شروط الاستفادة من العطلة الأسبوعية
يحق للأجير الاستفادة من عطلة سنوية للاستراحة من عمل متواصل طوال السنة ومن أجل تجديد حيويته و نشاطه لكن هناك شروط للاستفادة من هذه العطلة تتمثل في:
- ارتباط الأجير بعقد شغل صحيح سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو مرتبطا معه بموجب عقد تدريب من أجل الإدماج المهني
- قضاء مدة معينة من العمل الفعلي: فلابد أن يكون الأجير قد قضى في المؤسسة المشغلة مدة من الشغل المتصل لا تقل عن 6 أشهر، ما لم يتضمن عقد شغل أو اتفاقية جماعية أو النظام الداخلي مقتضيات أفضل للأجير، و يقصد بمدة الشغل المتصلة فثرة ارتباط الأجير بمشغله بعقد شغل و لو كان موقوف بسبب أحد الحالات التالية:
فثرة الخدمة العسكرية
تغيب الأجير لمرض أو اصابة
فثرة ماقبل وضع الحمل و مابعده
فثرة العجز المؤقت الناتج عن حادث شغل أو مرض مهني
فثرات التغيب القانونية
و لابد من مراعاة أن:
26 يوما من الشغل الفعلي تعتبر بمتابة شهر من الشغل
تعد كل فثرة شغل متصلة أو غير متصلة مدتها 191 ساعة في النشاطات الغير الفلاحية و 208 في النشاطات الفلاحية بمثابة شهر من الشغل.
يعادل كل جزءء من شهر الشغل الذي بدأه الأجير، شهرا كاملا من الشغل يجب مراعاته عند احتساب مبلغ التعويض عن العطلة المؤدى عنها في حالة إنهاء عقد الشغل دون استفادة الأجير من العطلة