إمتحان في مادة النظرية العامة للالتزامات
إمتحان في مادة النظرية العامة للالتزامات
الأستاذة امينة ايت حسين
- تحتمل الأسئلة جوابا واحدا أو أجوبة متعددة.
الأسئلة:
السؤال 1 : العقد الفوري
- هو العقد الذي يمكن عند ابرامه تبين قيمة الالتزامات الناشئة عنه.
- العقد الذي لا يكون للزمن دخل في تحديد مقدار ما يؤدى من الالتزامات.
- العقد الذي يدخل الزمن في تعيين محله.
- العقد الذي ينشئ بين طرفيه التزامات قابلة بطبيعتها لان تنقد دفعة واحدة.
السؤال 2 الاتفاقات السرية المعارضة
- يكون لها أثر فيما بين المتعاقدين.
- لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين
- يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها.
- لا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها.
السؤال 3: المدة في الايجاب الملزم
يشترط أن تكون هذه الصحة محددة صراحة-
يكفي أن تستفاد ضمنيا -
- يكفي أن تستفاد من الظروف أو من طبيعة المعاملة.
- لا يشترط أن تكون هذه المدة محددة صراحة.
السؤال :4 من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل اللقبول.
- يبقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الاجل.
- يتحلل الموجب من انجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الاجل المحدد.
- لا يتحل الموجب من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الاجل المحدد.
- يكون من حقه الرجوع في إيجابه.
السؤال 5 الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد
- بمثابة رفض للايجاب
- يتضمن إيجابا جديدا.
- بمثابة قبول.
- بمثابة تعديل في الايجاب.
السؤال 6 نظرية إعلان القبول
- مقتضى هذه النظرية أن العقد يتعقد في الزمان والمكان الذين يعلن فيهما القابل قبوله.
- تقضي أن يرسل القابل قبوله.
- تقتضي أن يتوصل الموجب بالقبول
- التوافق يتم بمجرد إعلان قبول مطابق للإيجاب.
السؤال 7 أهلية الوجوب
- لها علاقة بميدان التصرفات القانونية.
-هي علامة على وجود الإنسان واكتسابه الشخصية القانونية.
- صلاحية الشخص لإبرام التصرف القانوني بنفسه أو عن طريق التوكيل.
- لا علاقة لها بعدان التصرفات القانونية.
السؤال :8: تصرفات الصغير المميز صحيحة.
- متى كانت ضارة ضررا محضا.
- متى كانت متراوحة بين النفع والضرر.
- متى كانت نافعة نفعا محضا.
- متى كانت تفقر من يقوم بها دون أن يأخذ مقابلا لذلك.
السؤال 9 : التصرفات التي يأتيها المجنون و فاقد العقل قبل الحجر عليه.
- ترد تصرفاته من حيث إصابته بالمرض.
- ترد تصرفاته من حين صدور حكم بالتحجير عليه.
- من حين جنونه.
- ترد تصرفاته من تاريخ المطالبة القضائية.
السؤال :10 الغلط في القانون يحول الإبطال.
- إذا كان جوهريا و دافعا إلى التعاقد.
- الا يكون للمتعاقد من الأعذار ما يبرر وقوعه في الغلط
- اذا وجد نص قانوني يحول دون طلب الإبطال.
- عدم وجود نص قانوني يصنع من التمسك بالغلط
السؤال :11: مسألة التأثر بالإكراه.
- مسالة نسبية تختلف باختلاف نوعية الأفراد و سنهم.
- تختلف باختلاف قوة التحمل لديهم وفيما إذا كان المكره ذكرا أم أنثى.
- يتوجب الاعتداد فيها بالظروف الشخصية المتعلقة بكل متعاقد.
- مسألة يرجع فيها إلى شخص عادي على درجة من اليقطة و التبصر .
السؤال :12: شروط الإكراه الموجب للإيطال.
- أن يتحقق عنصر الضغط والإكراه ويكون على جانب من الحسامة.
- ان تتم ممارسته خارج نطاق المشروعية.
- ان يصدر فعل الإكراه من المتعاقد الآخر أو أي شخص من الغير يعمل بالتواطؤ معه.
- أن يستشعره الفرد بذات نفسه و على نحو تلقائي.
السؤال :13 الوكالة الظاهرة.
- أن يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة.
-لاأن يتقيد الوكيل بصك الوكالة.
- أن يتجاوز الوكيل حدود وكالته.
- أن يستمر في العمل كوكيل بعد انتهاء الوكالة.
السؤال 14: رجوع الواعد عن وعده خلال الوقت المعطى لممارسة حق الخيار.
- لا يحول دون إتمام العقد.
- يكون جزاء الإخلال هو التعويض الذي يمكن أن يحكم به على الواعد
- يحول دون إتمام العقد.
- لا يحول دون ترتيب أثره المتمثل في تحمل الواعد بوعده.
السؤال :15 الأشياء تعتبر خارجة عن دائرة التعامل.
-إذا كانت طبيعتها تتنافى مع إمكانية الاستئثار بها.
- اذا كان هناك نص قانوني يكرسقاعدة المنع و التحريم
- اذا كانت مشروعة
- إذا كانت إمكانية الاستئثار بها متاحة.
السؤال :16 القاصر يكون ملزما برد ما دفع تنفيذا للعقد الباطل.
- اذا تحقق له نفع ظاهر من التصرف الباطل .
-إذا لم يتحقق له نفع ظاهر من التصرف الباطل.
- إذا استخدم ما حصل عليه في إشباع حاجاته.
- إذا استخدم ما حصل عليه في إشباع ثرواته.
السؤال 17: يصح انتقاض العقد
- إذا تبين أن تجرئة العقد تتعارض مع ما اتجهت إليه إرادة الأطراف
-ان تكون نية الأطراف غير متعارضة مع فكرة الانتقاص.
- أن تكون الأجزاء الباطلة أو القابلة للإبطال قابلة للانفصال.
- إذا أمكن للالتزام أن يبقى دون الجزء الذي لحقه البطلان.
السؤال 18 العقد الذي يتجاور فيه الوكيل حدو وكالته.
- يعتبر عقدا موقوفا.
- هو عقد باطل بطلانا مطلقا.
-هو عقد قابل للإبطال.
- هو عقد متوقف على إجارة الأصيل وإقراره
السؤال 19: لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود الوكالة إلا في الحالات التالية.
- إذا أقر الموكل تصرفات الوكيل و لو ضمنا .
- إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أنسب
- إذا كان التجاور كبير.
- إذا كان من المستحيل عليه إخطار الموكل بالتجاوز.
السؤال 20 يتحقق القبول.
- إذا كان مطابقا للإيجاب تمام المطابقة
- إذا تضمن تعديلا للإيجاب.
- إذا كان معلقا على شرط أو منضما لقيد
- إذا تم الاتفاق فيه على جميع المسائل الجوهرية.