسية كاملة ، تماشيا مع ما تنص عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشان الحد الأدنى لسن الاستخدام ، والتي تنص في مادتها الثانية على انه : " لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة ".
وتضيف المادة الثالثة من نفس الاتفاقية انه:" لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن 15 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها ".
وعليه لا يمكن تشغيل الحدث قبل بلوغ سن 15 سنة كاملة، طبقا لما ينص عليه المادة 143 من مدونة الشغل.
وعند مخالفة المشغل لهدا المقتضى والمتعلق بتشغيل حدث اقل من هده السن، فانه يعاقب بغرامة من 25000 إلى 30000 درهم ، و في حالة العود تضاعف الغرامة و الحكم بحيث تتراوح مدته بين 6 أيام إلى 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين ( المادة 150ق-ش) .
وتشغيل الحدث عند بلوغه سن 15 سنة كاملة وقبل بلوغه 18 سنة يخوله التمتع بمجموعة من الحقوق كالحق في عطلة سنوية مؤدى عنها تحدد مدتها في يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل ( المادة 231 م.ش في فقرتها الأخيرة ) ، ومراعاة لسنه وقدراته الصحية التي تصل إلى مستوى الأجير الراشد نص المشرع على عدم إمكانية وقف راحته الأسبوعية وفق ما تنص عليه المادة 214 من م.ش في الوقت الذي يكون للمشغل أن يوقف الراحة الأسبوعية لباقي الأجراء في الحالات المنصوص عليها في المواد 211 و 212 و 213 م.ش وعند عدم تقيد المشغل بحضر وقف الراحة الأسبوعية في حق الأحداث والدين هم دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين والأجراء المعاقين يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم، وتتكرر العقوبات بتعدد الأجراء على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20000 درهم.
وفيما يتعلق بمدة الشغل فان كل تجاوز لمدة الشغل العادية، والمنصوص عليها في المادة 184 من م.ش لا تشمل الأجراء البالغين 18 سنة واقل باستثناء المشغلين بالمصلحة الطبية ، وقاعة الرضاعة وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة وعائلتهم والمشغلين بالمخازن ومراقبي الحضور ، وسعاة المكاتب ومنظفي أماكن الشغل ، ومن إليهم من التعاون فيمكن أن تقرر استثناءات تطبق على الأحداث البالغين 16 سنة.
كما يحق له ادا أكمل سن 16 سنة وقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة ، ولم يصدر في حقه حكم نهائية ، إما بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة حبس نافدة ، من اجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية ، ما لم يرده اعتبره، أن يكون ناخبا أثناء عملية انتخاب مندوبي الأجراء ( المادة 438 م.ش ).