تحديد الأجر و أهميته
ثانيا: تحديد الأجر و أهميته
يحدد الأجر و طبقا لما تنص عليه المادة 345 من المدونة , اما باتفاق الطرفين بكامل الحرية أو طبقا لاتفاقية شغل جماعية , مع ضرورة مراعاة الأحكام المتعلقة بالحد القانوني , كما اعتبر الفصل 732 من ق.ل.ع الاتفاق على الأجر موجودا و لو لم يصرح به اذا كانت الخدمات أو الصنعة مما لم تجر العادة على أدائه مجانا , و اذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو الصنعة قد باشر مهنته
و لم يتم تحديد الأجر بالاتفاق و في حالة نزاع , فإن المحكمة هي التي تتولى تحديده وفق العرف الجاري به العمل , و طبقا لما ينص عليه الفصل 733 ق.ل.ع
فإن المحكمة و عند بحثها في تحديد الأجر فإنها اذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة , افترضت في المتعاقدين انهما ارتضياها . كما اعتبرت المادة 360 من م.ش باطلا كل اتفاق بين الطرفين غايته التخفيض من الحد الأدنى للأجر .
و اذا كان الاجر يعتبر عنصرا مهما و ميزا لعقد الشغل حين تكون اما عمل تطوعي يؤدي بدون مقابل مادي أو عيني , فإن هذه الأهمية تنتفي اذا نظرنا الى عقد المقاولة و كذلك قطاع الوظيفة العمومية و المهن الحرة و التي يؤدي فيها المقابل سواء اجرا أو راتبا أو اتعابا .
و تجدر الاشارة الى وجوب مراعاة المساواة في الاجر بين الجنسين اذ تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه
و اذا كان لتحديد الأجر أهميته بالنسبة لمعرفة القوة الشرائية لطبقة الاجراء في المجتمع , و على النشاط الاقتصادي داخل الدولة . فإن هذه الأهمية تظهر كذلك من خلال دوره في حساب مستحقات الأجير أو ذوي حقوقه في حالة وفاته و منها :
- معرفة الجزء من الاجر القابل للحجز اذا كان الأجير مدينا للغير أو المشغل .
- تعيين مبلغ التعويض عن العطلة السنوية و التي لم يتمتع بها الاجير .
- معرفة مقدار اشتراك كل من الأجير و المشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
- تحديد مبلغ معاش الشيخوخة أو العجز
- تحديد التعويضات المستحقة للأجير على اثر إصابته بحادثة شغل أو مرض مهني .
- تعيين و احتساب مختلف التعويضات الناتجة عن انتهاء علاقة الشغل ( الفجائي و التعسفي و لأسباب تكنولوجية و غيرها )
- تحديد الجزء الخاضع للضريبة على الدخل .