الطلاق بالخلع

 

الطلاق بالخلع

لم تعرف المدونة الخلع وإنما اكتفت بالقول في المادة 115 منها إن للزوجين إن يترضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه و هي إحالة يفهم منها أن الخلع هو اتفاق على الطلاق بشروط أو بدون شروط و هدا بخلاف التعريف الفقهي الذي يركز على البدل الذي تدفعه الزوجة إلى زوجها بغية الحصول على طلاقها بحيث يعرف الخلع في الشريعة الإسلامية  بأنه إزالة عقدة النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو في ما معناه كما عرف خليل في مختصره بأنه الطلاق بعوض وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له و يرون انه لابد في الخلع إن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو لفظ يؤدي معناه مثل المباراة و الفدية، كما قد عرفه ابن حزم الظاهري بأنه هو الافتداء آدا كرهت المرأة زوجها فتخاف أن لا توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها، فلها أن  تفتدى منه ويطلقها أن رضي هو وإلا لم يجير هو وإلا جبرت هي وإنما يجوز بتراضيها ""وقد عرفه الفقهاء المسلمون بأنه عبارة عن عقد اتفاقي وثنائي الأطراف ينعقد عادة بعرض من الزوجة لمبلغ من المال المعلوم المتقوم شرعا مقابل طلاقها و بقبول صريح من الزوج لهدا العرض وللطلاق ويمكن أن يكون بعرض من الزوج و قبول من الزوجة .

و أساس الخلع في الشريعة الإسلامية قوله تعالى " ولايحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"،  و من السنة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها التي أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يارسول الله ثابت بن قيس ما أعتبه عليه في خلق ولا دين و لكن اكره الكفر في الإسلام فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته (لأنه أمهرها حديقتها) فقالت: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اقبل الحديقة تطليقة"

وفي حديث رواه لدار قطني بانسداد صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم و زيادة فقال النبي صلى الله عليه و سلم " أما الزيادة فلا و لكن حديقته " قالت نعم فاحدها له و خلى سبيلها.

فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الزوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها و عنه لما قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين،  ولكني اكره الكفر في الإسلام. و الشاهد في القول من هذه الأحداث انه لا يشرط موافقة الزوج في الطلاق بالخلع فادا لم يقبل الزوج بذلك فان لها حق اللجوء إلى القضاء ليخلع الزوجة من ذمة زوجها و لو بالقوة و الظاهر أن المشرع اشترط مبدئيا ان لا يكون الاتفاق هو أساس الخلع.



المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق