إمتحان في العقود الخاصة
إمتحان في مادة العقود الخاصة
الأستاذ ابراهيم أحطاب
نازلة:
حصل سعيد على وعد من لدن الحاج عمر، بموجبه يلتزم هذا الأخير بأن يفوت إليه ملكية شقة سكنية في طور البناء، إذا رغب في شرائها في غضون الشهرين القادمين
قبل انتهاء أشغال البناء، ولحاجة الحاج عمر إلى السيولة، قام بالتفويت لنفس الشقة البالغة 60 مترا مربعا بمبلغ قدره 70 مليون سنتيم، إلى المفوت له أحمد
احتفظ المفوت كتابة في عقد التفويت بخيار استرداد الشقة داخل أجل سنتين من تاريخ التفويت.
قبل مرور أجل السنتين قام أحمد باعادة تفويت نفس الشقة إلى المفوت لها الحاجة طامو التي بادرت إلى تقييد عقد تملكها بالرسم العقاري، في الوقت الذي تمسك فيه الحاج عمر بحقه في الاسترداد داخل نفس الأجل المتفق عليه.
1- يقصد بالتعبير الصادر عن الحاج عمر في النازلة:
- دعوة إلى المتعاقد
- وعدا بالبيع
- وعدا بالشراء
-. دعوة إلى التفاوض
2- يسقط الوعد عن الحاج عمر في النازلة أعلاه:
- بانتهاء أشغال البناء.
- بموت المقاول المعهود إليه أشغال البناء
- بمرور الشهرين دون التعبير من سعيد غن رغبته في الشراء
- الوعد الصادر عن الحاج عمر غير قابل للسقوط أصلا
3- طبيعة الوعد في النازلة:
- ملزم للواعد الحاج عمر فقط
- ملزم للحاج عمر و للموعود له سعيد
- غير ملزم لأي طرف
- وعد الحاج عمر مجرد التزام أخلاقي
4- جزاء الوعد بنقل الملكية في النازلة
- باطل لتعلقه بشيئ غير موجود أثناء الالتزام
- صحيح لوروده على شبي مستقبل
- قابل للإبطال لمصلحة الموعود له
- قابل للفسح لأنه تواعد تبادلي
5- طبيعة التفويت بين الحاج عمر واحمد في النازلة أعلاه
- عقد بيع منفعة عقار
- عقد هبة عقار
- عقد معاوضة
- عقد بيع عقار في طور البناء
6- من خصائص العقد المبرم بين الحاج عمر وأحمد
- إنه ناقل لحق الاستغلال
- إنه ملزم لجانب واحد
- ناقل لحق الملكية
- إنه عقد زمني
7- بموجب العقد يلتزم أحمد : مواجهة الحاج عمر
- بتسلم الشقة موضوع التفويت
- بتسليم الشقة موضوع التفويت
- بضمان عيوب الشقة موضوع التقويت
- بضمان الاستحقاق
8- من ضمن الالتزامات الملقاة على عاتق الحاج عمرفي مواجهة أحمد
- أداء ثمن البيع
- ضمان العيوب الظاهرة للعيان والناشئة سببها لاحقا
- أداء مصاريف تسلم الثقة بقوة القانون
- نقل ملكية الشقة
9 - شرط خيار الاسترداد داخل أجل السنتين المضمن في العقد، يجعل العقد قابلا للتكييف إلى:
- بيع عقار في ملكية الغير
- بيع الشيا
- بيع السلم
- بيع التجربة
10- طبيعة شرط خيار الاسترداد داخل أجل السنتين المضمن في العقد :
- هو شرط غير صحيح
- شرط باطل لتعارضه مع طبيعة البيع
- شرط صحیح لأنه من صميم بيوع الاسترداد الموصوفة باحكام خاصة
- شرط باطل مع بقاء العقد صحيحا،
11 - الأجل القانوني للاسترداد في بيع الثنيا هو:
- أجل مطلق وغير محصور
- أجل السنة
- أجل السنتين
-. أجل ثلاث سنوات
12- لتكييف التفويت بيعا، يتعين أداء 70 مليون لزوما في شكل
- سندات وأوراق مسعرة في البورصة
- سندات الخزينة
- سبائك ذهبية
- مبلغ نقدي
13- يعرف بيع الثنيا على أنه:
- بيع مع شرط استرداد المبيع داخل أجل لا يتعدى في جميع الأحوال 3 سنوات
- بيع يرد على شئ ،مستقبلي، تنتقل الملكية فيه عند حلول الأجل المتفق عليه
- بيع متوقف على ما ستؤول إليه تجربة المبيع
- بيع تسليم جزء من المنقولات والأطعمة
14 نفترض أن وقت تصرف الحاج عمر في الشقة ، كانت أعراض كوفيه 19 تظهر عليه، فتوفي بسببه
- العقد قابل للإبطال، لأن كوفيد 19 مرض مخوف
- العقد صحيح ولا يحق للورثة التمسك بمرض الموت
- المرض بكوفيد 19 يخول للورثة الطعن في البيع إذا مات داخل أجل سنة من تاريخ المرض.
- العقد معدوم
15- الأهلية اللازمة لصحة البيع هي:
- أهلية الإدارة
- أهلية تصرف
- أهلية إدارة وأهلية تصرف
16- إعادة تفويت أحمد للشقة إلى الحاجة طامو:
- يثبت ملكية الحاجة طامو لتقييد عقدها بالرسم العقاري
- يسقط حق الحاج عمر في ممارسة الاسترداد
-إعادة التقويت المذكور لا يهدر خاصية الاسترداد المخولة قانونا داخل الأجل المحدد
- حق الحاج عمر محصور في التعويض فقط عن الضرر،
17- يتعين على الحاج عمر من أجل استعمال رخصته في الاسترداد:
- عرض مصاريف التحسينات فقط
- توجيه إشعار ومن دون عرض الثمن والمصاريف
- إشعار المفوت له برغبته في الاسترداد داخل أجل 3 سنوات
- إشعار المفوت له كتابة برغبته في الاسترداد داخل أجل السنتين، مع عرض الثمن والمصاريف
18- يترتب عن عدم ممارسة الاسترداد داخل الأجل الاتفاقي:
- امكانية ممارستها داخل الأجل القانوني
- تحصين الملكية للمشتري أحمد، وبعده الحاجة طامو
- أحقية المشتري في استرداد الثمن
- أحقية المشتري في استرداد المصاريف فقط
19- يفترق بيع المذاق عن بيع الشيا في مايلي:
- شرط الخيار يرد على العقارات والمنقولات
- شرط الخيار ينطبق فقط على بعض المنقولات من الأطعمة
- شرط الخيار قابل للانتقال إلى الورثة
- شرط الخيار ينطبق على تذوق العقارات
20- تبعة الهلاك في بيع التيا بسبب الزلزال تقع:
-على البائع
- على المشتري
-على الحائز
- الزلزال قوة قاهرة تؤدي إلى جعل تنفيذ المشتري لالتزامه بالرد مستحيلا
نماذج إمتحانات العقود الخاصة
امتحانات ابراهيم احطاب العقود الخاصة