توقف عقد الشغل لأحداث عائلية
اضتافة الى ماسبق
فان المشرع قد أشار إلى أن الاجبير يستفيد من رخص تغيب بسبب أحداث عائلية وقد حدد
هده الإحداث والمدة المتعلقة بها من خلال المادة 274 من المدونة حيث يستفيد الاجير
لأمن فترة تغيب مدتها أربعة أيام عند زواجه ويومين عند زواج احد أبنائه أو احد
ربائبه وتكون هده المدة ثلاثة أيام عند وفاة زواج الأجير أو احد أبنائه أو أحفاده
أو أوصوله أو أبناء زوجه من زوجه سابق ويومين عند وفاة احد احوة أو إحدى أخوات الأجير
وفي يومين عند إجراء عملية جراحية للزوج أو لأحد مكفوايه من الأبناء.
هدا وقد نص المشرع
ومن خلال المادة 276 مدونة على أن الاجير لايؤدىعن التغيبات المنصوص عليها في
المادة 274 مدونة إلا لفئات الإجراء الذين يتقاضون أجورهم شهريا مالم ينص على خلاف
ذلك في عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي في حين يستفيد باقي
الاحراء من الأجر يومين عند زواج الأجير واجر يوم واحد في حالة وفاة الأجير اغو
أبيه أو أمه أو احد أبنائه .
كما تبقى هناك
حالات أخرى تؤدي إلى وقف عقد الشغل دون إنهاء كتلك المنصوص عليه في المادة 277
مدونة وكذلك العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني أو الإغلاق القانوني
بصفة مؤقتة والتي سنعرض لها بتفصيل في حينه