توقف عقد الشغل لأسباب خارجة عن إرادة طرفيه وحقوق الأجير

 توقف عقد الشغل لأسباب خارجة عن إرادة طرفيه

اعتبرت مدونة الشغل مدة الإغلاق الناتجة عن القوة مدة توقف لعقد الشغل المادة 54 وكذلك الانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كلبا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة كحالة الكوارث المادة 352/239 وتبعا لذلك فانه يعود للمحكمة تكييف بعض الحوادث بكونها تمثل قوة قاهرة أم لا وفي هذه الحالة وعند توافر الشروط فانه يتم إعفاء الطرفين من وجوب التقيد بأجل الإخطار

وتجدر الإشارة في هدا الإطار الىة أن الفترات التوقيف المنصوص عليها في المادة 323 من المدونة وكذلك تلك التي إضافتها المادة 352 من المدونة تعتبر مدة الشغل الفعلي والتي يتم احتسابها من اجل تمتيع الأجير بالعطلة السنوية.
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق