الطلاق الاتفاقي
الطلاق بالاتفاق:
تناولت مدونة الأسرة الطلاق بالاتفاق حيث نصت على إمكانية اتفاق الزوجين معا على إنهاء العلاقة الزوجية دون إقران ذلك بأي شرط أو شروط لا تتنافى مع أحكام المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال حيث نصت المادة 114 من المدونة:
لا يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه"
ويعتبر الطلاق الاتفاقي تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين فما أسس بالاتفاق يمكن إنهاؤه بالاتفاق وهي طريقة حضارية في إنهاء العلاقة الزوجية، فليس الطلاق هو الخصام والعداوة بل هو إنهاء لوضع لم يعد معه دوام العشرة بين الطرفين، لكن يلاحظ أن المشرع لم يخول للمحكمة صلاحية التأكد من توازن المصالح المتضاربة في هذا العقد حينما يكون الاتفاق بشروط بل نص فقط على أنه في حالة الاتفاق على الطلاق بشروط يتعين أن لا تضر هذه الشروط بمصالح الأطفال وهي الأولى بالرعاية من حيث المبدأ.