توقف عقد الشغل لأسباب خارجة عن إرادة طرفيه وحقوق الأجير
توقف عقد الشغل لأسباب خارجة عن إرادة طرفيه
اعتبرت مدونة
الشغل مدة الإغلاق الناتجة عن القوة مدة توقف لعقد الشغل المادة 54 وكذلك الانقطاع
المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كلبا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة كحالة الكوارث
المادة 352/239 وتبعا لذلك فانه يعود للمحكمة تكييف بعض الحوادث بكونها تمثل قوة
قاهرة أم لا وفي هذه الحالة وعند توافر الشروط فانه يتم إعفاء الطرفين من وجوب
التقيد بأجل الإخطار