الفصول القانونية الخاصة بالأهلية

 الأهلية

*المادة 206*

الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.

*المادة 207*

أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.

*المادة 208*

أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.

*المادة 209*

سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

*المادة 210*

كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.

*المادة 211*

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.

أسباب الحجر وإجراءات إثباته

أسباب الحجر

*المادة 212*

أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.

*المادة 213*

يعتبر ناقص أهلية الأداء:

1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛

2 - السفيه؛

3 - المعتوه.

*المادة 214*

الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.

*المادة 215*

السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.

*المادة 216*

المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

*المادة 217*

يعتبر عديم أهلية الأداء:

أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛

ثانيا: المجنون وفاقد العقل.

يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.

الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق