تعريف الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقه

 

إذا كان الطفل من الفئات التي تحتاج عناية ورعاية خاصة فإن الطفل ذوي الاحتياجات الحتصة كونه يوجد في وضعية استثنائية فله حقوق خاصة حيث عرفت اتفاقية  الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة : أنهم كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة و فعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، و قد نصت المادة 23 من الاتفاقية الدولية للطفل سنة 1989 على وجوب تمتع الطفل المعاق بحياة كاملة و كريمة في ظروف تكفل له كرامته و تعزز اعتماده على النفس و تيسر مشاركته الفعلية في المجتمع. بالإضافة إلى حقه في التمتع برعاية خاصة و تكفل  الدولة و تشجع المسئولين عن رعايته و توفر الموارد كما ينبغي على الدول أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعاق فعلا على التعليم و التدريب و خدمات الرعاية الصحية و خدمات إعادة التأهيل و الإعداد لممارسة عمل و الفرص الترفيهية و تلقيه بصورة تؤدي إلى الاندماج الاجتماعي للطفل و نموه الفردي على أكمل وجه ممكن، و على الدولة أن تعمل من أجل التعاون الدولي لتبادل التجارب في مجال رعاية المعاقين، مراعاة مصالح الدول النامية خاصة في مجال التعاون هذا.

و ينص الدستور المغربي  في الفصل 34 على أن السلطات العمومية تقوم بوضع و تفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص و الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تسهر خصوصا على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية و إدماجهم في الحياة الاجتماعية و المدنية و تيسير تمتعهم بالحقوق و الحريات المعترف بها للجميع.

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق