امتحان في التنظيم القضائي

امتحان في التنظيم القضائي

الأستاذ عدي البشير

1- الحق في الدفاع يعني :

- احترام مبدأ التواجهية

- الحق في الإثبات و الدفع

- الحق في الاستعانة بمحام

2- المساعدة القضائية :

- تعني الإعفاء من الرسوم القضائية

- تكون دائما بناء على طلب  المعني بالأمر

- يوجه طلبها دائما لممثل النيابة العامة

3- نظام القضاء الجماعي يعمل به في :

- الغرف العقارية بالمحاكم الابتدائية

- الغرف التجارية بالمحاكم الابتدائية

- القضاء الاستعجالي بمحاكم الاستئناف

4- من غرف المحاكم الابتدائية الاجتماعية :

- غرف الأحداث

- غرف حوادث الشغل 

- غرف حوادث السير 

5- تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة بحضور كل من :

- رئيس المحكمة و وكيل الملك بها

- جميع القضاة الحكم و النيابة العامة

- رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة

6- يشرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على :

- النيابة العامة و موظفيها

- الشرطة و الدرك الملكي بدائرة نفوذه

- موظفي كتابة الضبط

7- يشرف وكيل الملك بالمحكمة التجارية على :

- قضاة النيابة العامة و موظفيها

- جهاز الضابطة القضائية بدائرة نفوذ المحكمة

- بعض موظفي كتابة الضبط

8- النيابة العامة بالمحكمة الإدارية ممثلة في شخص :

- وكيل الملك

- الوكيل العام للملك

- المفوض الملكي

9- من شروط اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية للبت في طلبات الأوامر بالأداء :

- أن لا يقل الدين موضوع الطلب عن 000 20 درهم

- أن يكون الدين ثابتا بموجب ورقة رسمية أو عرفية

- أن يكون المدين مقيما بدائرة نفوذ المحكمة

10- من اختصاصات أقسام قضاء القرب :

- البت في القضايا النزاعات القريبة من المحكمة

- البت في قضايا الأشخاص القريبين من المحكمة

- البت في نزاعات تجارة القرب بدائرة نفوذ المحكمة

11- من القضايا التي تبت فيها المحاكم الابتدائية بقاض منفرد :

- قضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال

- القضايا المعروضة على غرف الاستئنافات المدئية

- القضايا ذات الصبغة الإدارية

12- من مهام جهاز كتابة الضبط :

- مهام ذات صبغة إدارية

- مهام ذات صبغة تجارية

- مهام ذات صبغة اجتماعية

13- الاختصاص النوعي لمحاكم أول درجة :

- معدود من النظام العام

- غير معدود من النظام العام

- معدود من النظام العام في المحاكم المتخصصة دون غيرها

14- إثارة الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية يقتضي :

- أن يتم البت فيه بحكم مستقل داخل أجل لا يتجاوز 10 أيام

- أن يوجه حال وقوع الطعن لمحكمة الاستئناف في غضون 10 أيام

- أن يتم تبت فيه محكمة الاستئناف بعد التوصل في أمد أقصاه 10 أيام

15- يمكن لمحاكم الاستئناف أن تثبت بهيئات مشكلة من :

- قاضي منفرد

- ثلاثة مستشارين

- خمسة مستشارين

16- من اختصاصات المحاكم الإدارية :

- قضايا الشطط في استعمل السلطة 

- قضايا استغلال النفوذ

- قضايا المنازعات الانتخابية 

17- من اختصاصات المحاكم التجارية :

- نزاعات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية

- نزاعات الشركاء في شركات تجارية

- النزاعات الضريبية للتجار و الشركات التجارية

18- من أقسام محاكم الاستئناف العادية :

- أقسام قضاء الأسرة

- أقسام الجرائم المالية

- أقسام جرائم الإرهاب

1ّ9- من اختصاصات غرف الاستئنافات المدنية بالمحاكم الابتدائية :

- البت في القضايا المدنية التي لا تتجاوز قيمتها 000 20 درهم

- البت في القضايا الأسرية التي لا تتجاوز قيمتها 000 20 درهم

- البت في القضايا الاجتماعية التي لا قيمتها 000 20 درهم

  20- من موجبات الطعن في أحكام قضاء القرب :

- البت دون إجراء محاولة الصلح

- البت دون احترام الاختصاص المحلي

- البت دون استدعاء الأطراف


 

  

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق