إختصاصات المديريات الإقليمية للفلاحة

تفوض وزارة الفلاحة بعض اختصاصاتها الى هياكلها اللاممركزة من بينها بطبيعة الحال المديريات الإقليمية للفلاحة التابعة مباشرة للمديريات الجهوية للفلاحة، والتي تتولى مع مراعاة المهام المسندة إلى وكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، القيام في إطار التوجيهات الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الفلاحة-وفي حدود نفوذها الترابي بالمهام التالية:

*إنجاز المشاريع المندرجة في إطار المخطط الجهوي للتنمية الفلاحية والمتعلقة بالإعداد الهيدروفلاحي والإعداد العقاري وإعداد المراعي على المستوى الإقليمي ؛
*
إنجاز البرامج المتعلقة بتحسين البنيات الفلاحية العقارية على المستوى الإقليمي ؛
*
إنجاز المشاريع المندرجة في إطار المخطط الجهوي للتنمية الفلاحية والخاصة بتأهيل وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية على مستوى الإقليم ؛
*
القيام بجمع واستغلال وتحيين الإحصائيات الفلاحية ؛
*
الوساطة مع المنظمات المهنية على المستوى الإقليمي ؛
*
دراسة ملفات الإعانات والدعم والبت فيها.

ونذكر هنا أن المديرية الإقليمية للفلاحة كانت لها اختصاصات أخرى حسب قرار لوزير الفلاحةصادر سنة 2009[1] هي كالتالي:

-       انجاز البرامج المتعلقة بالإرشاد الفلاحي والاستشارة الفلاحية

-       تطبيق المخططات والبرامج المسطرة من طرف الوزارة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية على المستوى الإقليمي وذلك عبر:

·      القيام بمراقبة سلامة النباتات داخل التراب الوطني والحراسة المتعلقة بسلامةالمزروعات وأغراس المشاتل ومحاربة الطفيليات

·      تطبيق التدابير المتعلقة بصون وحماية الماشية من الأمراض المعدية والطفيليات عن طريق تنفيذ برامج الوقاية، وبمراقبة مزاولة مهن الطب والجراحة والصيدلة البيطرية الخاصة وتطبيق تدابير محاربة الأوبئة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

·      مراقبة سلامة وجودة المنتجات الحيوانية ومن أصل حيواني معدة للاستهلاك الأدمي وجميع المنتجات المعدة للاستهلاك الحيواني وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.

·      تحديد الأماكن المصابة بوباء وتقديم معلومات في هذا الشأن إلى الفلاحين والمصالح المعنية.

·      زجر الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية وكذا تطبيق النصوص التنظيمية الخاصة بالخمور والمنتجات الخمرية.

·      حراسة المحيط الساحلي في إطار حماية البيئة والمساهمة في دراسة الأمراض المعدية من منظور علم الأوبئة بواسطة التصريح بالحالات المرضية.

لكن الإصلاح المؤسساتي لمخطط  المغرب الأخضراستدعى الفصل بين مهام الوزارة المرتبطة بالسلطة العمومية ومهام عملياتية، وذلك بعد عملية تشخيص بينت ان الهياكل الإدارية كانت غير ملائمة لحاجيات مخطط المغرب الأخضر لأن التدبير غير ملائم لتفعيل الاستراتيجية، بالإضافة الى الخصاص الكبير في الموارد المالية والبشرية مما لا يساعد على تفعيل دور الدولة في القطاع الفلاحي، لهذا فقد تم وضع استراتيجية لإصلاح الوزارة بإعادة النظر في تدبيرها للقطاع الفلاحي وذلك باللجوء الى الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الوظائف العملياتية، و إحداث وحدات وكفاءات جديدة، و إحداث و تعزيز البيمهنية[2] ، ليتم إحداث مؤسسات جديدة أترث على هيكلة الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة و أيضا على مصالحها اللاممركزة.

حيث يلاحظ أن المديرية الإقليمية للفلاحة تمارس اختصاصاتها في علاقة مع عدد من الإطارات المؤسساتية التابعة أيضا لوزارة الفلاحة

 في إطارمخطط المغرب الأخضرتم إقرار إصلاحات مؤسساتية همت إحداث مؤسسات عمومية خولت لها مجموعة من الاختصاصات التي كانت تقوم بها المديريات الإقليمية للفلاحة إذ تولت وكالة التنمية الفلاحية التي تم إحداثها سنة 2009مهمة المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية التي تضعها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية.

وتكلف وكالة التنمية الفلاحية على الخصوص باقتراح من السلطات الحكومية بإعداد مخططات العمل المتعلقة بدعم سلاسل الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية بهدف تحسين الإنتاجية وذلك عبر

- البحث عن العقار اللازم وتعبئته لتوسيع الدوائر الفلاحية وتطوير الزراعات ذات القيمة المضافة العالية ؛

-تشجيع تثمين المنتجات الفلاحية و ذلك بوضع أنظمة جديدة في مجالات الري و تجهيز الضيعات والتوضيب والتسويق.

-تشجيع الاستثمار الفلاحي وتفعيل الشراكات مع المستثمرين.

ويعهد إلى الوكالة أيضا بأن تقترح على السلطات الحكومية مخططات عمل تتعلق بدعم الفلاحة التضامنية، وذلك عبر تشجيع وتنفيذ مشاريع قابلة للاستمرار من الناحية الاقتصاديًة بهدف تحسين دخل الفلاحين.[3]

بينما يمارس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المهام التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:

-تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذيةالحيوانات مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة؛

-  تولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها؛

- تولي المراقبة الصحية للحيوانات ومراقبة ترقيمها وتنقلاتها؛

-تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية؛

- القيام بتحليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة النباتات والحيوانات؛

-  مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات المتأتية من النباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والأدوية البيطرية وكل المنتجات الأخرى الموجهة للاستعمال الطبي البيطري أو للجراحة البيطرية؛

- تسليم الأذون أو الاعتمادات الصحية حسب الحالة للمؤسسات التي تنتج فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات أو تصنع أو تعالج أو تناول أو تنقل أو تودع أو يحتفظ بها أو تباع فيها باستثناء أسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ووحدات معالجة وإنتاج وتحويل وتوضيب وحفظ منتجات الصيد البحري والمواد الثانوية لها؛

- إبداء الرأي فيما يخص المطابقة الصحية لمؤسسات الصيد البحري المشار إليها فيالفقرة السالفة قبل اعتمادها؛

- مراقبة الأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية البيطرية والقيام بتسجيلها.

-مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والمنتجات والمواد التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية وكذا الأسمدة ومياه السقي؛

- الإذن لاستغلاليات تربية المواشي و / أو تسجيلها؛

- مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها؛

-مراقبة واعتماد البذور والأغراس والإشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التيتنتجها أو تستوردها أو تصدرها.

 ويمكن أن يفوض مجلس إدارة المكتب، تحت مراقبته، إنجاز كل أو جزء من بعض المهام المشار إليها أعلاه إلى هيئات عامة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب لهذا الغرض. وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.[4]

ويتبين من خلال المهام المسندة لهذا المكتب أن مجموعة من مهام المديرية الإقليمية للفلاحة أصبحت من اختصاص هذا المكتب.

في حين أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يسهر على تطبيق السياسة الحكومية في مجال الاستشارة الفلاحية وخاصة من خلال:

-       مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للمهنيين بسلاسل الإنتاج الفلاحي في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات وإنتاج وتثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية؛

-       تأطير الفلاحين في ميدان الإرشاد المتعلق بمحاربة الأمراض النباتية والحيوانية؛

-       نشر نتائج الأبحاث التطبيقية؛

-       مواكبة المهنيين في بلورة وإنجاز المشاريع الفلاحية ومن بينها المبتكرة وكذا مشاريعالتجميع؛

-       المساهمة في التتبع الميداني لمشاريع الفلاحة التضامنية؛

-       القيام بأنشطة التكوين المستمر في مجال الاستشارة الفلاحية وإنجاز برامجالتأهيل المهني، ولاسيما من خلال اتفاقيات مع المنظمات المهنية والهيئات بين المهنية والغرف الفلاحية والمؤسسات الوطنية للتكوين والبحث؛

-       تنمية وتشجيع التعاون الدولي في مجال الاستشارة الفلاحية ونقل التكنولوجيا؛

-       مصاحبة ومواكبة الفلاحين لتمكينهم من الاستفادة من التشجيعات والإعانات. المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

-       القيام بأنشطة في ميدان تسويق المدخلات الفلاحية؛

-       تشجيع وتطبيق الطرق الحديثة في مجال الاستشارة الفلاحية، لا سيما من خلال التقنيات الجديدة للإعلام والتواصل وكذا الوسائل السمعية البصرية؛

-       تقديم الاستشارة الفلاحية المبنية على مقاربة النوع وذلك بهدف تشجيع المرأة القروية؛

-       المساهمة مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة في جمع المعطيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي.[5]

وقد تم في هذا الإطار نقل ممتلكات المديريات الإقليمية الى هذه المؤسسات العمومية، كما تم إلحاق موظفي هذه المديريات بالمؤسسات المحدثة، هؤلاء الموظفين كانوا يزاولون مهام هذه المؤسسات المحدثة بالمديريات، وتم منحهم حق الاختيار بين الالحاق والإدماج بهذه المؤسسات.

ولابد أن نشير الى دور صندوق التنمية القروية كحساب خصوصي لدى الخزينة العامة موضوع تحث إشارة وزارة الفلاحة في مواكبة المشاريع الفلاحية كأداة رئيسية لتطبيق السياسة الحكومية في المجال الفلاحي، وتنمية الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي.

وقد انخرطت وزارة الفلاحة منذ سنة 2010 في إعادة هيكلة لهذا الصندوق الذي أحدث منذ سنة 1986، لتجعل منه رافعة للاستثمار عبر نظام للإعانات والتحفيزات يرتكز على 57 شباك وحيد بالمديريات الإقليمية للفلاحة، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التي تقوم باستلام ومعالجة الملفات، وعلى 12 مصلحة للمساعدات والتحفيزات بالمديريات الجهوية للفلاحة.

وإذا كانت علاقة المديرية الإقليمية للفلاحة علاقة تسلسلية وتبعية مع المديرية الجهوية للفلاحة والكتابة العامة للوزارة والوزير، بالإضافة الى العلاقات الوظيفية التي تربطها مع المديريات المركزية للوزارة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمعهد التقني الفلاحي والمديريات الإقليمية للفلاحة الأخرى ومركز التلقيح الصناعي والثانوية الفلاحية وباقي المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة فإن تنفيذ اختصاصاتها يقتضي تدخل فاعلين أخرين.



[1] قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1073.09 صادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة -الجريدة الرسمية عدد 5738 بتاريخ 3 جمادى الاخرة 1430(28 ماي 2009) الصفحة 3122

[2] تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول مشروع قانون 42.08 يتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، دورة أكتوبر 2008، عرض وزير الفلاحة، موقع مجلس النوابhttps://www.chambredesrepresentants.maتاريخ الزيارة يوم الاثنين 31 ماي 2021.

[3]ظهير شريف رقم 1.09.16 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 42.08 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430(26 فبراير 2009)، ص 597

[4]ظهير شريف 1.09.20 صادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009) الصفحة 599

[5]ظهير شريف رقم 1.12.67 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013) بتنفيذ القانون رقم 58.12 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، الجريدة الرسمية عدد 6126 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1434 (14 فبراير 2013)، ص 1655. 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق