الأهداف الاستراتيجية لحماية الطفولة

 

الأهداف الاستراتيجية لحماية الطفولة

تهدف هذه السياسة العمومية لحماية الأطفال لأجل تحقيق 5 أهداف استراتيجية  سنركز خلال هذا البحث على الهدفين الأول و الثاني

المطلب الأول: تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال و تعزيز فعاليته

إن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة لا يمكن أن تتحقق إلا بواسطة سياسة ضبطية تتمثل في نصوص و مساطر قانونية يجب احترامها و العمل بها من اجل تكييف النصوص القانونية مع جاءت به الاتفاقيات و القوانين الدولية من جهة وذلك يدل على المستوى الأول من التزامات الدولة ولية بواجب الاحترام لتأتي بعدها مستويات الرعاية و الإعمال للحقوق و الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات ثم إنه لتحقيق الأهداف المسطرة لابد من نصوص قانونية تؤطر الفاعلين و تحميهم أيضا  بما ان القوانين في بلادنا قصدية و مسقبلية  استشرافية تقول ماينبغي أن يكون و ليس ماهو كائن حسب ماذكره الأستاذ نجيب بودربالة في كتابه " القانون بين القبيلة و الأمة و الدولة " و هل الهدف من هذه القوانين إغناء الترسانة القانونية لحماية الأطفال و العمل بها أم فقط استجابة للهيات و المنظمات المانحة       لأجل تحقيق هذه الهدف الاستراتيجي وضعت مجموعة من الفرعية المتمثلة في أربع أهداف:

1-   اعتماد القوانين في إطار الإعداد أو المراجعة بأحكام ملائمة للمعايير الدولية و وضع تدابير التفعيل: إذ برمجت مجموعة من القوانين للاعتماد و المصادقة و النشر في الجريدة الرسمية وصدور المراسيم التطبيقية خلال أربع سنوات من انطلاق السياسة المندمجة لحماية الطفولة و منها مشروع القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المرتبط بشروط فتح و تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث يضع المعايير و القواعد المحددة في الهدف الاستراتيجي التالت و يشمل تطبيقه مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعمل على استقبال و إيواء الأطفال من أجل حمايتهم حيث تمت المصادقة على هذا القانون و نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 ابريل 2018 . ثم قانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل الخاص بالعمال المنزليين حيث صودق عليه و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2018, كما تمت المصادقة على القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها و نشره بالجريدة الرسمية في 19 ماي 2016.

إلا أنه لم يتم بعد مشروع قانون الدعم الاجتماعي الذي كان مبرمجا للتنفيذ خلال سنة 2017 و كذا الإطار التعاقدي للتشغيل مع القطاع الخاص المحدد كزمن للتنفيذ سنة 2018 و لم يحدد بعد.

أما القانون المتعلق بالعاملين الاجتماعيين و الذي كان مقررا عرضه على البرلمان و المصادقة خلال سنة 2016 و نشره في الجريدة الرسمية خلال سنة 2017 و اعتماد مراسيم تطبيقية له و هذا مالم يتحقق بعد على ارض الواقع. كما هو الشأن لرزنامة أخرى من القوانين لم ترى النور بعد و يتعلق الأمر بالقانون رقم 26.13 المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين و الأجراء و شروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، و كذلك القانون 26.14 المتعلق بحق اللجوء. نفس الأمر بالنسبة للقانون 95.14 المتعلق بالهجرة الذي كان مبرمجا نشره و المصادقة عليه سنة 2016.

و من أهم القوانين التي لم ترى النور بعد و كانت مبرمجة في هذه السياسة العمومية نذكر:

-       القانون رقم 75.11 المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة و إعادة الإدماج، أما فيما يخص تجريم استخدام الأطفال في التسول من خلال القانون الجنائي فإنه لا أثر له في البرنامج مع انه كان موضوعا لتحقيق هذا الهدف الفرعي.

في حين أن قوانين أخرى رأت النور مثل القانون 27.14 الصادر في19 شتنبر 2016 المتعلق بالاتجار بالبشر و كذلك القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصاد بتاريخ 12 مارس 2018، أما القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة فقد صودق عليه و نشر بتاريخ 15 غشت 2016 لكنه لم يفعل لحد الآن.

و فيما يخص القانون رقم 06.15 المتعلق بتغيير و تتميم القانون 41.10 الخاص بشروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي فقد اعتمد و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليوز 2018، و كذلك قانون الصحافة و النشر رقم 88.13 فيما يخص حماية الأطفال في الصحافة المكتوبة و الالكترونية الصادر بتاريخ 15 غشت 2016 و كذلك القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين فقد تم نشره بالجريدة الرسمية

2-   الهدف الفرعي الثاني: اعتماد القوانين المكملة للإطار القانوني لحماية الطفولة بمقتضيات ملائمة للمعايير الدولية و وضع تدابير تفعيلية.

أما في ما يخص اعتماد القوانين التي تهم هذا الهدف الفرعي الثاني فإنه لم يتم احترام البرمجة الزمنية المخصصة لاعتمادها و وضع تدابير تفعلية لها و هي :

-       القانون المؤطر لنظام أسر الاستقبال

-       قانون لمحاربة الاستغلال الجنسي للأطفال على الانترنيت وفق مصادقة المغرب على اتفاقية لانزاروت

-       مراجعة القانون الجنائي بتضمين عدم تجريم الأطفال أقل من 18 سنة ضحايا جميع أشكال الاستغلال الجنسي

3-   الهدف الفرعي الثالث: اعتماد القوانين اللازمة لانشاء منظومة ترابية مندمجة لحماية الطفولة و وضع تدابير تفعيلها:

لتحقيق الهدف الفرعي الثالث وضعت السياسة المندمجة لحماية الطفولة هدف بلورة مدونة لحماية الطفولة تضم كل القوانين المدنية و الجنائية المتعلقة بالأطفال بعد ملائمتها و اعتمادها حيث كان مبرمجا تنظيم مشاورات حول مشروع المدونة و كذلك أشكال إعدادها خلال سنوات 2016-2017 و هذا ما لم يحدث في حين أن قانون إحداث أجهزة ترابية للمنظومة المندمجة لحماية الطفولة على المستوى الترابي و مرسوم المنظومة الحمائية للأطفال فقد برمج تنظيم المشاورات حول مشروع القانون انطلاقا من سنة 2019 إلى 2020.

4-   الهدف الفرعي الرابع: ضمان عدالة ملائمة للأطفال وفق المعايير الدولية المتعلقة بعدالة الأطفال من خلال نصوص القوانين و إجراءات تطبيقها:

من أجل تحقيق الهدف الفرعي الرابع تم تسطير 13 إجراء مرتبط بضمان عدالة ملائمة للأطفال وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بعدالة الأطفال سواء من خلال نصوص القوانين و إجراءات تطبيقها، حيث لازالت تنتظر التفعيل رغم مرور نصف المرحلة من البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة و الممتد من سنة 2015 الى سنة 2020.

و إذا كانت هذه السياسة المندمجة لحماية الطفولة تهدف الى تحقيق 5 أهداف إستراتيجية فإنها ترتكز لأجل تحقيقها على الهدف الأول المتمثل في تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال و تعزيز فعاليته حيث لازالت عدد من النصوص القانونية لم يتم اعتمادها لتنزيل عدد من مقتضيات هذا البرنامج مما يطرح إشكالية الخلل الزمني بين ما هو معلن و بين ما واقع على الأرض.

  المطلب الثاني: إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة

يعتبر الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بمثابة حجر الزاوية في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة  باعتباره الآلية التي تتجسد من خلالها هذه السياسة على أرض الواقع في شكل أنشطة و خدمات قرب وقائية أو حمائية ملموسة لفائدة الأطفال المحتاجين للحماية ، و تهدف هذه الأجهزة الترابية إلى:

1-   رصد الأطفال ضحايا العنف أو الاعتداء أو الإهمال أو الاستغلال و التبليغ عن حالتهم و التكفل بهم

2-   اتخاذ تدابير وقائية تهدف إلى تحديد و معالجة هشاشة الأطفال و الأسر و المجتمعات المحلية

كل ذلك بتنسيق و تكاثف جهود مختلف القطاعات العمومية الترابية و جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة حيث يجب إدماج هذا الجهاز في خطط العمل القطاعية للوزارات و المؤسسات المعنية و في برامج التنمية الترابية.

كما يجب تنظيم الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بنص قانوني لضمان توحيد الممارسات و ضمان تطبيقه من طرف جميع الفاعلين المبرمج خلال سنة 2019.

و لإحداث هذه الأجهزة الترابية تم تسطير عدد من الأهداف الفرعية :

1-   الهدف الفرعي الأول: تحضير البيئة المحالية لاحتضان الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة:

و ذلك من خلال :

-       تحسيس الفاعلين الترابيين حول السياسة المندمجة لحماية الطفولة و بعدها الترابي

-       القيام بتشخيصات إقليمية حول قدرات الفاعلين في مجال الحماية و الأولويات لإرساء أسس الجهاز الترابي المندمج

-       إحداث لجنة إقليمية لحماية الطفولة بكل إقليم أو عمالة تضم في عضويتها: وزارة الأسرة  والتضامن و المساواة  و التنمية الاجتماعية على المستوى الترابي حيث تعهد لها مهام السكرتارية ، وزارة العدل و الحريات، وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة، الأمن الوطني، الدرك الملكي و الجماعات الترابية و التعاون الوطني و الجمعيات العاملة في حماية الطفولة بتراب كل إقليم

2-   الهدف الفرعي الثاني: رصد جميع الأطفال المحتاجين للحماية و/ أو التبليغ عنهم للجهاز الترابي:

-       تكوين العاملين الذين هم في اتصال مع الأطفال حول الرصد و التبليغ على الأطفال المحتاجين للحماية

-       تنظيم حملات تحسيسية حول أهمية التبليغ عن حالات العنف أو الخطر و مسؤولية التبليغ عبر وسائل الإعلام و كل القنوات التي تمكن من الوصول إلى أوسع جمهور (مبرمجة ابتداء من هذه السنة 2019 )

-       تأهيل الرقم الأخضر الوطني و المجاني للإشعار و التبليغ بطريقة تجعل الولوج إليه سهلا

3-   الهدف الفرعي الثالث:  جمع و تحليل المعلومات المتعلقة بكل طفل ثم رصده أو التبليغ عنه و تحليل وضعه و توجيهه لمسار الحماية الأنسب لحالته:

و ذلك من خلال:

-       وضع برتوكول يقنن تحليل حالة كل طفل و تقييم اختيار شكل حمايته حسب مصلحته الفضلى

-       إعداد دليل مفصل بخدمات الحماية الموجودة على مستوى كل إقليم و كل جماعة و تعميمها على المهنيين.

-       تقنين مدار و خدمات الحماية لكل فئة من فئات الأطفال المحتاجين للحماية حيث لم تتم إجراءات تطبيقية على أرض الواقع لها

4-   الهدف الفرعي الرابع: تقوية بنيات و خدمات الحماية الاجتماعية الموجودة، و إحداث البنيات و الخدمات الغير الموجودة.

و ذلك عبر:

-       توفير دعم لفائدة أسر الأطفال في خطر أو مهددين أن يكونوا في خطر

-       تسهيل ولوج الأطفال في وضعية هشة للتمدرس و التكوين المهني

-       تطوير موارد و وسائل العيش لأسر الأطفال المحتاجين للحماية

-       إحداث بنيات استقبال ملائمة لاحتياجات الأطفال و أسرهم بما فيها بنيات الإيواء المستعجل و بنيات الاستقبال النهاري و بنيات الاستقبال المتخصص و تحويل بنيات قائمة عن طريق إصلاحها و إعادة تهيئتها.

-       إعادة إدماج الأطفال داخل أسرهم عند خروجهم من المؤسسات

-       تحسين جودة الخدمات لتشمل مواكبة و استقلال و إعادة إدماج الشباب الراشدين مابين 18 و 22 سنة المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

5-   الهدف الفرعي الخامس: ولوج جميع الأطفال المحتاجين للحماية القضائية لحماية قضائية مناسبة لاحتياجاتهم:

-       تقنين إعادة توجيه الأطفال ما بين الحماية القضائية و الحماية الاجتماعية وفق مصلحتهم الفضلى

-       وضع مسطرة لتبادل المعلومات المتعلقة بالحماية القضائية مع الهيئة التي تتمركز فيها المعلومات داخل نظام الحماية

6-   الهدف الفرعي السادس: استعمال المعلومات المحصل عليها حول الأطفال الذين يلجون منظومة الحماية الترابية من أجل تدبير الحالات الفردية:

بفضل مركزة كل المعلومات من طرف هيئة مركزة و معالجتها و تقييم حاجة الطفل إلى الحماية و توجيهه و تتبع مسار حمايته و تسجيلها بملفات خاصة بكل طفل.

مع تحديد طرق ولوج الأطفال و أسرهم للملفات التي تتضمن المعلومات الخاصة بهم.

7-   الهدف الفرعي السابع: التتبع و التقييم المستمر لكل حالة من حالات الأطفال الذين تم التكفل بهم من طرف منظومة الحماية

و سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال الإجراءات التالية:

-       تتبع الحالات التي ترد على منظومة الحماية و معالجة المعلومات و تقييم الحالات و التوجيه و التتبع

-       وضع برتوكول يحدد نظاما للإشعار بالصعوبات الطارئة التي تتطلب تدخلا وفق كل المستويات

-       وضع مسارات للتظلم داخل المنظومة الحمائية سهلة الولوج

-       وضع آليات لتقييم الخدمات التي يتلقاها المرتفقون خاصة الأطفال و أسرهم من لدن منظومة الحماية

8 الهدف الفرعي الثامن: ارتكاز المنظومة الترابية المندمجة لحماية الطفولة على إطار قانوني ينظم التزامات المسؤولين و الإطار المؤسساتي و أليات التنسيق و المراقبة و الخدمات و الوسائل:

-       تحدث بكل إقليم أو عمالة بنية يعهد لها بمهمة جمع المعطيات و معالجتها و توجيه و تتبع حالة كل طفل (12 بنية على المستوى الوطني إلى حدود سنة 2017) حيث أن بعض الجهات الجنوبية و جهة درعة تافيلالت لا تتوفر على أية بنية كما أن جهة سوس ماسة تتوفر فقط على بنية واحدة و وحيدة ممركزة بمدينة أكادير.

-       تحديد طرق  مسطرة التنسيق بين البنية الإقليمية لجمع المعطيات و باقي هياكل الاستقبال المتواجدة بتراب الإقليم

-       إحداث نقط ارتكاز لحماية الطفولة داخل الجماعات البعيدة عن مراكز العمالات أو الأقاليم

-       وضع معايير لمشاركة الجمعيات في لجان الحماية على المستوى الإقليمي

-       اعتماد أداة للتخطيط لحماية الطفولة و تتبعها و تقييمها على المستوى الإقليمي " المخطط الإقليمي لحماية الطفولة"

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق