التوقيف المؤقت التأديبي للأجير
قد يتخذ المشغل
إجراء تأديبيا في حق أجيره الذي ارتكب مخالفة معينة في جدود توقيف لمدة لتتعدى 8
أيام المادة 37م.ش دوت استحقاقه لأي اجر وعليه فلا يمكن للمشغل توقيف أجيره لمدة
غير معلومة للتأكد من الخطاء المنسوب إلا اعتبر فعله فصلا تعسفيا لأنه يتنافى مع
ماتنص عليه المادة 37 من م.ش.
كمل يمكن للمشغل
التوقيف المؤقت >في حق المندوب الإجراء الذي يرتكب خطاء جسيما إلى حين اتخاذ
مفتش الشغل لقراره بالموافقة أو الرفض على الاجراءت التأديبي المزمع أتخلده على
هدا التوقيف التحفظي وليس التأديبي باعتبار يتحد مؤقتا إلى حين الجزاء النهائي.
وعموما فانه
وبانتهاء مدة التوقيف كعقوبة تأديبية سواء ثمانية أيام أو اقل يكون للأجير الحق في
الالتحاق بعمله وإلا اعتبرا مغادرا لعمله بدون مبرر وفقد حقه في رفع دعوى التعويض
عن الطرد التعسفي خاصة إذا مآتم انداره من طرف مشغله بهاد الخصوص