المجلس الأعلى للسلطة القضائية

 أناط الدستور للمجلس الاعلى للسلطة القضائية مهمة وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة واصدار قانون ينظم المجلس الاعلى للسلطة القضائية اضافة الى منظومة العدالة. وكل ما يمس العدالة من قريب  او بعيد اضافة الى الخريطة وحاجة المتقاضين الى المحاكم في افق صياغة خريطة قضائية ملائمة .

ومن خلال جميع  المعطيات حول وضعية القضاء بجميع المعلومات حيث يمكنه استخراج هذه المعلومات والبيانات ووضعية القضاة او الحكومة او البرلمان بحيث ان تكون اراءه في المووضع دقيقة و مفصلة محترم مبدا فصل السلط.

 

تكوين المجلس الاعلى للسلطة القضائية

ينص الفصل 56 من الدستور على ما يلي :"يراس الملك المجلس الاعلى للسلطة القضائية" وفي  معرض تنظيمه لهذه المجلس ينص الفصل 115 في مطلعه على نفس المقتضى بالصياغة نفسها كالتلي:

الرئيس:يراس الملك المجلس الاعلى  للسلطة القضائية وبهذا يكون الدستور قد وضع حدا للنقاش الدائر كون الوزيرالعدل يعتبر نائبا للرئيس في الدساتير بشكل فعلي دورات المجلس الاعلى للقضاة حيث يمزج بين عضويته في الحكومة سلطة تنفيذية وراسته للمجلس الاعلى للقضاة سلطة قضائية

الوسيط:الوسيط يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كوسيط توكل له المهام المحددة قانونيا. ويختار من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة  والكفاءة والتجرد والتشبت بسيادة القانون وبمبادئ العدل و الانصاف ويعهد اليه بممارسة الاختصصات المسندة لمؤسسة الوسيط كما انه عضةا بقوة القانون بالجلس الوطني لحقوق الانسان

خمس شخصيات يعينها الملك

خمس شخصيات يعينها الملك مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في سبييل استقلال  القضاء وسيادة القانون من بينهم عضو تقترحه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى

والملاحظة ان تركيبة المجلس جلها من القضاة بستثناء رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان واربع شخصيات يعينها الملك وواحد يعينه ياقتراح الامين العام للمجلس الاعلى العلمي  كما ان الدستور لم يعط لرئيس الحكومة و مجلس النواب والمستاشرين لان لامر يتعلق بالسلطة القضائية وتغليب لون سياسي على اخر اي تسمية اعضاء باختيار الاشحاص المقربين للافكار السياسية لمن اقترحهم
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق