أسئلة و أجوبة في القانون الإداري
1 -من خصائص القانون الإداري أنه:
قانون حديث النشأة
قانون قضائي
قانون قديم
قانون غير مقنن
.2 مصادر القانون الإداري المكتوبة:
الشريعة الإسلامية
الدستور
المعاهدات
القوانين التنظيمية
التشريع
القرارات التنظيمية
. جميع الأجوبة صحيحة
.3 مصادر القانون الإداري غير المكتوبة:
العرف الإداري
القانون العادي
المبادئ العامة للقانون
الاجتهاد القضائي
.4أسس تطبيق القانون الإداري
معيار السلطة العامة
معيار المرفق العام
المعيار المختلط
.5الشخصية المعنوية:
مجموعة من الأشخاص فقط
مجموعة من الأشخاص والأموال
. لها شخصية قانونية وأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات
. ليست لها أهلية قانونية
.6 تنقسم الشخصية المعنوية الى:
أشخاص معنوية عامة
أشخاص معنوية مصلحية
. أشخاص معنوية خاصة
أشخاص معنوية مختلطة
7- معايير التمييز بين الأشخاص المعنوية:
المصلحة )
الهدف(
ممارسة السلطة العامة
التمتع بامتيازات المرفق العام
8-تخضع الأشخاص المعنوية الخاصة:
القانون الخاص
القانون العام
القانون الإداري
9-من الأشخاص المعنوية العامة:
الشركات
الجماعات الترابية
الجمعيات
المؤسسات العمومية
.10المركزية الإدارية هي:
أسلوب من أساليب الإدارة
يرمي الى احتكار الوظيفة بيد الحكومة المركزية بالعاصمة
11عناصر
المركزية
الإدارية
تركيز السلطة بين يدي الإدارة المركزية بالعاصمة
التبعية الهرمية
السلطة الرئاسية
12- تمارس المصالح اللاممركزة اختصاصاتها عن طريق:
تقويض الاختصاص فقط
تفويض الامضاء والامضاء
تقويض جميع
13- من خصائص
التفويض
جزئي
اجباري
فيه حرية
14-من
مزايا
المركزية
الإدارية
التقليل من النفقات العمومية
تجانس النظم الإدارية
انجاز مشاريع كبرى تعجز عنها الهيئات اللامركزية
15-من عيوب المركزية الإدارية:
التشدد في تطبيق النظام الإداري
البطء في أداء الوظائف
انعدام المشاركة الشعبية في التسيير المحلي
16-من عناصر اللامركزية الإدارية
وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية
عدم الخضوع للوصاية المركزية
وجود هيئات عامة تؤمن هذه المصالح
ممارسة الوصاية الإدارية
.17 صور
اللامركزية الإدارية:
اللامركزية الإقليمية
اللامركزية الخاصة
اللامركزية المصلحية أو المرفقية
18- من بين الطرق العامة لإدارة المرافق العمومية
نجد :
التسيير المباشر
الامتياز
المؤسسة العمومية
التسيير المستقل
19-من بين الأساليب الخاصة لإدارة المرافق
العمومية نجد:
. الامتياز
. شركة الاقتصاد المختلط
الشركة الوطنية
التدبير المفوض أو المنتدب
20- من المبادئ الأساسية للمرفق العام:
مبدأ الاستمرارية
مبدأ
المساواة في
الاستفادة من
خدماته
مبدأ
التكييف والقابلية
للتبديل والتغيير
21- ينطوي مفهوم الشرطة الإدارية على معنيين:
المعنى الوظيفي
المعنى العضوي (هيئات وأجهزة الشرطة الإدارية)
المعنى المادي (النشاط القانوني)
22- تتميز أعمال الشرطة الإدارية:
الطابع الوقائي
الطابع الزجري
الحفاظ على الأمن والنظام العام
23- الأهداف التقليدية
المعتبرة من النظام العام:
السكينة العامة
المحافظة على البيئة
الأمن العام
الصحة
العامة
24-الأهداف
الحديثة
المعتبرة
من
النظام
العام
حماية الأخلاق الحميدة والآداب العامة
المحافظة على الرونق وجمالية البيئة
امتداد النظام العام للمجال الاقتصادي
25-تدخل الشرطة الإدارية الخاصة:
مرتبط بوجود قوانين خاصة
يمكن تحديد مجال تدخلها
تهم قطاعات محددة بدقة
26- تعهد مهمة ممارسة الشرطة الإدارية الوطنية الى:
الوالي والعامل
رئيس الحكومة
رئيس الجهة
وزير الداخلية
الشرطة الإدارية المحلية تضم:
الوالي والعامل
الباشا والقائد
رؤساء الجماعات
28-من خصائص القرار الإداري:
القرار الإداري قرار صادر عن سلطة إدارية وطنية
القرار الإداري عمل انفرادي
القرار الإداري قرار ضبطي
جميع الأجوبة صحيحة
29- تنقسم القرارات الإدارية
بصفة عامة
الى:
قرارات فردية
قرارات تنظيمية
30-من خصائص القرارات الكاشفة:
إثبات حالة معينة
انشاء
مراكز قانونية
تقرير واقعة قائمة
انشاء آثار قانونية
31-
القرار الإداري
يسري على الإدارة:
من تاريخ صدوره
من تاريخ نشره
من تاريخ العلم به
32- يسري القرار الإداري
على الأشخاص:
من تاريخ صدوره
من تاريخ علمهم به
من تاريخ تشره
من تاريخ العلم اليقيني
33- سريان
القرار
الإداري
من
حيث
الزمان
يشمل:
المستقبل
دون الماضي
يطبق
عليه مبدأ
عدم رجعية
القرار الإداري
34-الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية:
وجود نص قانوني
صريح
صدور
حكم يقظي
بإلغاء قرار
اداري
الرجعية في
حالة سحب
القرارات الإدارية
من طرف
الإدارة المصدرة
القرارات
المؤكدة والمفسرة
35- موضوع دعوى الإلغاء:
القرار الإداري
المطالبة بالتعويض
الطعن في القرار لعدم المشروعية بسبب العيب
هي دعوى موضوعية
تهدف إلى مخاصمة الإدارة
36-موضوع دعوى القضاء الشامل:
المطالبة بالتعويض
الغاء القرار الإداري
. مخاصمة الإدارة
. وقوع ضرر لصاحب المصلحة نتيجة عمل الإدارة الخاطئ
37- تشمل سلطة القاضي في دعوى الالغاء:
يرتكز فيها القاضي على فحص شرعية القرار الاداري
تعديل القرار الاداري
يمكن له الحكم بإلغاء القرار الإداري كليا أو جزئيا
38- تتركز مهمة القاضي في دعوى التعويض
تعديل القرار الإداري
الغاء القرار الإداري جزئيا أو كليا
الحكم على الإدارة بالتعويضات إذا كان لها موجب
39- يتم منح المساعدة القضائية أمام المحاكم الإدارية من طرف
رئيس المحكمة الإدارية
المفوض الملكي
رئيس كتابة الضبط
جميع الأجوبة خاطئة
40-يقوم المفوض الملكي أمام المحاكم الإدارية
الدفاع عن الحق والقانون
يشارك في اصدار الحكم
عرض آرائه المكتوبة والشفوية على هيئة الحكم
41- تختص المحاكم الإدارية ابتدائيا بالبت في القضايا التالية:
طلبات الغاء قرارات السلطة الإدارية للشطط في استعمال السلطة
دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات يملكها شخص من أشخاص القانون العام
النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية
دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أشخاص القانون العام
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات
الضرائب ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة
42- يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي:
المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ
الحكم التحكيمي في دائرتها
المحكمة الإدارية لموطن أو محل المدعي
المحكمة الإدارية بالرباط
عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل
مجموع التراب الوطني
.
43-ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة الى:
المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها
المحكمة الإدارية بالرباط
المحكمة الإدارية التي صدر القرار بدائرة اختصاصها
44- تختص محكمة الرباط الإدارية بالنظر في
النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم
النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.
45- الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم الادارية
متعلق بالنظام العام.
للأطراف أن يدفعوا به في جميع مراحل إجراءات الدعوى.
غير متعلق بالنظام العام.
على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا.
46-إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية
وجب عليها أن تبت فيه بحكم. مستقل
. لها الاختيار أن تبت فيه بحكم مستقل أو ضمه للجوهر
للأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أمام محكمة النقض.
47-
يستأنف الحكم بعدم الاختصاص النوعي
أمام محكمة النقض
أمام محكمة الاستئناف الإدارية
داخل أجل 30 يوم
داخل أجل 15 يوما
48- يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه في:
القضايا الاستعجالية
الطلبات الوقتية والتحفظية
اصدار الأوامر القضائية
جميع الأجوبة خاطئة
49- يحق للمتضرر الطعن في كل قرار اداري يشكل تجاوزا في استعمال السلطة أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة:
إذا صدر من جهة مختصة
. إذا صدر لعيب في الشكل
لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون
جميع الأجوبة خاطئة
50- يجب على طالب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة:
أداء الرسم القضائي
معفى من الرسم القضائي
جميع الأجوبة خاطئة
51- يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل:
ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار
. ثلاثين يوما
15 يوما
52- يتم تنفيذ أمام المحاكم الإدارية من طرف:
كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم.
.ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية.
جميع الأجوبة خاطئة
53- من شروط ممارسة الطعن بالإلغاء:
تقديم الدعوى بواسطة مقال مكتوب
أداء الرسم القضائي
ضرورة تقديم الدعوى بواسطة محامي
الزامية ارفاق الطلب بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه