امتحان في التنظيم القضائي
امتحان في التنظيم القضائي
الأستاذ عدي البشير
1- الحق في الدفاع يعني :
- احترام مبدأ التواجهية
- الحق في الإثبات و الدفع
- الحق في الاستعانة بمحام
2- المساعدة القضائية :
- تعني الإعفاء من الرسوم القضائية
- تكون دائما بناء على طلب المعني بالأمر
- يوجه طلبها دائما لممثل النيابة العامة
3- نظام القضاء الجماعي يعمل به في :
- الغرف العقارية بالمحاكم الابتدائية
- الغرف التجارية بالمحاكم الابتدائية
- القضاء الاستعجالي بمحاكم الاستئناف
4- من غرف المحاكم الابتدائية الاجتماعية :
- غرف الأحداث
- غرف حوادث الشغل
- غرف حوادث السير
5- تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة بحضور كل من :
- رئيس المحكمة و وكيل الملك بها
- جميع القضاة الحكم و النيابة العامة
- رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة
6- يشرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على :
- النيابة العامة و موظفيها
- الشرطة و الدرك الملكي بدائرة نفوذه
- موظفي كتابة الضبط
7- يشرف وكيل الملك بالمحكمة التجارية على :
- قضاة النيابة العامة و موظفيها
- جهاز الضابطة القضائية بدائرة نفوذ المحكمة
- بعض موظفي كتابة الضبط
8- النيابة العامة بالمحكمة الإدارية ممثلة في شخص :
- وكيل الملك
- الوكيل العام للملك
- المفوض الملكي
9- من شروط اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية للبت في طلبات الأوامر بالأداء :
- أن لا يقل الدين موضوع الطلب عن 000 20 درهم
- أن يكون الدين ثابتا بموجب ورقة رسمية أو عرفية
- أن يكون المدين مقيما بدائرة نفوذ المحكمة
10- من اختصاصات أقسام قضاء القرب :
- البت في القضايا النزاعات القريبة من المحكمة
- البت في قضايا الأشخاص القريبين من المحكمة
- البت في نزاعات تجارة القرب بدائرة نفوذ المحكمة
11- من القضايا التي تبت فيها المحاكم الابتدائية بقاض منفرد :
- قضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال
- القضايا المعروضة على غرف الاستئنافات المدئية
- القضايا ذات الصبغة الإدارية
12- من مهام جهاز كتابة الضبط :
- مهام ذات صبغة إدارية
- مهام ذات صبغة تجارية
- مهام ذات صبغة اجتماعية
13- الاختصاص النوعي لمحاكم أول درجة :
- معدود من النظام العام
- غير معدود من النظام العام
- معدود من النظام العام في المحاكم المتخصصة دون غيرها
14- إثارة الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية يقتضي :
- أن يتم البت فيه بحكم مستقل داخل أجل لا يتجاوز 10 أيام
- أن يوجه حال وقوع الطعن لمحكمة الاستئناف في غضون 10 أيام
- أن يتم تبت فيه محكمة الاستئناف بعد التوصل في أمد أقصاه 10 أيام
15- يمكن لمحاكم الاستئناف أن تثبت بهيئات مشكلة من :
- قاضي منفرد
- ثلاثة مستشارين
- خمسة مستشارين
16- من اختصاصات المحاكم الإدارية :
- قضايا الشطط في استعمل السلطة
- قضايا استغلال النفوذ
- قضايا المنازعات الانتخابية
17- من اختصاصات المحاكم التجارية :
- نزاعات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية
- نزاعات الشركاء في شركات تجارية
- النزاعات الضريبية للتجار و الشركات التجارية
18- من أقسام محاكم الاستئناف العادية :
- أقسام قضاء الأسرة
- أقسام الجرائم المالية
- أقسام جرائم الإرهاب
1ّ9- من اختصاصات غرف الاستئنافات المدنية بالمحاكم الابتدائية :
- البت في القضايا المدنية التي لا تتجاوز قيمتها 000 20 درهم
- البت في القضايا الأسرية التي لا تتجاوز قيمتها 000 20 درهم
- البت في القضايا الاجتماعية التي لا قيمتها 000 20 درهم
20- من موجبات الطعن في أحكام قضاء القرب :
- البت دون إجراء محاولة الصلح
- البت دون احترام الاختصاص المحلي
- البت دون استدعاء الأطراف