إضراب الأجراء

 

يعتبر الإضراب من الأسباب المؤدية إلى توقف عقد الشغل مؤقتا (المادة 32 مدونة) وليس إلى إنهائه لذلك فليس للمشغل أن يشغل إجراء آخرين خلال فترة الإضراب حتى لايعتبر ذلك فصلا لهم عن العمل ,خاصة وإنهم يمارسون حقا مشروعا مالم  يرتكب الإجراء المضربون أخطاء جسيمة خلال قيامهم بلاضراب ككسر الآلات واستعمال العنف وتأكيد للضمانات التي يوفرها المشرع للأجير المضرب فانه نص من خلال المادة 16 على أن إمكانية المشغل إبرام عقد الشغل محدد المادة لإحلال أجير محل أخر توقف عقد شغله شرط إلا يكون توقف هدا الأجير نتيجة الإضراب كما نص على نفس المقتضى من خلال المادة 496 حيث يكون للمستعمل اللجوء إلى إجراء مقاولة التشغيل المؤقت في حالات محصورة من بينها أجير محل أجير أخر في حالة غيابه أو توقف عقد شغله مالم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب وفيما يخض أجور المضربين فان المشغل غير ملزم بأدائها مالم يكن هناك اتفاق بين الأطراف أو اتفاقية تقضي بخلاف ذلك.

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق