اسئلة وأجوبة في قانون المسطرة الجنائية و قوانين أخرى

اسئلة وأجوبة في قانون المسطرة الجنائية
ماذا يترتب عن كل جريمة ؟
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة :
- الدعوة المدنية :
يقيم الدعوى المدنية الطرف المدني من أجل المطالبة بالتعويض سواء المادي أو المعنوي أو معا .
- الدعوى العمومية :
تحركها النيابة العامة التي تمثل المجتمع من أجل تطبيق العقوبة اللازمة في حق المتهم.
ماذا يقصد بالنيابة العامة ؟
تعتبر النيابة العامة حسب قانون المسطرة الجنائية الجهاز المسؤول عن إقامة الدعوى العمومية و مراقبتها وممارستها حتى يتم الحكم فيها وتسخير القوة العمومية ...
ضد من تمارس الدعوى العمومية ؟
ضد من تمارس الدعوى العمومية ضد :
- الفاعل الأصلي للجريمة.
- المساهم في الجريمة.
- المشارك في الجريمة .
ما هو الاختصاص المحلي لوكيل الملك ؟
يتنوع اختصاص المحلي لوكيل الملك إلى ثلاث :
- قد يكون اختصاصه لمكان ارتكاب الجريمة .
- وقد يكون لمحل إلقاء القبض على أحد المشبوه فيهم حتى وإن كان هذا القبض تم لسبب أخر.
- وقد يكون لمحل إقامة أحد المشتبه فيهم .
هل يمكن للوكيل العام للملك أو أحد نوابه إصدار أوامر دولية بالبحث و إلقاء القبض ؟
نعم يمكن للوكيل العام للملك إصدار أوامر دولية في حالة الضرورة لتطبيق مسطرة تسليم المجرمين بين الدول .
هل هناك بعض الجهات الأخرى التي أوكل لها المشرع إقامة الدعوة العمومية ؟
نعم هناك بعض الجهات التي منح لها المشرع صلاحيات إقام الدعوة العمومية وهي :
- إدارة الجمارك.
- إدارة المياه و الغابات .
-
هل يحق للمتضرر إقامة الدعوى العمومية ؟
نعم يمكن له أن يقيم الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق سواء لدى المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية حسب نوع الجريمة هل هي جنحة أم جناية.
ما هي أسباب سقوط الدعوى العمومية ؟
تسقط الدعوى العمومية بأحد الأسباب التالية :
- العفو الشامل .
- سحب الشكاية في حالة التي تتوقف فيها المتابعة على هذه الشكاية.
- في حالة موت المتهم.
- في حالة الصلح إذا كان القانون يسمح بذلك.
- في حالة التقادم.
- في حالة صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
- في حالة نسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل.
-
ما هي مدد التقادم في الجنايات و الجنح و المخالفات ؟
- في حالة الجناية مدة التقادم هي 15 سنة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
- بالنسبة للجنح هي 4 سنوات تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
- المخالفة سنة واحدة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
في حالة لم يتم رفع الدعوى العمومية داخل الوقت القانوني حسب كل حالة فإن المحكمة تصرح بسقوط الدعوى العمومية.
كيف يتم تقسيم الجرائم إلى جنايات و جنح و مخالفات
عمل المشرع المغربي كغيره على تقسيم الجرائم من خلال القانون الجنائية إلى ثلاث أقسام رئيسية و هي الجنايات و الجنح و المخالفات ، و يعود أساس هذا التقسيم إلى خطورة الجرائم ، حيث عمل على وضع كل الجرائم الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين و الأمن الداخلي للدولة ضمن صنف الجنايات و أفرد لها عقوبات تناسب كل جريمة ، أما تلك الجرائم التي لا تشكل خطورة كبيرة فسماها بالجنح و أفرد لها عقوبات تناسب كل فعل بالإضافة إلى المخالفات التي اعتبرها لا تشكل خطورة و غالبا ما تكون عقوبتها الغرامة فقط .
تقسيم الجرائم إلى جنايات و جنح و مخالفات .
1 – الجناية :
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الفصل 16 من القانون الجنائي ب :
- الإعدام .
- السجن المؤبد.
- السجن من 5ى إلى 30 سنة.
- التجريد من الحقوق الوطنية.
- الإقامة الجبرية.
من بين هذه الجرائم نجد :
- القتل العمد .
- الإرهاب.
- تكوين عصابات مسلحة.
- جرائم الماسة بأمن الدولة
2- الجنح :
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصل 17 من شهر إلى 5 سنوات وتنقسم إلى :
أ - جنح تأديبية :
هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين إلى 5 سنوات .
ب - جنح ضبطية :
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس حده الأقصى سنتين أو أقل أو بغرامة تزيد عن 1200 درهم.
ملاحظة :
في حالة العود ( قيام المتهم بجرائم أخرى مشابهة للتي قام بها داخل مدة محددة ) يمكن أن يحكم عليه القاضي حتى و إن كانت الجريمة جنحة بأكثر من 5 سنوات حبسية .
من بيم هذه الجرائم نجد :
- الخيانة الزوجية .
- السرقة .
- النصب.

3 - المخالفات :
هي كل الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصل 18 و هي :
- الاعتقال لمدة تقل عن شهر .
- الغرامة من 30 إلى 1200 درهم
من بين جرائم التي تعتبر مخالفات :
- مخالفات السيارات .
ماهي مؤسسة القيم
يستمد مصطلح القيم وجوده اللغوي من مادة : (ق - و - م ) التي يتأسس عليها فعل"قام"و" أقام "، ويشتق منها لفظ القيام الذي ينطوي على دلالات عديدة، منها القيام على الشيء بمعنى السهر عليه وتوليه بالرعاية، وفي القاموس، القيم على الأمر متوليه. وقد وظف قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394ه موافق 28 شتنبر 1974هذا المصطلح بمعنيين مختلفين.
المعنى الأول ورد في الفصول 39 و54 و 334 و 441 وقصد به كاتب الضبط الذي يسند اليه القاضي المقرر أو المستشار المقرر مهمة البحث عن الطرف المتغيب في الدعوى واستجماع مختلف المستندات والوثائق المفيدة للدفاع عنه ، علاوة على تلقي الأحكام الغيابية واشهارها بسبورة الاعلانات داخل المحكمة، أي أن القيم وفق هذا الاستعمال هو كاتب الضبط الذي تسند اليه مهمة ذات طبيعة ادارية صرفة.
المعنى الثاني ورد في الفصل 267، وقصد به كاتب الضبط الذي يعينه رئيس المحكمة بأمر بناء على طلب وكيل الملك ليقوم باحصاء الأموال والقيم التي تركها هالك لا وارث له من أقاربه ، فينصبه قيما عليها يحصيها ويضع عليها الأختام ويحرسها أو يبيعها عند الاقتضاء باذن من رئيس المحكمة، ويحتفظ بالأموال الناتجة عن البيع بصندوق الايداع والتدبير، أي أن القيم وفق هذا الاستعمال هو كاتب الضبط الذي تسند اليه مهمة ذات طبيعة ادارية ومالية.
والذي تروم اليه هذه الدراسة هو محاولة تناول مؤسسة القيم بمفهومها الوظيفي الشامل اعتبارا للدور الحقوقي والاجتماعي الذي تنهض به من جهة، ومن جهة ثانية نظرا لما يكتنفها من غموض وتقصير على مستوى الممارسة بالرغم من الأهمية التي أناطها بها المشرع المغربي ، سواء على مستوى مراحل التدخل أو على مستوى الصلاحيات ، هذا التباين بين الممارسة الغامضة والمحتشمة لمؤسسة القيم ، وبين ما ينتظر منها قانونيا وحقوقيا هو ما ينعكس سلبا على تفعيل دورها داخل دواليب كتابة الضبط بمختلف المحاكم لاسيما بعد الاهتمام البالغ الذي أضحت توليه وزارة العدل لمسطرة القيم في السنوات الأخيرة ، و الذي تترجمه موضوع الدورية رقم 16 س 2 الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 24/03/2006 تحت عدد 7848/2 ،
فما هي المراحل التي حددها قانون المسطرة المدنية لتدخل مؤسسة القيم؟وما هي المسؤوليات المنوطة بها والصلاحيات المخولة لها خلال كل مرحلة ؟ وبالتالي ، ماهي الاشكاليات التي تعوق عمل هذه المؤسسة ، وتحول دون تفعيل دورها لترقى به من مستوى العمل الروتيني الهامشي الى مستوى الفعل النشيط المتجدد والقادر على مساعدة الهيئة القضائية بشكل ايجابي ؟.
ماهي طرق الطعن؟
تنقسم طرق الطعن بشكل عام إلى طرق الطعن العادية وهي التعرضوالاستئناف، وطرق الطعن غير عادية تضم كل من التعرض الغير خارج عن الخصومة وإعادة النظر وطعن بالنقض.
1- طرق الطعن العادية
تنقسم طرق الطعن العادية إلى التعرض و الاستئناف :
- التعرض :
يعتبر التعرض من طرق الطعن العادية التي يسلكها الطاعن في حالة التي يصدر في حقه حكما بصورة غيابية، وقد عمل المشرع المغربي على تقليص من حالات ممارسة هذا الحق من خلال سنه لمجموعة من القوانين التي تلزم الخصوم حضور جلسات الدعوى ومنع المتعرض من ممارسة هذا الحق في حالة الأحكام الغيابية .
- الاستئناف :
يعتبر حق الطعن بالاستئناف من أهم الوسائل التي تضمن للأفراد حقوقهم خاصة في حالة التي يكون حكم المحكمة الأولى مجانب للصواب ولكي لا يضع حق المظلوم يمكنه طلب عرض قضيته على المحكمة الثانية أعلى درجة من المحكمة الأولى لكي يتم معاودة الحكم في الدعوى ، وهذا الحق يفعل الوسيلة الإجرائية لمبدأ التقاضي على درجتين.
2- طرق الطعن غير العادية :
تنقسم طرق الطعن غير العادية إلى تعرض الغير خارج عن الخصومة، وإعادة النظر، والطعن بالنقض :
- تعرض الغير خارج عن الخصومة :
هذا النوع من الطعون لا يتقدم به أطراف الدعوى بل الغير الذي قد يكون له مصلحة في الدعوى التي صدر فيها الحكم يضر بمصلحته، ولكي لا يضيع حقه سمح له المشرع المغربي طلب التعرض الغير خارج عن الخصومة حتى يسترد حقه.
- الطعن بإعادة النظر:
هذا النوع من الطعون يتقدم فيه أحد خصوم دعوى ما رغبة منه في إلغاء حكم قضائي لم يعد قابلا للطعن بالطرقة العادية ( التعرض والاستئناف) وذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم في نفس القضية وذلك قصد رجوع المحكمة عن الحكم وإعادة التحقيق من جديد في القضية تلافيا لخطأ ما قد يكون وقع في القضية.
- الطعن بالنقض :
يعتبر الطعن بالنقض من بين أهم طرق الطعن التي عالجها المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة المدنية ، وهذا النوع من الطعن يتقدم به أحد خصوم الدعوى أمام محكمة النقض رغبة منه في إلغاء الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته للقانون ، ويعد الطعن بالنقض مخالف للطعن بالاستئناف لأنه لا يتم من خلاله إعادة دراسة القضية من جديد بل فقط يتم مراقبة الجوانب القانونية في الحكم .
ما هو قانون المسطرة المدنية :
ربط الفقه المغربي هذا القانون بالقانون القضائي الخاص و الذي يتولى تحديد اختصاص المحاكم المغربية وتحديد أنواعها و درجاتها وتنظيمها بالإضافة إلى تحديد طرق رفع الدعاوى وسيرها والتحقيق فيها مع بيان طرق الطعن في تلك الأحكام وطرق تنفيذها .
ماهي الخصومة :
تعني الخصومة مجموعة من الإجراءات والمساطر التي يقوم بها القاضي وباقي التابعين للجهاز القضائي من أجل إنهاء النزاع بين المتخاصمين .
من هم أشخاص الدعوى :
يقصد بأشخاص الدعوى أطرافها أي المدعي والمدعى عليه والقاضي لا يعتبر طرف في الدعوى.
محل الدعوى :
يقصد به ما تهدف الدعوى لتحقيقه أي ما يرغب فيه أطراف الدعوى وغالبا ما يكون إما تقرير وجود أو عدم وجوده أو إلزام الخصم بأداء معين ...
سبب الدعوى :
يقصد بسبب الدعوى مجموعة من الوقائع القانونية التي يتمسك بها المدعي كسبب لدعواه بعبارة أخرى ذلك السبب المؤدي إلى قيام الدعوى .
الطلبات :
يقصد بطلب ذلك التصرف الإجرائي الذي يطلب بموجبه شخص ما من المحكمة عرض ادعائه وحماية حقوقه.
الطلب الأصلي :
أو ما يطلق عليه أيضا بالمقال الافتتاحي أو المذكرة الافتتاحية وهو الذي تفتتح به الدعوى أول مرة أمام المحكمة.
الطلبات العارضة :
هي تلك الطلبات التي تقدم أثناء النظر في الدعوى القائمة أمام المحكمة المقدم لها الطلب الأصلي الذي تم افتتاح به الدعوى .
الطلبات الإضافية :
هي تلك الطلبات التي يقوم بإلحاقها المدعي بطلبه الأصلي .
الطلبات المقابلة أو الجوابية :
هذه الطلبات يقدمها المدعى عليه ردا على الطلب الأصلي الذي تقدم به المدعي ، ويهدف لرفض الطلب الأصلي ورغبة للمدعي في تحسين مركزه القانوني فهو يعتبر وسيلة دفاع ووسيلة هجوم في نفس الوقت .
التدخل :
يقصد بالتدخل في الدعوى تقدم شخص من الغير بطلب ليصبح طرفا في الخصومة القائمة أمام المحكمة لسبب أو مصلحة ما في ذلك النزاع المعروض على القضاء.
الدفوع الشكلية :
هي مجموعة من الدفوع التي تنصب فقط على إجراءات الدعوى و شكلياتها دون المساس بأي حقوق الجوهرية للمدعي أو للمدعى عليه .
الدفوع الموضوعية :
هي مجموعة من الدفوع التي توجه إلى حق المدعى به في ذاته أو المركز القانوني و إن تم قبول هذه الدفوعات يتم رفض طلب المدعي مثل الدفع بصورية العقد المحتج به ...
مجموعة من التعارف في القانون الجنائي
تعريف الجريمة :
هي كل عمل أو امتناع ضار بالمجتمع ومخالف للقانون الجنائي و معاقب عليه بمقتضاه .
تعريف العقوبة :
يمكن تعريف العقوبة بذلك ألم الذي يصيب المحكوم عليه من طرف المحاكم سواء في جسمه أو حريته أو في ذمته المالية .
ماذا يقصد بالعود ؟
هو معاودة الجاني ارتكاب جريمة أخرى إما مثل الجريمة التي ارتكبها سابقا أو جريمة أخرى في مدة محددة من الزمن.
ماذا يقصد بقرينة البراءة ؟
يقصد بهذا المبدأ أن كل متهم أو مشتبه فيه يضل بريئا إلى أن يثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، بناءا على محاكمة عادلة في كل الضمانات القانونية.
ماذا يقصد بقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم ؟
يقصد بهذه القاعدة أنه في حالة وقع شك عند القاضي أو القضاة أثناء محاكمة المتهم في أنه هو من ارتكب الجريمة ، فإنه يصرح ببراءة المتهم مما نسب إليه .
ماذا يقصد بالجناية ؟
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الفصل 16 من القانون الجنائي ب : الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن من 5 إلى 30 سنة، التجريد من الحقوق الوطنية، الإقامة الجبرية.
ماذا يقصد الجنح ؟
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصل 17 من شهر إلى 5 سنوات وتنقسم إلى جنح ضبطية و جنح تأديبية.
ماذا يقصد بالمخالفات ؟
هي كل الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصل 18 و هي :
- الاعتقال لمدة تقل عن شهر .
- الغرامة من 30 إلى 1200 درهم
ماذا يقصد الجريمة الفورية ؟
يقصد بالجريمة الفورية تلك الجريمة التي تتم في فترة زمنية صغيرة أو في لحظة واحدة و هي قد تكون جريمة إيجابية كالقتل ..أو سلبية مثل عدم التصريح بالازدياد مولود داخل الأجل القانوني.
ماذا يقصد الجريمة بالمستمرة ؟
هي تلك الجريمة التي يتحقق ركنها المادي بفعل أو امتناع يستمر في فترة زمنية إما من حيث التنفيذ أو من حيث القصد الجنائي و هي إما قد تكون جريمة إيجابية كالحمل سلاح بدون رخصة أو سلبية مثل عدم تقديم قاصر لمن له الحق بالمطالبة به.
ماذا يقصد بالجريمة البسيطة ؟
هي تلك الجرائم التي لا يشترط في ركنها المادي الاعتياد والتكرار بل يتم ارتكابها مرة واحدة.
ماذا يقصد بالجريمة الايجابية ؟
هي تلك الجرائم التي يقدم فيها الجاني على القيام بنشاط الايجابي منعه القانون كالضرب و الجرح و السرقة وغيرها ، وهذا النوع من الجرائم والأكثر انتشارا.
ماذا يقصد بالجريمة السلبية ؟
هي تلك الجرائم التي يمتنع فيها شخص ما عن القيام بفعل أمر به القانون مثل عدم تسليم القاصر لمن له الحق في المطالبة به وعدم التبليغ عن لصوص وغيرها من الأفعال التي أمرنا القانون بالقيام بها.
ماذا يقصد بالقصد البسيط ؟
يقصد بالقصد البسيط في الجرائم عندما لا يكون هناك ظروف التشديد في الجريمة و هو من أسباب تخفيف العقوبة فمثلا في جريمة القتل العمد في حالة لم يكن هناك تربص أو إصرار فإنه تكون العقوبة السجن المؤبد أما في حالة وجود إصرار أو غيرها من ظروف التشديد تصبح العقوبة الإعدام .
ماذا يقصد بالقصد المشدد ؟
هو وجود ظروف التشديد كالتربص بالضحية قبل قتله أو غريها من ظروف التشديد الأخرى.
مجموعة من التعارف في القانون التجاري
الأعراف التجارية :
هي مجموعة من القواعد التي اعتاد التجار على احترامها في معاملاتهم التجارية مع اعتقادهم بأنها ملزمة وضرورية و عليهم إتباعها :
- العادات التجارية :
هي تشبه الأعراف التجارية لكنها تختلف عنها في الإلزامية فهي غير ملزمة .
- نظام صعوبات المقاولة :
هو نظام يطبق على المقاولات التي تعرف مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو مالية ... هدفه القضاء على هذه المشاكل من خلال عدة إجراءات من أجل حماية المقاولة و العمال و أصحاب الديون.
- السمسرة :
عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص للبحث عن شخص أخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد .
- الكمبيالة :
هي بمثابة سند يتضمن أمر صادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه بأنه سيدفع مبلغا من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد .
- السند لأمر :
هو عكس الكمبيالة إذ يتضمن شخصين فقط أحدهم يدعى المتعهد يلتزم بأن يدفع مبلغ من النقود لشخص أخر يسمى المستفيد في تاريخ ووقت محددين أو قابلين للتحديد .
- السجل التجاري المحلي :
هو عبارة عم مجموعة من الملفات لكل تاجر أو شخص معنوي ملفه الخاص يجمع فيه كل العقود والبيانات المتوالية التي تهمه.
- القيد في السجل التجارية :
هو سجل يسجل فيه أسماء التجار والشركات التجارية و كافة البيانات المتعلقة بهم من أجل تمكين الأغيار من الحصول على المعلومات التي تهمهم .
- الأصل التجاري:
الأصل التجاري عبارة عن فكرة معنوية فقط تدخل ضمنها العناصر المنقولة سواء كانت مادية أو معنوية التي تخصص لممارسة نشاط تجاري معين.
- الاسم التجاري:
يقصد به ذلك الاسم أو العلامة التجارية التي يطلقها التاجر أو الشركة على مقره لتمييزه عن غيره من المحلات الأخرى ولا يجوز لتاجر أخر استعمال نفس الاسم .
- عقد التسيير الحر:
كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته ..
- الاطلاع :
هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية أمام المحكمة المعروض عليها النزاع .
- التقديم :
هو استخراج من المحاسبة المحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق