إمتحان في مادة النظرية العامة للالتزامات

إمتحان في مادة النظرية العامة للالتزامات

الأستاذة امينة ايت حسين

- تحتمل الأسئلة جوابا واحدا أو أجوبة متعددة.

الأسئلة:

السؤال 1 : العقد الفوري

- هو العقد الذي يمكن عند ابرامه تبين قيمة الالتزامات الناشئة عنه.

- العقد الذي لا يكون للزمن دخل في تحديد مقدار ما يؤدى من الالتزامات.

- العقد الذي يدخل الزمن في تعيين محله.

- العقد الذي ينشئ بين طرفيه التزامات قابلة بطبيعتها لان تنقد دفعة واحدة.

السؤال 2 الاتفاقات السرية المعارضة

- يكون لها أثر فيما بين المتعاقدين.

- لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين

- يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها.

- لا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها.

السؤال 3: المدة في الايجاب الملزم

يشترط أن تكون هذه الصحة محددة صراحة-

يكفي أن تستفاد ضمنيا -

- يكفي أن تستفاد من الظروف أو من طبيعة المعاملة.

- لا يشترط أن تكون هذه المدة محددة صراحة.

السؤال :4 من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل اللقبول.

- يبقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الاجل.

- يتحلل الموجب من انجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الاجل المحدد.

- لا يتحل الموجب من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الاجل المحدد.

- يكون من حقه الرجوع في إيجابه.

السؤال 5 الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد

- بمثابة رفض للايجاب

- يتضمن إيجابا جديدا.

- بمثابة قبول.

- بمثابة تعديل في الايجاب.

السؤال 6 نظرية إعلان القبول

- مقتضى هذه النظرية أن العقد يتعقد في الزمان والمكان الذين يعلن فيهما القابل قبوله.

- تقضي أن يرسل القابل قبوله.

- تقتضي أن يتوصل الموجب بالقبول

- التوافق يتم بمجرد إعلان قبول مطابق للإيجاب.

السؤال 7 أهلية الوجوب

- لها علاقة بميدان التصرفات القانونية.

-هي علامة على وجود الإنسان واكتسابه الشخصية القانونية.

- صلاحية الشخص لإبرام التصرف القانوني بنفسه أو عن طريق التوكيل.

- لا علاقة لها بعدان التصرفات القانونية.

السؤال :8: تصرفات الصغير المميز صحيحة.

- متى كانت ضارة ضررا محضا.

- متى كانت متراوحة بين النفع والضرر.

- متى كانت نافعة نفعا محضا.

- متى كانت تفقر من يقوم بها دون أن يأخذ مقابلا لذلك.

السؤال 9 : التصرفات التي يأتيها المجنون و فاقد العقل قبل الحجر عليه.

- ترد تصرفاته من حيث إصابته بالمرض.

- ترد تصرفاته من حين صدور حكم بالتحجير عليه.

- من حين جنونه.

- ترد تصرفاته من تاريخ المطالبة القضائية.

السؤال :10 الغلط في القانون يحول الإبطال.

- إذا كان جوهريا و دافعا إلى التعاقد.

- الا يكون للمتعاقد من الأعذار ما يبرر وقوعه في الغلط

- اذا وجد نص قانوني يحول دون طلب الإبطال.

- عدم وجود نص قانوني يصنع من التمسك بالغلط

السؤال :11: مسألة التأثر بالإكراه.

- مسالة نسبية تختلف باختلاف نوعية الأفراد و سنهم.

- تختلف باختلاف قوة التحمل لديهم وفيما إذا كان المكره ذكرا أم أنثى.

- يتوجب الاعتداد فيها بالظروف الشخصية المتعلقة بكل متعاقد.

- مسألة يرجع فيها إلى شخص عادي على درجة من اليقطة و التبصر .

السؤال :12: شروط الإكراه الموجب للإيطال.

- أن يتحقق عنصر الضغط والإكراه ويكون على جانب من الحسامة.

- ان تتم ممارسته خارج نطاق المشروعية.

- ان يصدر فعل الإكراه من المتعاقد الآخر أو أي شخص من الغير يعمل بالتواطؤ معه.

- أن يستشعره الفرد بذات نفسه و على نحو تلقائي.

السؤال :13 الوكالة الظاهرة.

- أن يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة.

-لاأن يتقيد الوكيل بصك الوكالة.

- أن يتجاوز الوكيل حدود وكالته.

- أن يستمر في العمل كوكيل بعد انتهاء الوكالة.

السؤال 14: رجوع الواعد عن وعده خلال الوقت المعطى لممارسة حق الخيار.

- لا يحول دون إتمام العقد.

- يكون جزاء الإخلال هو التعويض الذي يمكن أن يحكم به على الواعد

- يحول دون إتمام العقد.

- لا يحول دون ترتيب أثره المتمثل في تحمل الواعد بوعده.

السؤال :15 الأشياء تعتبر خارجة عن دائرة التعامل.

-إذا كانت طبيعتها تتنافى مع إمكانية الاستئثار بها.

- اذا كان هناك نص قانوني يكرسقاعدة المنع و التحريم

- اذا كانت مشروعة

- إذا كانت إمكانية الاستئثار بها متاحة.

السؤال :16 القاصر يكون ملزما برد ما دفع تنفيذا للعقد الباطل.

- اذا تحقق له نفع ظاهر من التصرف الباطل .

-إذا لم يتحقق له نفع ظاهر من التصرف الباطل.

- إذا استخدم ما حصل عليه في إشباع حاجاته.

- إذا استخدم ما حصل عليه في إشباع ثرواته.

السؤال 17: يصح انتقاض العقد

- إذا تبين أن تجرئة العقد تتعارض مع ما اتجهت إليه إرادة الأطراف

-ان تكون نية الأطراف غير متعارضة مع فكرة الانتقاص.

- أن تكون الأجزاء الباطلة أو القابلة للإبطال قابلة للانفصال.

- إذا أمكن للالتزام أن يبقى دون الجزء الذي لحقه البطلان.

السؤال 18 العقد الذي يتجاور فيه الوكيل حدو وكالته.

- يعتبر عقدا موقوفا.

- هو عقد باطل بطلانا مطلقا.

-هو عقد قابل للإبطال.

- هو عقد متوقف على إجارة الأصيل وإقراره

السؤال 19: لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود الوكالة إلا في الحالات التالية.

- إذا أقر الموكل تصرفات الوكيل و لو ضمنا .

- إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أنسب

- إذا كان التجاور كبير.

- إذا كان من المستحيل عليه إخطار الموكل بالتجاوز.

السؤال 20 يتحقق القبول.

- إذا كان مطابقا للإيجاب تمام المطابقة

- إذا تضمن تعديلا للإيجاب.

- إذا كان معلقا على شرط أو منضما لقيد

- إذا تم الاتفاق فيه على جميع المسائل الجوهرية.


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق