الإغلاق التأديبي الإداري أو القضائي. وحقوق الأجير
الإغلاق التأديبي الإداري أو القضائي.
أن إخلال المشغل
بأحد الأحكام المتعلقة بتدابير حفظ صحة الإجراء وسلامتهم قد يعرض مقاولته لعقوبة
تتمثل في إغلاقها مؤقتا بموجب قرار إداريا حكم قضائي أو قوة قاهرة وهذه المدة تكون
موقفة لعقد الشغل.
ويكون الحكم الصادر عن المحكمة والمقرون بلاغلاق المؤقت للمقاولة لمدة
لايمكن لن تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز ستة أشهر المادة 300 من المدونة كما تم
تخويل نفس الصلاحية لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات عندما يتم إبلاغه بذلك من طرف المفتش الشغل عن
طريق محضر يتم فيه إثبات امتناع المشغل من الامتثال للتنبيه الموجه إليه من المفتش
من احل مراعاة مقتضيات حفظ الصحة والسلامة ويكون المشغل في هده الحالة اي عند إغلاق
المنصوص عليه في الفقرة السابقة ملزما بأداء الجور المستخقة لاجرائهعن مدة توقف
الشغل أو عن مدة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا وكذلك التعويضات والفوائد المادية
والعينية التي كانوا يتقاضونها قبل تاريخ الإغلاق هذه قد تسبب فيها المشغل لعدم
احترام قواعد النظام العام تتجاوز حفظ صحة الإجراء لتشمل سلامتهم والحفاظ على
حياتهم