الفصول القانونية الخاصة بالأهلية
الأهلية
*المادة 206*
الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.
*المادة 207*
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
*المادة 208*
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
*المادة 209*
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
*المادة 210*
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
*المادة 211*
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
أسباب الحجر وإجراءات إثباته
أسباب الحجر
*المادة 212*
أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
*المادة 213*
يعتبر ناقص أهلية الأداء:
1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛
2 - السفيه؛
3 - المعتوه.
*المادة 214*
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
*المادة 215*
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
*المادة 216*
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
*المادة 217*
يعتبر عديم أهلية الأداء:
أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛
ثانيا: المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.