الفحص الطبي للأحداث الأجراء
الفحص الطبي للأحداث :
خول المشرع لمفتشي الشغل التأكد من أهلية الحدث الصحية والبدنية للقيام بالعمل المسند
إليهم ، ولهم أن يطلبوا في أي وقت عرض الأجراء الأحداث اقل من 18 سنة، على طبيب
بمستشفى تابع للوزارة المكلفتة بالصحة العمومية، قصد التحقق من قدرتهم وان العمل لا
يفوق طاقتهم.
و ادا تبين عدم قدرة هؤلاء على العمل للمفتش الأمر بإعفاء الأحداث من الشغل دون إخطار ادا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأي المفتش، وهدا المقتضى يطابق ما ينص عليه المشرع الفرنسي، وقد كان الأولى أن يخول للمفتش الحق في مطالبة المشغل بتغيير مكان عمل الحدث، بما يتلاءم وقدراته البدنية دون حرمانه من مورد رزقه الذي يساعد به أسرته،
وادا كان المشرع قد خول للمفتش الحق في عرض الأجراء على طبيب تابع لمستشفى عمومي، ودلك أثناء أدائهم لعملهم، فانه قد اوجب على المشغلين في المقاولات الملزمة بان يكون لديها مصلحة طبية للشغل إخضاع كل أجير قبل بداية تشغيله او في اقصى الاجال قبل انقضاء فترة الاختبار لفحص طبي ويخضع لنفس الفحص الاجراء الدين بلغوا 18 سنة او تجاوزوها كل اثناء عشر شهرا على الاقل، وبالنسبة لمن هم اقل من 18 سنة كل ستة اشهر، وعدم التقيد بهده الاجراءات بعرض المشغل لعقوبات عباة عن غرامة من 2000الى 5000 درهم.
ادن فالملاحظ ان المشرع وعند حصوله على ضرورة اجراء الفحص الطبي للاجراء في المقاولات الملزمة باحداث مصلحة طبية لم يميز بين تلك التي تضم 50 اجير ام اكثر فهده ملزمة باحداث مصالح طبية مستقلة او تلك التي تشغل اقل من 50 اجيرا وهده الاخيرة لها الخيار بين احداث مصلحة مستقلة او مصلحة طبية مشترطة بني مجموعة من المقاولات وفق الشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.